تنظيم عملالأحداث

المادة (93)
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسةعشر.
المادة (94)
يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعملللتأكد من ملاءمتهم الصحية له على أن يعاد الكشف كل ستة اشهر.
المادة (95)
لايجوز تشغيل الأحداث في:
الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحددهاالوزير.
الأعمال الليلية أو الأعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطلالرسمية.
ساعات عمل إضافية أو على أساس وحدة الإنتاج.
الأماكن النائية أوالبعيدة عن العمران.
المادة (96)
1- تخفض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لايقل عن ساعة عمل واحدة يوميا.
2- تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحةلا تقل في مجملها عن ساعة بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعاتمتواصلة.
المادة (97)
تكون الإجازة السنوية للإحداث ثلاثة أسابيع سنويا ولايجوز تأجيلها.
المادة (98)
على المنشاة أن تعلق في أماكن العمل الأحكامالخاصة بتشغيل الإحداث، وينظم صاحب العمل سجلا بكل ما يتعلق بهم.
المادة (99)
يستثنى من أحكام هذا الباب الأحداث الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجةالأولى وتحت إشرافهم، على أن يتم العمل في جميع الأحوال وفق شروط صحية واجتماعيةملائمة بما لا يؤثر سلباً على نموهم العقلي والجسدي وعلى تعليمهم.

منقول ..