عقد العمل الفردي
الفصل الأول
تكوينالعقد
المادة (24)
عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمنييبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبهالعامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العملبدفع الأجر المتفق عليه للعامل.
المادة (25)
لا يجوز أن تزيد المدة القصوىلعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد عن سنتينمتتاليتين.
المادة (26)
إذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعدانقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة
المادة (27)
يتمتع العاملون بعقودعمل محددة المدة بمن فيهم العاملون بموجب عقد عمل عرضي أو عقد عمل موسمي بنفسالحقوق وعليهم نفس الواجبات التي يخضع لها العاملون بعقود عمل غير محددة المدة فيظروف مماثلة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعمل لمدة محددة أو عرضية أوموسمية.
المادة (28)
ينظم عقد العمل باللغة العربية، متضمناً شروط العملالأساسية خاصة الأجر ونوع العمل ومكانه ومدته، ويوقع من طرفيه، وتعطى نسخة منهللعامل، وللعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات القانونية.
المادة (29)
يجوزأن يبدأ عقد العمل بفترة تجربة مدتها ثلاثة اشهر ولا يجوز تكرارها لأكثر من مرةواحدة عند نفس صاحب العمل.
المادة (30)
إذا نفذ متعهد فرعي العمل بالنيابةعن صاحب العمل الأصلي أو لصالحه يكون الاثنان مسئولين بالتضامن عن تنفيذ الالتزاماتالناشئة عن العقد.
المادة (31)
لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المتفقعليه في العقد إذا أدى إلى تغيير مكان إقامته.
المادة (32)
لا يجوز تكليفالعامل بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلاإذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث، أو في حالة القوة القاهرة على أن يكونذلك بصفة مؤقتة بما لا يتجاوز شهرين.
المادة (33)
يلتزم العامل بتأدية عملهبإخلاص وأمانة وبالمحافظة على أسرار العمل وأدواته ولا يعتبر العامل مسئولا عن خللالأدوات أو ضياعها نتيجة أي ظرف طارئ خارج عن إرادته أو قوة قاهرة.
المادة (34)
على العامل التقيد بتطبيق شروط اللائحة الداخلية للمنشأة وبقواعد السلامةوالصحة المهنية في العمل.

الفصل الثاني
انتهاء عقد العملالفردي
المادة (35)
ينتهي عقد العمل الفردي في أي من الحالاتالآتية:-
باتفاق الطرفين.
بانتهاء مدته في الأعمال العرضية أو المؤقتة أوالموسمية.
برغبة أحد الطرفين خلال مدة التجربة.
بناء على رغبة العامل، شريطةإخطار صاحب العمل خطيا قبل الترك:
بشهر إذا كان يتقاضى أجره على أساسشهري.
بأسبوع إذا كان يتقاضى أجره على أساس يومي أو أسبوعي أو بالقطعة أوبالعمولة.
بوفاة العامل أو إصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزيد على ستةأشهر بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية مع عدم وجود مركز شاغر يلائم قدراتهالمهنية ووضعه الصحي الجديد.

المادة (36)
لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحبالعمل إلا إذا كان موضوع العقد يتعلق بشخص صاحب العمل.
المادة (37)
يبقى عقدالعمل نافذا حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه أو اندماجه أوانتقاله بطريق الإرث، ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسئولين بالتضامن مدة ستةأشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد ومستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير، وبعدانقضاء الستة أشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.
المادة (38)
لاينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطهامؤقتا لمدة لا تزيد على شهرين ،وعلى صاحب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلةفترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانونوالمتعلقة بفترة التجربة.
ينقضي الالتزام المذكور في الفقرة (1) أعلاه بعد مدةالشهرين وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمةكما نصت عليها أحكام هذا القانون.

