النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: شروط وظروف العمل (قانون المعل الفلسطيني)

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
108

شروط وظروف العمل (قانون المعل الفلسطيني)

شروط وظروف العمل

الفصل الأول
ساعات العمل والراحة الأسبوعية

المادة (68)
ساعات العمل الفعلي فيالأسبوع خمس وأربعون ساعة.
المادة (69)
تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقلعن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذهالأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العملوالعمال.
المادة (70)
يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحةالعامل لا تزيد في مجموعها عن ساعة مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعاتمتصلة.
المادة (71)
1- يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لاتتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع.
2- يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعةعمل إضافية.
المادة (72)
1- للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقلعن 24 ساعة متتالية، و يجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحدة فيالشهر.
2- تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلةقبلها، ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل.
المادة (73)
يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديديوم أخر بصورة منتظمة.
الفصل الثاني
الأجازات

المادة (74)
1. يستحقالعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيعللعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة.
2. لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية.
3.بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوزتجزئة الإجازة السنوية.
4. لا يجوز تجميع الأجازات السنوية لأكثر منسنتين.
المادة (75)
للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينيةوالرسمية لا تحتسب من الأجازات السنوية.
المادة (76)
للعامل الحق في إجازةثقافية عمالية مدفوعة الأجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وتنظم بقرار منالوزير.
المادة (77)
يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازةمدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة.
المادة (78)
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربهحتى الدرجة الثانية غير محتسبة من إجازته السنوية.
يجوز للعامل التغيب عن العمللسبب عارض مثبت لمدة عشرة أيام في السنة، تحتسب من الإجازة السنوية على أن لاتتجاوز المدة ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة.
المادة (79)
بناءً علىتقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدةمدتها أربعة عشرة يوماً ، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشرة يوماً أخرى.
المادة (80)
بنظام يصدر عن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق معالجهات المعنية يجوز استثناء عمال الزراعة وبعض المهن الخاصة من كل أو بعض أحكامهذا الباب .

الفصل الثالث
الأجــور

المادة (81)
يستحق العامل أجرهإذا تواجد في مكان العمل وان لم يؤد عملا لأسباب تتعلق بالمنشاة.
المادة (82)
1-يدفع الأجر للعامل بالنقد المتداول قانونا شريطة أن يتم الدفع وفقا لمايلي:
أ. في أيام العمل ومكانه.
ب.في نهاية كل شهر للعاملين باجر شهري.
ج. في نهاية كل أسبوع للعاملين على أساس وحدة الإنتاج أو الساعة أو المياومة أوالأسبوع.
2-لا يجوز تأخير دفع اجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخالاستحقاق.
المادة (83)
1. فيما عدا الحالات التالية لا يجوز حسم أية مبالغمن أجر العامل:-
تنفيذا لحكم قضائي قطعي.
ب. أية سلفة مستحقة لصاحب العملشريطة أن لا يزيد كل حسم عن (10%) من الأجر الأساسي.
ج.الغرامات المفروضة علىالعامل وفقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. لا يجوز أن يزيدمجموع ما يحسم بمقتضى البندين (ب،ج) من الفقرة (1) أعلاه عن (15%) من الأجرالأساسي.
المادة (84)
لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرضغرامة على العامل إلا عن مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من قبلالوزارة، على أن يراعى ما يلي:
أ. لا يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة أيام فيالشهر.
ب.لا يتخذ أي إجراء تأديبي ضد العامل بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ التثبتمن المخالفة.
ج.أن ينظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض يتضمن اسم العامل ومقدارأجره وأسباب فرض الغرامة عليه.
د. تخصص الغرامات للخدمات الاجتماعية العماليةفي المنشاة.
2- للعامل الحق في الاعتراض على أي إجراء تأديبي أو غرامة تفرض عليهلدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تبليغه بذلك كتابيا.
المادة (85)
وفقاًلأحكام القانون يعتبر اجر العامل من الديون الممتازة.
المادة (86)
1. بناءعلى توصية من الوزير يشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة الأجور"من عدد متساو منممثلين عن الحكومة وعن أصحاب العمل وعن العمال.
2. تتولى المنظمات النقابيةلأصحاب العمل والعمال مسؤولية تسمية ممثليها في اللجنة.
3. يعين مجلس الوزراءرئيسا للجنة من بين أعضائها .
4. للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباًلإنجاز مهماتها.
المادة (87)
تقوم لجنة الأجور بالمهام التالية:
1- دراسةالسياسات العامة للأجور ومدى ملاءمتها لمستوى المعيشة وتقديم التوصيات بشأنها إلىمجلس الوزراء.
2- تحديد الحد الأدنى للأجور على أن يصدر به قرار من مجلسالوزراء.
المادة (88)
تجتمع لجنة الأجور دوريا كل سنة مرة على الأقل، وتجتمععند الضرورة بناء على طلب من رئيسها أو من ممثلي أي من أطرافها الثلاثة.
المادة (89)
لا يجوز أن يقل اجر العامل عن الحد الأدنى المقر قانوناً.

