حقوق العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة



مع كثرة وتنوع الأعمال والمشاريع العامة والخاصة وما يتسبب عنها من أمراض وإصابات للعمال، أصبح على صاحب العمل مسئولية حماية حقوق العامل المصاب من إصابات العمل أو أمراض المهنة، وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة للتأمين على العامل ضد إصابات العمل لدى شركات التأمين، وتحمله نفقات العلاج، كما للعامل الحق في التعويض عن الإصابة الناتجة من العمل، والأجر كامل طوال مدة العلاج.



متى تعتبر الإصابة إصابة عمل؟


يتم إعتبار الإصابة إصابة عمل في حالة إصابة العامل في حادث بسبب العمل أو أثنائه أو كان في الطريق إلى العمل والعودة منه.
حقوق العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة
قيام صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بوقوع الحادث

يجب على صاحب العمل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أن يقوم بإلإبلاغ عن الحادث فور وقوعه أو فور علمه به إلى الجهات التالية:

مخفر الشرطة وإدارة العمل الواقع في دائرة إختصاصهما محل العمل
مؤسسة التأمين الإجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد إصابات العمل

كما يجب أن يتضمن هذا البلاغ إسم العامل ومهنته ووصف موجز عن الحادث وما إتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه، كما يجوز للعامل أو من يمثله أن يقوم بهذا الإبلاغ.



نفقات علاج العامل المصاب


يلتزم صاحب العمل بتحمل نفقات علاج العامل المصاب كاملة، بما في ذلك مصاريف الأدوية والنقل، وللعامل المصاب الحق في العلاج بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية التي يحددها صاحب العمل، وللطبيب المعالج أن يحدد في تقريره الطبي حالة العامل المصاب وفترة العلاج ونسبة العاهة الناتجة عن الإصابة وقدرته على الإستمرار في مباشرة العمل، كما يجوز للعامل أو صاحب العمل أن يقدم طلب إلى الإدارة المختصة للإعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به.



أجر العامل المصاب أثناء فترة العلاج


يحق للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني أن يتقاضى أجره بالكامل طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب المعالج، فإن زادت هذه الفترة عن ستة أشهر يستحق العامل نصف الأجر فقط.
التعويض عن إصابة العمل وأمراض المهنة

للعامل المصاب أو المستحقون عنه الحق في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض المهنة من المؤسسة العامة للتأمينات أو شركة التأمين المؤمن عليه لديها.

ويستحق العامل المصاب بأحد أمراض المهنة أو ظهرت أعراضها عليه أثناء الخدمة أو خلال سنة من تركه للعمل كافة الحقوق الواردة لإصابات العمل.

ويحدد التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج أو ما قررته لجنة التحكيم الطبي عن حالة العامل المصاب مسؤولية أصحاب الأعمال السابقين ويلزم هؤلاء كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته.



متي يسقط حق العامل في التعويض عن إصابة العمل؟


يسقط حق العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني إذا ثبت من التحقيق ما يلي:

إذا تعمد العامل إصابة نفسه

إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من العامل، وكذلك كل فعل يقوم به العامل وهو تحت تأثير الخمر أو المخدرات، بالإضافة إلى حدوث الإصابة بسبب مخالفة العامل للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأمراض المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل، وإذا لم تنشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي.

منقووول