أحوال يجوز فيها للعامل فسخ عقد العمل دون إنذار



وفقا لقانون العمل الاماراتي رقم (8) لعام (1980) وتعديلاته
العمل ما يقوم به الأشخاص من جهد إرادي ، ومنه يأخذ الإنسان كفايته وما يحتاجه لسد نقصه ، وفي العمل تجد الراحة النفسية وبغض النظر عن التعب الجسدي ، ولكن هناك بعض الحالات يلجأ فيها العامل الى ترك العمل دون إذن، حيث منح القانون العامل حق فسخ عقد العمل محدد المدة او غير محدد المدة بإرادته المنفردة ودون إنذار يوجهه الى صاحب العمل في حالتين محددتين بنص المادة (121 ) من قانون العمل ، فلا يسأل العامل عن تركه العمل عند تحقق أحدهما مع حقه في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إن وجد.
تنص المادة (121) من قانون العمل على انه :” يجوز للعامل ان يترك العمل دون إنذار في إحدى الحالتين الآتيتين :
1- إذا اخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد او القانون :
للعامل فسخ العقد إذا ثبت وقوع إخلال من قبل صاحب العمل بالالتزامات التي تقع على عاتقه سواء بموجب العقد او القانون ومنها على سبيل المثال إجبار العامل على أداء عمل غير العمل المحدد في العقد إذا كان فيه مساس بأجره او مركزه الأدبي او أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله ، فمن المستقر عليه قانونا وقضاء انه لا يجوز تعديل العقد بالإرادة المنفردة لأحد أطرافه ، وترتيبا على ذلك فإنه إذا ما كان العمل محددا في العقد فإن صاحب العمل لا يملك إجبار العامل على أداء عمل غيره الا برضاه ، ولئن كان لرب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها إلا ان مناط ذلك ألا يخل بعقد العمل ، فإن ثبت ان العامل ترك العمل نتيجة إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية قبله على سند من ان عمله المحدد في عقد العمل هو مدير عام للشركة ، ” ثم فوجئ بقيام الشركة بتعيين آخر للقيام بهذا العمل ووضعه هو في درجة استشاري للمدير العام الجديد ، وتجريده من كافة مهامه بدون مبرر رغم جهوده في تطوير اعمال المطعون ضدها وتحقيقها أرباحا تتجاوز ما كانت تتوقعه مما دفعه الى تقديم استقالته فترك العمل مجبرا حفاظا على ماء وجهه امام موظفي الشركة المطعون ضدها ، الأمر الذي يحق له المطالبة بمستحقاته المتمثلة في التعويض وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة ” ومنها ايضا إنهاء العقد من قبل العامل إذا لم يف صاحب العمل بالتزاماته بدفع الأجر وذلك بعدم أدائه للعامل في الموعد والمكان والمقدار المتفق عليه.
2- إذا وقع من صاحب العمل او من يمثله قانونا اعتداء على العامل :
أجاز القانون للعامل ترك العمل دون إذن بمجرد وقوع اعتداء عليه من صاحب العمل او من يمثله قانونا ، ولم يشترط المشرع ان يقع الاعتداء على العامل داخل العمل ، وبالتالي يعطي العامل حق الفسخ حتى ولو وقع الاعتداء على العامل خارج مكان العمل وخارج اوقات العمل ، ويستوي ان يكون سبب الاعتداء له علاقة بالعمل الذي يؤديه العامل ام لا ، كما يستوي ان يكون الاعتداء جسدي او معنوي اي بالضرب او بما يخل بالآداب ، او بالسب والذم والتحقير بما يقلل من هيبة العامل ويولد لديه الشعور بالانتقام.
ويجب لتطبيق هذه الحالة ان يقع الاعتداء من صاحب العمل او من يمثله ، فلا يتطبق النص وبالتالي لا يمنح العامل حق ترك العمل دون إنذار إذا ما وقع الاعتداء من احد اقارب هؤلاء ، كما يجب ان يقع الاعتداء على العامل نفسه ، فلا يكون للعامل فسخ العقد في حالة وقوع الاعتداء على احد والديه او اولاده او زوجته او أيا من أقاربه الآخرين ، على اننا نرى بأن وقوع اعتداء بالتحقير او السب او بأمر مخل بالآداب على احد من ذوي العامل لا يختلف وقعه وجسامة تأثيره عما إذا كان واقعا على العامل نفسه ، خاصة ان كل اعتداء منها يولد الضغينة والشعور بالانتقام .
ولنا ان نقول استنادا الى ما سبق ان المشرع في دولة الإمارات يحمد على هاتين المادتين لما فيهما من حفظ لحقوق العمال في مواجهة اصحاب العمل عند وقوع الضرر عليهم .

الموضوع منقول ..