تنظيم عمل النساء

المادة (100)
وفقا لأحكام هذا القانونوالأنظمة الصادرة بمقتضاه يحظر التمييز بين الرجل والمرأة.
المادة (101)
يحظرتشغيل النساء في:
الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير.
ساعات عملإضافية أثناء الحمل والستة اشهر التالية للولادة.
ساعات الليل فيما عدا الأعمالالتي يحددها مجلس الوزراء.
المادة (102)
على المنشاة توفير وسائل راحة خاصةبالعاملات.
المادة (103)
للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدةمائة وثمانين يوما الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستةأسابيع على الأقل بعد الولادة.
لا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازةالمذكورة في الفقرة (1) أعلاه إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلالها.
المادة (104)
للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعهاعن ساعة يوميا لمدة سنة من تاريخ الوضع.
تحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه من ساعات العمل اليومية.
المادة (105)
وفقا لمصلحة العمل يجوزللمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقةزوجها.
المادة (106)
على المنشاة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصةبتشغيل النساء.

منقول ..