تعرف على التزامات أصحاب الأعمال والجهة الإدارية بشأن تشغيل الأطفال



حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عددًا من الالتزامات على أصحاب الأعمال الذين يقومون بتشغيل أطفال لديهم.
وفقًا لمشروع قانون العمل، فإنه على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

1.تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.

2.تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.

3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

كما يلزم مشروع القانون، بأن تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل ذى الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وينص القانون على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وأنه على الجهة الإدارية إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.

منقول ..