مفهوم الأجر بحسب قانون العمل الاردني



نظرة على مفهوم الأجر بحسب قانون العمل الاردني
يختلف عقد العمل في تكوينه عن غيره من العقود وبالتالي فالأجر المترتب على صاحب العمل والمتمثل بحق من حقوق العامل والذي هو اساس العقد ’ فعقد العمل من عقود المعاوضىه’حيث ان العامل يستحق اجرأ مقابل الجهد الذي يبذله والذي يمثل سبب الالتزام بالنسبة له ’فيحتل الأجر في قانون العمل مكانه تنبع منها ابعاد اقتصادية والقانونية واجتماعية في غاية الاهمية, يعتبر الأجر هو العنصر الجوهري لعقد العمل ’فاذا تخلف عنصر الأجر لا نكون بصدد عقد عمل ’فهو يعتبر معيار التمييز بين عقد العمل وبين العقود التبرعية ’فيمتل الأجر بالنسبة للعامل مورد رزقه الوحيد الذي يعيل به اسرته , ونجد ان المشرع نظر الى اجر العامل من الجانب الاجتماعي كونه مصدر رزقه الوحيد ولم ينظر له من الزاوية القانونية والاقتصادية . جاء في تعريف عقد العمل بداية في القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة 1976 على انه "عقد يلتزم أحد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحة الاخر تحت اشرافه أو ادارته لقاء أجر"(وقد عرفت المادة (2) من قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته الأجر بأنه هو "كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عينا مضاف اليه سائر الاستحقاقات الاخرى أيا كان نوعها اذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها بأستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي". فالأجر هو كل ما يلتزم به صاحب العمل بأدائه للعامل مقابل قيام الأخير بالعمل موضوع العقد بل هو ما يدخل ذمة العامل مقابل العمل الذي يؤديه تنفيذا لعقد العمل ايا كان الاسم الذي يطلق عليه والطريقة التي يحتسب بها وايا كانت الصور والاشكال التي يكون عليها ’ فالاجر مرتبط بالعمل ارتباطا وثيقا ’ فيستحق العامل الأجر عن العمل الذي قام به لصاحب العمل وتحت ادارته واشرافه ’ وبناء على ذلك هو المقابل الذي حصل عليه العامل بسبب ما قام به من عمل فاذا حصل العامل على مكافاة من صاحب العمل ولم يكن سبب حصولة على هذه المكافأة بسبب عمل فلا يعتبر أجر. يتضح من تعريف المشرع الاردني للأجر بانه قد توسع في مفهوم الاجر ,فالاضافة الى الاجر الاصلي والاساسي الذي يستحقه العامل لقاء عمل ’ فقد بين الاستحقاقات الاخرى كالاجر العيني والعمولة وغيرها وقد استثنى اجور ساعات العمل الاضافي في ادراجها ضمن مفهوم الاجر. فالأجر هو المقابل المقابل الذي يقصد العامل الحصول عليه من وراء ابرام عقد العمل مع صاحب العمل ويحدد مقداره في العقد واذا لم يحدد مقدارة فانه يحدد طبقا لأجر العامل المقدرلعمل مثله ويقصد بذلك اجر المثل’ والا قدر طبقا للعرف واذا لم يوجد عرف ’تولت المحكمة تقديره بمقتضى احكام قانون العمل. وتعددت الاراء الفقهية حول تحديد مفهوم الأجر فجاء تعريف لبعض الفقهاء "كل ما يدخل ذمة العامل مقابل العمل الذي يوديه تنفيذا لعقد العمل وذلك ايا ما كانت التسمية التي تطلق عليه وايا ما كانت الطريقة التي يحتسب بمقتضاها وايا ما كانت الصورة والاشكال التي يتشكل بها" وجاء موقف اخر للفقه ندد بتعريف اخر للاجر بانه"ما يلتزم رب العمل بأدائه الى العامل او ما يدخل في ذمة العامل نظير القيام بالعمل المتفق عليع بالعقد"’ ومنهم من عرفه بانه" العوض الذي يحصل عليه العامل في مقابل عمله". وعلى ما سبق ومن خلال التعاريف المتعددة سواء بالقانون او الفقه نلاحظ ان المشرع قد حدد مفهوم الاجر وكل ما يدخل في نطاقه وتصب معظمها بانه "هو ما يدفعه صاحب العمل للعامل جراء التزامه باداء عمل معين " .

منقول ..