تحول عقد العمل محدد المدة إلى غير محدد المدة

عرف عقد العمل في المادة الخمسون من نظام العمل وبين فيه الأركان الأساسية لتمييزه عن غيره من العقود، ونجد أيضا ان المنظم تطرق في بعض المسائل بين عقد العمل المحدد المدة والغير محدد المدة، كالتعويض، وفترة الاخطار، وكذلك تحول العقد المحدد الى غير المحدد.


وهناك عدة استفسارات ترد بشأن نوع العقد وهل هو محدد المدة او غير محدد المدة واغلب العمال وأصحاب العمل لا ينتبه الى هذه النقطة، علما ان الحقوق تختلف في حال النزاع بين الطرفين باختلاف نوع العقد، بل وان اول ما يقوم به عضو الهيئة هو تكييف نوع العقد هل هو محدد او غير محدد المدة.

ولكن التساؤل الذي يثار امامنا هل لابد ان يكون العقد محدد المدة ابتداءًا؟
بين المنظم في المادة الحادية والخمسون التي تحدث عن الزامية كتابة عقد العمل عدة شروط ولم يكن منها تحديد العقد بمدة، فيفهم من ذلك أنه لا مانع بأن يكون العقد ابتداءًا غير محدد المدة.
ونقطة نقاشنا هنا متى يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، فالمادة الخامسة والخمسون من نظام العمل بينت ما نصه " 1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة مع مراعاة ما نصت عليه المادة )السابعة والثلاثون( من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.

2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة."
وقبل ان نبدأ في تفسير النص لا بد ان نشير الى مسألة مهمة وهي ان العامل السعودي فقط هو من يكون عقده غير محدد المدة وذلك طبقاً لما تمت الإشارة اليه في المادة السابعة والثلاثون من نظام العمل بوجوب تحديد مدة عقد عمل الغير سعودي، وإن خلا عقد الغير سعودي من المدة فتكون رخصة العمل هي مدة العقد.

وعليه نرجع الى تفسير نص المادة الخامسة والخمسون من نظام العمل ، فيتضح لدينا من خلال قراءة النص ان هناك حالتين لتحول العقد الى مدة غير محددة (في حال لم يكن تم الاتفاق على ان يكون غير محدد من الاساس):

ففي الحالة الأولى تكون عند استمرار الطرفين في تنفيذ العقد عند انتهاء مدته فإنه يكون تبعا لذلك غير محدد المدة، وبالمثال يتضح المقال، فلو قلنا ان عقد العامل سنة واحدة فقط، وانتهت السنه ولكن العامل استمر في تنفيذ العقد وكذلك صاحب العمل، فإنه يتحول الى غير محدد المدة.
هذا بالنسبة للعامل السعودي، أما العامل الغير سعودي فعند وقوع مثل هذه الحالة نجد ان المنظم أحال حكمه الى المادة السابعة والثلاثون، وهي التي بيناها في السابق وهي وجوب تحديد عقده.

اما بالنسبة للحالة الأخرى فهي ورود شرط تجديد المدة، فلو ان عقد العمل منصوص عليه بأن يتجدد سنويا أو يتجدد لمدة مماثلة للعقد وتحققت الحالات المذكورة في نص المادة فإنه يتحول الى غير محدد المدة.

وكما ان هذه الفقرة قد شملها التعديل الأخير للنظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ، حيث كان العقد يتحول الى غير محدد المدة اذا تجدد لمرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد ثلاث سنوات.

لذا فإن التساؤل الذي يثار امامنا هو ماذا لو ان العامل الغير سعودي انتهى عقد واستمر في تنفيذه؟ هل يكون يتجدد لنفس مدة العقد أو يتجدد لمدة رخصة العمل؟.

نجد ان المنظم أحال صراحة إلى المادة السابعة والثلاثون وهي ان تحل مدة رخصة العمل محل العقد.

ولكن ما هو الحال اذا كانت رخصة العمل قد انتهت؟.
من وجهة نظري الخاصة أن نرجع الى مدة العقد الاصلية وتكون هي مدة العقد فتتجدد بنفس مدة العقد، فمثلا لو ان عامل غير سعودي حدد عقده بمدة سنتين واستمر في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته، وانتهت رخصة عمله فإن العقد يجدد لمدة سنتين.

لذا نجد ان اغلب الإشكاليات تدور حيال عدم ذكر مدة واضحة في العقد المبرم بين الطرفين، والاهم من ذلك ان صاحب العمل عند اعداده لعقد عمل لا يفرق في نوع العقد بين العامل السعودي وغير السعودي، مما يسبب إشكالية في تفهم الوضع القائم عند الطرفين عند تنفيذ العقد او بعد انتهائه.

منقول للافادة ...