النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: شروط وظروف العمل (قانون المعل الفلسطيني)

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
108

شروط وظروف العمل (قانون المعل الفلسطيني)

شروط وظروف العمل

الفصل الأول
ساعات العمل والراحة الأسبوعية

المادة (68)
ساعات العمل الفعلي فيالأسبوع خمس وأربعون ساعة.
المادة (69)
تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقلعن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذهالأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العملوالعمال.
المادة (70)
يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحةالعامل لا تزيد في مجموعها عن ساعة مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعاتمتصلة.
المادة (71)
1- يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لاتتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع.
2- يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعةعمل إضافية.
المادة (72)
1- للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقلعن 24 ساعة متتالية، و يجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحدة فيالشهر.
2- تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلةقبلها، ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل.
المادة (73)
يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديديوم أخر بصورة منتظمة.
الفصل الثاني
الأجازات

المادة (74)
1. يستحقالعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيعللعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة.
2. لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية.
3.بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوزتجزئة الإجازة السنوية.
4. لا يجوز تجميع الأجازات السنوية لأكثر منسنتين.
المادة (75)
للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينيةوالرسمية لا تحتسب من الأجازات السنوية.
المادة (76)
للعامل الحق في إجازةثقافية عمالية مدفوعة الأجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وتنظم بقرار منالوزير.
المادة (77)
يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازةمدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة.
المادة (78)
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربهحتى الدرجة الثانية غير محتسبة من إجازته السنوية.
يجوز للعامل التغيب عن العمللسبب عارض مثبت لمدة عشرة أيام في السنة، تحتسب من الإجازة السنوية على أن لاتتجاوز المدة ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة.
المادة (79)
بناءً علىتقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدةمدتها أربعة عشرة يوماً ، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشرة يوماً أخرى.
المادة (80)
بنظام يصدر عن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق معالجهات المعنية يجوز استثناء عمال الزراعة وبعض المهن الخاصة من كل أو بعض أحكامهذا الباب .

الفصل الثالث
الأجــور

المادة (81)
يستحق العامل أجرهإذا تواجد في مكان العمل وان لم يؤد عملا لأسباب تتعلق بالمنشاة.
المادة (82)
1-يدفع الأجر للعامل بالنقد المتداول قانونا شريطة أن يتم الدفع وفقا لمايلي:
أ. في أيام العمل ومكانه.
ب.في نهاية كل شهر للعاملين باجر شهري.
ج. في نهاية كل أسبوع للعاملين على أساس وحدة الإنتاج أو الساعة أو المياومة أوالأسبوع.
2-لا يجوز تأخير دفع اجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخالاستحقاق.
المادة (83)
1. فيما عدا الحالات التالية لا يجوز حسم أية مبالغمن أجر العامل:-
تنفيذا لحكم قضائي قطعي.
ب. أية سلفة مستحقة لصاحب العملشريطة أن لا يزيد كل حسم عن (10%) من الأجر الأساسي.
ج.الغرامات المفروضة علىالعامل وفقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. لا يجوز أن يزيدمجموع ما يحسم بمقتضى البندين (ب،ج) من الفقرة (1) أعلاه عن (15%) من الأجرالأساسي.
المادة (84)
لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرضغرامة على العامل إلا عن مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من قبلالوزارة، على أن يراعى ما يلي:
أ. لا يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة أيام فيالشهر.
ب.لا يتخذ أي إجراء تأديبي ضد العامل بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ التثبتمن المخالفة.
ج.أن ينظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض يتضمن اسم العامل ومقدارأجره وأسباب فرض الغرامة عليه.
د. تخصص الغرامات للخدمات الاجتماعية العماليةفي المنشاة.
2- للعامل الحق في الاعتراض على أي إجراء تأديبي أو غرامة تفرض عليهلدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تبليغه بذلك كتابيا.
المادة (85)
وفقاًلأحكام القانون يعتبر اجر العامل من الديون الممتازة.
المادة (86)
1. بناءعلى توصية من الوزير يشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة الأجور"من عدد متساو منممثلين عن الحكومة وعن أصحاب العمل وعن العمال.
2. تتولى المنظمات النقابيةلأصحاب العمل والعمال مسؤولية تسمية ممثليها في اللجنة.
3. يعين مجلس الوزراءرئيسا للجنة من بين أعضائها .
4. للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباًلإنجاز مهماتها.
المادة (87)
تقوم لجنة الأجور بالمهام التالية:
1- دراسةالسياسات العامة للأجور ومدى ملاءمتها لمستوى المعيشة وتقديم التوصيات بشأنها إلىمجلس الوزراء.
2- تحديد الحد الأدنى للأجور على أن يصدر به قرار من مجلسالوزراء.
المادة (88)
تجتمع لجنة الأجور دوريا كل سنة مرة على الأقل، وتجتمععند الضرورة بناء على طلب من رئيسها أو من ممثلي أي من أطرافها الثلاثة.
المادة (89)
لا يجوز أن يقل اجر العامل عن الحد الأدنى المقر قانوناً.

