قانون العمل الكويتي



قانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ( 38 / 1964 )
عدد المواد: 111


0 - الباب الأول
مجال تطبيق القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
يقصد بكلمة "عامل" كل ذكر أو أنثى من العمال والمستخدمين يقوم بعمل يدوي أو ذهني مقابل اجر تحت إشراف أو أمر صاحب العمل. ويقصد بكلمة "صاحب عمل" كل شخص طبيعي أو معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له ويستخدم عمالا مقابل أجر.



المادة رقم 2
يستثنى من تطبيق أحكام القانون ( فيما عدا الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك ) الفئات التالية: أ- موظفو ومستخدمو الحكومة الخاضعون لقانون الوظائف العامة المدنية ( مرسوم رقم 7 لسنة 1960 ) . ب- عمال الحكومة الخاضعون ( لقانون العمل في القطاع الحكومي القانون رقم 18 لسنة 1960 ) . جـ- عمال الحكومة المتعاقدون وفقا للأنظمة الخاصة باستخدام الهنود والباكستانيين. د- العمال الذين يستخدمون في أعمال مؤقتة لا تستغرق أكثر من ستة أشهر. هـ- الخدم الخصوصيون ومن في حكمهم. و- أصحاب المحال الصغيرة التي لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال. ز- عمال البحر.



المادة رقم 2
تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العمالة المنزلية والعمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى فيما نصت عليه هذه القوانين.



1 - الباب الثاني
الهجرة وبطاقة العمل (3 - 7)

المادة رقم 3
يحظر على أصحاب الأعمال استخدام عمال غير كويتيين ما لم يكونوا حاصلين على بطاقة عمل أو على الأقل مسجلين لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. ولا يستثنى من أحكام هذه المادة العمال المذكورين في الفقرة (ب) ، (جـ) ، (هـ) ، (و ) ، (د) ، (ز) من المادة 2 .



المادة رقم 3


أ- يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه. ب- لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من الخارج ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم.

المادة رقم 4
تصرف بطاقة العمل بالشروط التالية: 1- أن يكون العامل دخل البلاد بطريقة مشروعة. 2- أن يكون العامل حاملا لجواز سفر صحيح. 3- أن يكون العامل حاصلا على تصريح إقامة. 4- أن يكون العامل حسن السيرة والسلوك. وتصرف البطاقة مقابل رسم تحدده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 5
مد صلاحية البطاقة سنتان وتجدد مرة واحدة خلال العام الواحد ولا تزيد مدتها بحال من الأحوال عن مدة الإقامة المصرح بها للعامل.

المادة رقم 6
لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق إلغاء بطاقة العمل في الأحوال الآتية: 1- إذا سقط عن حاملها احد الشروط الواردة في المادة (4). 2- إذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسة للعمال الوطنيين في سوق العمل، ولا يؤثر ذلك في حقوقه المنصوص عليها في المادة (54). 3- إذا تعطل عن العمل مدة اقلها ثلاثة أشهر.

المادة رقم 7
تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل.

2 - الباب الثالث
التخديم (8 - 11)

المادة رقم 8
للعمال المتعطلين عن العمل الحق في التسجيل لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو احد فروعها الذي يقع في دائرته محل إقامتهم. وتقوم الوزارة بالسعي لإلحاقهم بالوظائف والأعمال التي تتفق مع سنهم وكفايتهم الفنية.

المادة رقم 9
لا يجوز استخدام أي عامل متعطل في عمل من الأعمال الدائمة ما لم يكن مسجلا بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 10
تكون الأولوية في التقديم على الوجه التالي: 1- العامل الكويتي. 2- العامل العربي الحاصل على بطاقة عمل أو المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 3- العامل الأجنبي الحاصل على بطاقة عمل أو المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 11
يحظر إنشاء مكاتب تخديم أهلية بغرض الربح أو التعهد بتوريد العمال واستغلالهم، ويستثنى من هذا الحظر الجمعيات الخيرية والنقابات بشرط حصولها على تصريح بإنشاء مكاتب التخديم التابعة لها وأن تقوم بخدماتها بالمجان.