الفصل الرابع
السلامة والصحة المهنية

المادة (90)
بناءً على اقتراح الوزيربالتنسيق مع جهات الاختصاص يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامةالمهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي:
1- وسائل الحماية الشخصيةوالوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة.
2- الشروط الصحية اللازمة فيأماكن العمل.
3- وسائل الإسعاف الطبي للعمال في المنشأة.
4-الفحص الطبيالدوري للعمال.
المادة (91)
وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرةبمقتضاه تصدر المنشأة التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ولائحة الجزاءاتالخاصة بها مصدقة من الوزارة، و تعلق هذه التعليمات في أماكن ظاهرة فيالمنشاة.
المادة (92)
لا يجوز لأية منشأة تحميل العامل أية نفقات أو اقتطاعاتمن اجره لقاء توفير شروط السلامة والصحة المهنية.

منقول ..
التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة أحمد ; 21/10/2019 الساعة 09:30

إقرأ أيضا...
قانون العمل في الكويت - في نظام وظروف العمل

3.1 - الفصل الأول في الأجـــــر (55 - 63) المادة 55 يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب... (مشاركات: 0)


الاستقالة والتقاعد في قانون العمل الفلسطيني

الاستقالة توضح المادة (28) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 حقوق المشترك في حالة الاستقالة وهي كالآتي: في حالة الاستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي: ... (مشاركات: 0)


معلومات عامة عن قانون العمل الفلسطيني

من خلال التعامل اليومي مع قضايا العمال والعاملات واستشاراتهم، فقد وجدنا أن معظم العاملين/ات في القطاع الخاص لديهم نفس التساؤلات –تقريبا- حول قانون العمل المطبق وحقوقهم وواجباتهم. بناءً عليه فقد... (مشاركات: 0)


قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

في المرفقات النص الكامل لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 (مشاركات: 0)


قانون العمل الفلسطيني

قانون العمل الفلسطيني قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

جلسات فن ادارة الغضب

جلسات إرشادية تساعدك على تعلم فن ادارة الغضب وكيفية التحكم في الغضب حيث ستفهم الاسباب النفسية للغضب وكيفية التعامل معه وتقليل اثاره وكيفية التعبير عن المشاعر والاحتياجات والتواصل الرحيم مع النفس والاخرين وكيف نتصرف مع الشخص الغاضب وكيف اعيش حياتي بدون غضب والسلوكيات الممنوعة والغير مفيدة اثناء الغضب، وكيفية استخدام تقنيات التأمل الاسترخائي للتعامل مع حالات الغضب والسيطرة عليها.


برنامج مراقبة التكاليف وإدارة الإنتاجية في المستشفيات

هذه الدورة التدريبية مناسبة لجميع العاملين في عمليات الرعاية الصحية و المستشفيات الذين يحتاجون إلى معرفة أساسية وفهم أفضل لإدارة تكاليف الرعاية الصحية بصورة تمكنهم من حساب الانتاجية للوحدات الطبية والرقابة على التكاليف لزيادة الربحية، وسيتمكن المشاركون في هذه الدورة التدريبية من معرفة كيفية تحديد المجالات الأساسية التي تحدث فيها النفقات الزائدة عادًة في الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، سيكونوا قادرين على تصميم طريقة لتحديد أسباب الهدر ومعالجته في مؤسساتهم مما يؤدي إلى تحسين الجودة وخفض التكاليف.


برنامج الذكاء الاصطناعي وتحليل المخاطر

برنامج تدريبي يشرح استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل المخاطر ويشرح أساسيات التحليل الإحصائي واستخدامه في تحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر و كيفية بناء وتدريب الشبكات العصبية الاصطناعية لتطبيقات تحليل المخاطر وتنبؤ المخاطر المحتملة ويستعرض دراسات الحالة والتطبيقات العملية لتحليل المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة و كيفية استخدام نتائج تحليل المخاطر لاتخاذ قرارات استراتيجية واقتصادية مناسبة


كورس الرقابة الداخلية وأعمال الرصد والتقييم على أساس المخاطر

ستمكّن هذه الدورة التدريبية الشاملة كل مشارك من تقدير وفهم تعقيدات بيئة الرقابة الداخلية وكيف يؤثر ذلك على نطاق برنامج التدقيق المصمم بشكل جيد.


دورة ترخيص أندية كرة القدم طبقا لقواعد الفيفا - FIFA

أول دورة تدريبية عربية تؤهلك للتعرف على نظام تراخيص اندية كرة القدم، وتلقي الضوء على اللوائح والنظم الخاصة بنظام تراخيص اندية كرة القدم والجهات المنوط بها ذلك، كذلك يتم تأهيل المشارك في هذا البرنامج على المبادئ والسياسات والاجراءات الخاصة بطلب الترخيص والمعايير المطلوبة لطلب الرخصة ومتطلباتها سواء لدوري المحترفين او فرق كرة القدم النسائية، باختصار يساعدك هذا البرنامج المكثف على تعلم آلية التقدم لترخيص فريق كرة قدم طبقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.


أحدث الملفات والنماذج