الفصل الرابع
السلامة والصحة المهنية

المادة (90)
بناءً على اقتراح الوزيربالتنسيق مع جهات الاختصاص يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامةالمهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي:
1- وسائل الحماية الشخصيةوالوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة.
2- الشروط الصحية اللازمة فيأماكن العمل.
3- وسائل الإسعاف الطبي للعمال في المنشأة.
4-الفحص الطبيالدوري للعمال.
المادة (91)
وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرةبمقتضاه تصدر المنشأة التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ولائحة الجزاءاتالخاصة بها مصدقة من الوزارة، و تعلق هذه التعليمات في أماكن ظاهرة فيالمنشاة.
المادة (92)
لا يجوز لأية منشأة تحميل العامل أية نفقات أو اقتطاعاتمن اجره لقاء توفير شروط السلامة والصحة المهنية.

منقول ..
التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة أحمد ; 21/10/2019 الساعة 09:30

إقرأ أيضا...
قانون العمل في الكويت - في نظام وظروف العمل

3.1 - الفصل الأول في الأجـــــر (55 - 63) المادة 55 يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب... (مشاركات: 0)


الاستقالة والتقاعد في قانون العمل الفلسطيني

الاستقالة توضح المادة (28) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 حقوق المشترك في حالة الاستقالة وهي كالآتي: في حالة الاستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي: ... (مشاركات: 0)


معلومات عامة عن قانون العمل الفلسطيني

من خلال التعامل اليومي مع قضايا العمال والعاملات واستشاراتهم، فقد وجدنا أن معظم العاملين/ات في القطاع الخاص لديهم نفس التساؤلات –تقريبا- حول قانون العمل المطبق وحقوقهم وواجباتهم. بناءً عليه فقد... (مشاركات: 0)


قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

في المرفقات النص الكامل لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 (مشاركات: 0)


قانون العمل الفلسطيني

قانون العمل الفلسطيني قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم ادارة الاغذية والمشروبات

اذا كنت مؤهلا للعمل في وظيفة "مدير الأغذية" في اي مطعم او فندق، فأنت في حاجة ماسة للحصول على هذه الشهادة التدريبية الهامة في هذا المجال، حيث يهدف هذا البرنامج التدريبي الى شرح المفاهيم والموضوعات المرتبطة بعملية ادارة الاغذية ومنها طرق تخطيط وطلب واعداد وتجهيز الاغذية وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء وتخطيط القوى العاملة في المطبخ وغير ذلك من الموضوعات التدريبية المهمة لشاغلي هذه الوظيفة.


دورة شريك اعمال الموارد البشرية - HRBP

برنامج تدريبي يركز على أفضل الممارسات في مجال لإدارة الحديثة للموارد البشرية كشريك اعمال، وتزويد المشاركين بالمعنى الدقيق لمفهوم الشريك الاستراتيجي للأعمال، ذلك إلى جانب تقديم المهارات والكفاءات التي على العاملين في الموارد البشرية اكتسابها وإتقانها ليصبحوا شركاء في الأعمال ويستطيعوا إضافة قيمة تساهم بفعالية في تحقيق الأهداف المؤسسية.


دبلوم ادارة المشاريع الاحترافية فى المؤسسات الرياضية

دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية


دبلومة علوم البيانات وتطبيقاتها في مجال ادارة الاعمال

البرنامج التدريبي الاول عربيا والذي يتم فيه شرح مفهوم علم البيانات وهندسة البيانات وكيفية تخزين البيانات ونقلها ومعالجتها وتحليلها، وكيفية ادارة البيانات الضخمة وحمايتها في ضوء منظور ادارة الاعمال


كورس اعداد الابحاث التسويقية

برنامج تدريبي يهتم بتعريف الابحاث التسويقية والخطوات الستة المنفصلة لعمليات أبحاث السوق وتصميم الاستبيان وقواعد مهمة لإجراء مقابلة بحثية وأنواع أبحاث / طرق التسويق وأدوات جمع البيانات ولوحة القيادة والتقرير والاستنتاجات والتوصيات ومثال عملي على المشروع والاتجاه الجديد في أبحاث التسويق والمشروع العملي الفردي والجماعي ومناقشة المشاريع وتقديم النتائج


أحدث الملفات والنماذج