المادة رقم 11
يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان ترخص بفتح مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول اصحاب الاعمال على العمالة الوافدة من الخارج او الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها. ويحظر على اصحاب هذه المكاتب تقاضي أية مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم او استبقائهم لديهم سواء بطريق مباشر او غير مباشر. ويبين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار يصدره شروط اجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه او تجديده وحالات سحبه او الغائه وكذلك تنظيم اعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.

3 - الباب الرابع
العقد (12 - 16)

المادة رقم 12
يكون تعيين العامل بموجب عقد- كتاب او شفهي- يبين على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الاجر ومدة العقد- اذا كان محدود المدة- وطبيعة العمل، فان كان العقد شفهيا جاز للعامل او صاحب العمل اثبات حقه بجميع طرق الاثبات.

المادة رقم 13
يجوز ان يكون العقد محدود المدة او غير محدود المدة، فان كان محدود المدة وجب ان لا تزيد عن خمس سنوات ومع ذلك يجوز تجديد العقد عند انقضائه.

المادة رقم 14
تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذا المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله. ويجوز اضافة ترجمة لها باحدى اللغات الاخرى مع اعتبار النص العربي نصا معتمدا قانونا عند وقوع أي خلاف.

المادة رقم 15
اذا عهد صاحب عمل الى آخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها وجب على الاخير ان يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل الاصلي متضامنا معه في ذلك (في حدود المبالغ المستحقة لصاحب العمل الاخير لدى العمل الاصلي)، ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ما يأتي: - ان يكون العمل المعهود به من الاعمال الاصلية التي يباشرها صاحب العمل. - ان يكون العمل المعهود به في منطقة الاعمال الاصلية التي يباشرها صاحب العمل.

المادة رقم 16
تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط الا تزيد عن مائة يوم ولصاحب العمل الحق في الاستغناء عن خدماته دون اعلان خلال هذه المدة مع دفع مكافأته طبقا للمادة (54). ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

4 - الباب الخامس
تشغيل الأحداث (17 - 22)

المادة رقم 17
يقصد بالحدث في احكام هذا القانون كل ذكر او انثى بلغ الرابعة عشر من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة.

المادة رقم 18
يحظر تشغيل من يقل سنهم عن اربع عشرة سنة من الجنسين.

المادة رقم 19
يجوز تشغيل الاحداث بين 14- 18 سنة بالشروط التالية: أ- الحصول على تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ب- توقيع الكشف الطبي قبل الحاقهم بالعمل وبعد ذلك بصفة دورية. ج- ان يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 20
يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان تصرح بالحاق الاحداث باحدى الصناعات والمهن المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19)، اذا كان بغرض التلمذة المهنية. وفي هذه الاحوال تراعى الشروط التالية: 1- ان لا تقل سن الحدث عن 14 سنة. 2- ان تثبت لياقته الصحية للعمل بهذه الصناعة. 3- ان تطبق عليه الاجراءات والشروط التي قد يصدر بها قرار بشأن التلمذة المهنية.

المادة رقم 21
لا يجوز تشغيل الاحداث ليلا، أي من الغروب الى مطلع الشمس.

المادة رقم 22
عدد ساعات العمل القصوى للاحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم اكثر من اربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.

5 - الباب السادس
تشغيل النساء (23 - 27)





المادة رقم 23
لا يجوز تشغيل النساء ليلا، ويستثنى من ذلك دور العلاج الاهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بشأن العمل بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 23
لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين الثامنة مساء والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الاهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل الانتقال من وإلى جهة العمل.

المادة رقم 24
يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط. ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 24
يحظر تشغيل النساء في الصناعات او المهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 25
للحامل الحق في اجازة اقصاها ثلاثون يوما قبل الوضع واربعون يوما بعد الوضع بأجر كامل، ويجوز للعاملة ان تنقطع عن العمل بعد هذه الفترة- بدون أجر- لمدة اقصاها مائة يوم متصلة او متقطعة وذلك بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة للحمل والوضع.

المادة رقم 26
يسقط حق العاملة في الاجازة السنوية اذا افادت بالامتيازات التي كفلتها المادة (25).

