شروط وضوابط انتهاء علاقتك بالعمل في حالة سفرك لدولة الامارات



وحول شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد، أوضح المستشار العمالي أنها تتضمن في العقود محددة المدة ما يلي :


• إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها أو اتفاق الطرفان أثناء سريانه.

• في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف الآخر كتابة ، مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب أن لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر ، وسداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين .

• يجب على العامل إكمال مدة العقد حتى لا يتم حرمانه من العمل لمدة عام.

أما في العقود غير محددة المدة تتضمن الشروط ما يلي:

• اتفاق الطرفين.

• في أي وقت ينهي فيه أحد طرفي العقد عليه إنذار الطرف الآخر كتابة، مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب أن لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 أشهر.

• إذا جرى إنهاء العقد سواء من طرف العامل أو صاحب العمل أو باتفاقهما خلال فترة الستة أشهر الأولى؛ لا يمنح تصريح عمل جديد إلا إذا كان من ذوى المستويات المهارية الأولى والثانية والثالثة "حملة المؤهلات الجامعة والمتوسطة والثانوية" .

ويمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون التقيد بفترة الإنذار إذا توفرت إحدى الحالات الآتية:

• إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة.

• إذا كان العامل معيناً تحت التجربة، ووقع الفصل في أثناء مدة التجربة، أو في نهايتها.

• إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

• إذا خالف العامل تعليمات سلامة العمل، أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون أحيط بها شفوياً إذا كان أمياً.

• إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه بالفصل، إذا تكرر منه ذلك.

• إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها.

• إذا حكم عليه نهائياً في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .

• إذا وجد في أثناء ساعات العمل في حالة سُكر واضح، أو متأثر بمخدر .

• إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد زملائه في العمل .

• إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية.



ويمكن للموظف إنهاء عقد العمل دون إنذار في أي من الأحوال التالية:

· إثبات إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً، أو اتفاقاً، مثل حالة عدم سداد الأجور، لمدة تزيد عن 60 يوماً.

· الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل بها بسبب عدم إلحاقه بالعمل بسبب إغلاق المنشأة، بشرط وجود تقرير من قطاع التفتيش يفيد بذلك، ويثبت عدم المزاولة لمدة تزيد عن شهرين، ومراجعة العامل للوزارة خلال شهرين من تاريخ تعطله.

· حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، بشرط صدور حكم نهائي لصالح العامل، متضمنا أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أي حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.

وحول جواز حق صاحب العمل فصل العامل الذي يأخذ أكثر من رصيد إجازته السنوية ويتغيب لأكثر من شهرين مثلاً، فور التحاقه بالعمل، أجاب المستشار العمالي، أن الأيام التي تعدت رصيد الإجازة السنوية تعتبر غياب، وفي حال الغياب لأكثر من 7 أيام، يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار إلا إذا كانت هناك ظروف قاهرة منعت العامل من الالتحاق بعمله فور انتهاء إجازته السنوية.



وأجاب المستشار العمالي بالإمارات، عن سؤال "هل يؤثر رفض صاحب العمل طلب استقالة العامل على إنهاء علاقة العمل؟"، قائلا: "لا يعتد برفض صاحب العمل، إذ أن الاستقالة فقط لإعلام صاحب العمل برغبة العامل في إنهاء علاقة العمل دون الأخذ بعين الاعتبار رفضه أو قبوله. ولكن يجب على العامل أن يثبت تبليغه الاستقالة لصاحب العمل سواء بتوقيع صاحب العمل على رسالة الاستقالة أو إرسالها بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد لإثبات علم صاحب العمل باستقالة العامل".

كما أجاب المستشار العمالي عن: "هل للاستقالة مدة صلاحية، أي إذا عمل العامل شهر الإنذار وتم تمديدها لمدة شهر أو شهرين هل تسقط الاستقالة؟، أجاب بالنفي موضحًا: "على العامل أن يأخذ موافقة كتابية على تمديد فترة الإنذار بناء على طلب صاحب العمل، كما أنه من غير المعقول أن يعمل العامل لأكثر من 4 أو 6 أشهر ومن ثم يتمسك بالاستقالة، حيث أن استمرار عمله قرين بتنازله عن الاستقالة".

وحول وجود فترة سماح للبحث عن عمل بعد انتهاء علاقة العمل، قال "عيد": "بعد انتهاء علاقة العمل وما يليها من إلغاء تأشيرة العمل، يمكن للفرد البقاء في الدولة لمدة 30 يوماً، وخلال هذه الفترة له الخيار في البحث عن وظيفة جديدة تكفل إقامته في الدولة من جديد، أو مغادرة الدولة خلال فترة السماح هذه".

منقول ،،