حقوق العامل عند عدم تجديد عقد العمل محدد المدة (الأردن)



ما هي الحقوق التي يتحصل عليها العامل/الموظف عند انتهاء العقد محدد المدة الذي لم يجدد مع العلم بأن الشركة لم تبلغه صراحة أو بشكل ضمني بتجديد عقده قبل شهر من انتهاء العقد ؟

الرأي القانوني:
جاء في نص المادة 21/ ب من قانون العمل الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل وذكر في الفقرة ب منه إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه وبذلك يترتب للعامل الحقوق التالية:-

1.جاء في نص المادة 54من ذات القانون على استحقاق العامل لأجرته الشهرية و الطريقة القانونية لتحصيل الاجر من صاحب العمل بواسطة سلطة الاجور او المحاكم المختصة، إن وجدت.
2.جاء في نص المادة 32 من ذات القانون باستحقاق العامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وانتهت خدمته لأي سبب من الأسباب.
3.جاء في نص المادة 63 من ذات القانون اذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل ان يستعمل اجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الاجازة ،إن وجدت .
4.جاء في نص المادة 59 لاستحقاق العامل لبدل العمل الاضافي ،إن وجدت

وان كل ما ذكر للعامل من حقوق على صاحب العمل خاضع اثباتها لطرق الاثبات المنصوص عليها في قانون البينات .

منقول