فترة الاخطار في عقود العمل


فترة الاخطار او الاشعار في عقود العمل يقصد بها المهلة التي يلتزم بها طرفي العلاقة العمالية عند الرغبة بإنهاء عقد العمل بناء على سبب مشروع، وقد جاء النص عليها صراحة في المادة 75 والمادة 76 من نظام العمل السعودي، ولكن هل الالزام النظامي على جميع عقود العمل؟.


بينت المادة 75 من النظام أنه "إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره."

ويفهم من النص انه ينصب على العقود الغير محددة المدة، التي لا تكون الا للسعوديين فقط، وان الالزام هنا جاء بقوة النظام فقد كان النص قبل التعديلات الأخيرة للنظام الصادرة بتاريخ 5/6/1436هـ كانت فترة الاخطار فيه بالنسبة للعقود التي يكون فيها اجر العامل يدفع شهريا بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، وخمسة عشر يوماً بالنسبة الى غيره.

والحال عند عدم الالتزام بهذا الشرط يستلزم التعويض كما جاء في نص المادة 76 من نظام العمل حيث بين المنظم أنه " إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين( من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك."

وما يفهم من نص المادة 75 من النظام ان ذلك هو الحد الأدنى لفترة الاشعار فلا مانع ان يكون اكثر من ذلك متى ما اشترط ذلك في عقد العمل، واما اذا لم يتم الاشتراط عليه في العقد، أو انعدم العقد فتكون المدة هي ما تم النص عليه في النظام.

لكن ما هو الحال اذا كانت عقود العمل محددة المدة؟ وهل يجوز ذكر هذا الشرط في عقد العمل أم لا؟ وهل يتم الالتزام به حتى وان لم يرد في العقد؟.

الأصل ان عقود العمل المحدد المدة تنقضي بانتهاء مدتها وذلك كما جاء في نص المادة 55 من نظام العمل، وعليه فمتى ما ورد شرط في العقد تحدث عن فترة الاخطار فيعد من قبيل شروط العقد، ولابد من الالتزام به، ولا يعد من قبيل الشروط التي جاء فيها نص نظامي.


وبالنسبة لما هو معمول به حاليا هو من قبل أصحاب العمل عند انتهاء العلاقة بينه وبين العامل (صاحب العقد المحدد المدة) انه يعطي مهلة الستين يوم أو يعوضه بأجر ستين يوما، حتى وان لم يرد في نص العقد المبرم بينهما، ويستشهد بنص المادة 75 من النظام، (وهذا غير صحيح) ، حيث جاء النص صراحة على العقود الغير محددة المدة.



وكما هو معروف انه اذا انتهت العلاقة العمالية دون الالتزام بهذا الشرط فإنه يحق للطرف المتضرر منه اللجوء لهيئات تسوية الخلافات العمالية للمطالبة به، وكثيراً ما تصدر قرارات نهائية تفيد بتقرر هذا الحق.....

منقول ،،