الفصل الثالث
إنهاء عقد العملالفردي
المادة (39)
لا يمكن اعتبار الحالات التالية بوجه الخصوص من الأسبابالحقيقية التي تبرر إنهاء العمل من قبل صاحب العمل:-
1. الانخراط النقابي أوالمشاركة في أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو أثناء العمل إذا كان ذلك بموافقةصاحب العمل.
2. إقدام العامل على طلب ممارسة نيابة تمثيلية عن العمال، أو كونهيمارس هذه النيابة حاليا أو مارسها في الماضي.
3. إقدام العامل على رفع قضية أومشاركته في إجراءات ضد صاحب العمل بإدعاء خرق القانون، وكذلك تقديمه لشكوى أمامالهيئات الإدارية المختصة.

المادة (40)
لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرفواحد دون إشعار مع حقه في مطالبة العامل بكافة الحقوق الأخرى عند ارتكابه أيا منالمخالفات التالية:
1. انتحاله شخصية غير شخصيته أو تقديمه شهادات أو وثائقمزوره لصاحب العمل.
2. ارتكابه خطأ نتيجة إهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحبالعمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال ثمان وأربعين ساعة منوقت علمه بوقوعه.
3. تكراره مخالفة النظام الداخلي للمنشأة المصادق عليه منوزارة العمل أو التعليمات المكتوبة الخاصة بسلامة العمل وصحة العمال رغم إنذاره بهاحسب الأصول.
4. تغيبه دون عذر مقبول أكثر من سبعة أيام متتالية ، أو أكثر منخمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة الواحدة ، على أن يكون قد انذر كتابياً بعد غيابثلاثة أيام في الحالة الأولى أو عشرة أيام في الحالة الثانية.
5. عدم وفاءالعامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل رغم إنذاره حسب الأصول.
6. إفشاءه للأسرار الخاصة بالعمل التي من شانها أن تسبب الضرر الجسيم.
7. إدانتهبحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة.
8. وجوده أثناء العمل في حالة سكر أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة يعاقب عليهاالقانون.
9. اعتدائه بالضرب أو التحقير على صاحب العمل أو على من يمثله أو علىرئيسه المباشر .

المادة (41)
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنيةأو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار، ومكافئةنهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك.
المادة (42)
1- يجوز للعامل تركالعمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية بما فيها مكافأة نهايةالخدمة وما يترتب له من حقوق ، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. تشغيله في عمليختلف في نوعه أو درجته اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق عليه بمقتضى عقد العمل،إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولمدة مؤقتة منعا لوقوع حادث أو في حالة القوةالقاهرة.
ب. تشغيله بصورة تدعو إلى تغيير مكان إقامته.
ج. الثبوت بتقرير طبيصادر عن اللجنة الطبية إن استمراره في عمله يشكل خطرا على حياته.
د. اعتداء صاحبالعمل أو من يمثله على العامل أثناء العمل أو بسببه بالضرب أو التحقير.
عدم وفاءصاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل رغم مطالبته بها كتابياً.
2- استثناء مما وردفي البند (1) أعلاه يحق للعامل إذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الأولى ثلثمكافئة نهاية الخدمة، وثلثي مكافئة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خلال السنواتالخمس التالية، ويستحق المكافئة كاملة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر فيالعمل.

المادة (43)
يلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أوشهادات أو أدوات، كما ويلزم العامل بإعادة ما بحوزته من عهدة إلى صاحبالعمل.
المادة (44)
يمنح العامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه شهادة خدمةيذكر فيها اسمه ونوع عمله ومدته.
المادة (45)
للعامل الذي أمضى سنة من العملالحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخرأجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسورالسنة.
المادة (46)
1. يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهائهبمقتضى إشعار يرسل بعلم الوصولإلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العمل.
2. يحقللعامل الذي تلقى إشعارا من صاحب العمل بإنهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلةالنصف الثاني من اجل الإشعار ويعتبر تغيبه عملا فعليا في المنشأة.
3. يعتبرتعسفيا إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك .

المادة (47)
مع احتفاظهبكافة حقوقه القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويضا عن فصله تعسفيا مقداره اجرشهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض اجره عن مدةسنتين.
المادة (48)
تحتسب مكافئة نهاية الخدمة وتعويض الفصل التعسفي للعاملبالقطعة أو بالعمولة على أساس متوسط أجره الشهري في مدة السنة الأخيرة.