المادة رقم 27
تمنح المرأة العاملة الاجر المماثل لاجر الرجل اذا كانت تقوم بنفس العمل.


6 - الباب السابع
الأجور (28 - 32)

المادة رقم 28
يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي ويراعى في احتساب الأجور آخر أجر تقاضاه العامل فإن كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة فيكون التقدير على أساس متوسط ما تناوله عن أيام العمل الفعلية في الثلاث الشهور الأخيرة.



المادة رقم 28
يقصد بالاجر ما يتقاضاه العامل من اجر اساسي- مضافا اليه كل ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت او عمولة او منح او هبات دورية- ويراعى في احتساب الاجر آخر اجر تقاضاه العامل. فان كان العامل ممن يتقاضون اجورهم بالقطعة فيكون على اساس متوسط ما تناوله عن ايام العمل الفعلية في الثلاثة الشهور الاخيرة.



المادة رقم 29
يجوز تقدير الاجور بالساعة او اليوم او الاسبوع او بالشهر او بالقطعة وتؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الاحكام الآتية: أ- العمال المعينون بأجر شهر تؤدي اجورهم مرة على الاقل في الشهر. ب- العمال المعينون بالساعة او بالمياومة او بأجر اسبوعي او بالقطعة تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل اسبوعين. ج- لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالأجر الشهري الى فئة المياومة او الأجر الاسبوعي او القطعة بغير موافقته على ذلك.



المادة رقم 30
لا يجوز الزام العامل بشراء اغذية او سلع من محال معينة او ما ينتجه صاحب العمل.



المادة رقم 31
لا يجوز اقتطاع اكثر من 10% من اجر العامل وفاء لديون او لقروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى صاحب العمل عنها اي فائدة.



المادة رقم 32
لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل او النزول عن اي جزء منه الا في حدود 25% وذلك لدين النفقة او دين المأكل والملبس والديون الأخرى ويستوفى دين النفقة قبل دين الأكل والملبس والديون الأخرى وتسري احكام هذه المادة والمادة (31) على جميع المبالغ المستحقة للعامل طبقا للمادة (28)



7 - الباب الثامن
ساعات العمل والاجازات (33 - 39)

المادة رقم 33
مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية والعشرين من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويمكن زيادة ساعات العمل في بعض العمل في بعض الاحوال كاشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات، كما انه يمكن انقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف جوية قاسية ويصدر ذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.



المادة رقم 34
يجوز تشغيل العامل ساعات اضافية بامر كتابي من صاحب العمل بشرط الا تزيد عن ساعتين يوميا اذا كان العمل لازما لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية. وفي هذه الحالات يمنح العامل اجرا عن كل ساعة اضافية يوازي الاجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25% على الاقل على ان تؤدي اجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (29).



المادة رقم 35
يمنح العامل يوما كاملا للراحة الاسبوعية بدون اجر واذا استدعت ظروف تشغيله يوم الراحة الاسبوعية فانه يتقاضى اجرا عن هذا اليوم يوازي الاجر العادي الذي يستحقه مضافا اليه 50% على الاقل.



المادة رقم 36
الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل باجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد عيد الاسراء يوم واحد عيد الفطر يومان عيد الاضحى يومان عيد المولد النبوي يوم واحد العيد الوطني يوم واحد واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام الاجازات الرسمية يقرر له اجر مضاعف.



المادة رقم 37
للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية في الاجازات المرضية التالية خلال السنة: ستة ايام باجر كامل ستة ايام بثلاثة ارباع الاجر ستة ايام بنصف الاجر ستة ايام بربع الاجر ستة ايام بدون اجر فاذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الاهلي الذي عينه صاحب العمل.


المادة رقم 38
لكل عامل امضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الاجازة لمدة (14) يوما باجر كامل وتزاد الى (21) يوما بعد خدمة خمس سنوات متواصلة.



المادة رقم 39

لصاحب العمل حق تحديد موعد الاجازة الرسمية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الاول من المدة المحددة له. ولا يسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للاحداث.


منقول للافادة ..،