النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: أسس إعداد النظام الداخلي لتنظيم العمل وإجراءات تصديقه

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
108

أسس إعداد النظام الداخلي لتنظيم العمل وإجراءات تصديقه

"أسس إعداد النظام الداخلي لتنظيم العمل وإجراءات تصديقه"


(منقول )

1. يلزم باعداد هذا النظام كل مؤسسة تستخدم عشرة عمال فأكثر وذلك بموجب أحكام المادة (55) من قانون العمل ، ولا يجوز العمل به الا بعد تصديقه من وزارة العمل.
2. يختص هذا النظام بالأحكام الخاصة بتنظيم العمل فقط ، وخاصة أوقات ومواعيد العمل ، وفترات الراحة ، والاجازات ، ومخالفات العمل ، والعقوبات، وما يتعلق بذلك ، وهذا النظام يختلف عما يسمى بنظام شؤون الموظفين الذي تعده بعض المؤسسات، وهو لا يتضمن أحكاما أخرى غير أحكام تنظيم العمل.
3. لا يجوز ان يتضمن النظام أي أحكام فيها انقاص لحقوق او امتيازات اعطيت للعاملين بموجب قانون العمل ، أو أي قانون آخر ، او عقد او اتفاق فردي او جماعي ، او نظام ، او قرار ، او ترتيب أو عرف يتعلق أي منها بالمؤسسة او بالعاملين فيها. 4. يتضمن النموذج المرفق الحد الادنى القانوني للحقوق العمالية المعطاه للعامل في المجالات التي يعالجها ، وعليه فللمؤسسة وضع نصوص تعطي العامل حقوقا او امتيازات افضل مما ورد فيه بشرط ان تكون متعلقة فقط بالمواضيع التي يختص فيها هذا النظام وكما ورد في البند (2) اعلاه . 5. يتم اعداد النظام مطبوعاً على صفحات مرقمه ، بيضاء من الحجم العادي ، ومروسة باسم الشركة / المؤسسة المسجل لدى الجهات الرسمية وحسب النموذج المرفق. 6. تقدم نسخة أوالية (مسودة) او لوائـح ، او تعليمات معمول بها في المؤسسة اذا كانت تتضمن احكاماً تتعلق بالمواضيع المطلوبـة في هذا النظام ، بالاضافة إلى أي اتفاقيات جماعية عقـدت بين المؤسسة وعمالها او نقابتهم ، او أي قرارات صدرت عن المحكمة العمالية (الصناعية) حق المؤسسة في هذا الخصوص بالاضافة إلى صورة تسجل الشركة او المؤسسة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة. 7. بعد الانتهاء من صياغة النظام يقدم الى الوزارة على نسختين مختومة جميع صفحاتها بخاتم المؤسسة وموقعه من صاحب المؤسسة / الشركة او المفوض بالتوقيع مرفقا بها استدعاء الى وزير العمل بطلب تصديق النظام وصورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات مبينا فيها المفوضين بالتوقيع عنها .
8. يتوجب على صاحب العمل تعميم النظام بعد تصديقه على جميع العاملين لديه وتزويد كل منهم بنسخه منه .
9. لا يجوز إجراء اى تعديل على اى من أحكام النظام إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة على ذلك وفق نفس الإجراءات المتبعة لغايات تصديق النظام الأصلي .
النظام الداخلي لتنظيم العمل
ــــــــــــــ
صادر بالاستناد لاحكام المادة (55) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996. * المادة (1) :- تسري أحكام هذا النظام على جميع العاملين في (الشركة/المؤسسة) ويعمل به من تاريخ تصديقه من وزير العمل ولا يتم تعديل أي من أحكامه الا بموافقة وزارة العمل ومصادقتها. * المادة (2):-لا تؤثر أحكام هذا النظام على أي حق من الحقوق أو امتياز يمنحة للعامل قانون العمل النافذ اواي قانون اخر نافذ اوعقدعمل او اتفاق فردي او جماعي او نظام او قرار اوترتيب سواء كان أي منهما سابق او لاحق لهذا النظام اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا او امتيازات افضل مما ورد في هذا النظام * المادة (3) :- يبدأ العمل في (الشركة/المؤسسـة) اعتباراً من الساعة 000000 صباحاً ولغاية الساعة 000000 ظهراً. وتكون فترة الاستراحة ما بين الساعة 00000 والساعة 000000 يقضيها العاملين خارج (الشركة / المؤسسة داخلها 00000 مطعم ، كفتيريا، استراحة (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة). * (في حالة كون الشركة/المؤسسة) تعمل بنظام الورديات (الشفتات). أ - يبدأ عمل الورديات الأولى الساعة (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ولغاية الساعة (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ويكون موعد الاستراحة من الساعة 0000 إلى الساعة 00000 يقضيها العاملين في 0000 ب- يبدأ عمل الوردية الثانية الساعة (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)ولغاية الساعة(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ويكون موعد الاستراحة من الساعة 00000 إلى الساعة 0000 يقضيها العاملين في 00000 ج- يبدأ عمل الوردية الثالثة الساعة (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)ولغاية الساعة(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) ويكون موعد الاستراحة من الساعة 00000 إلى الساعة 0000 يقضيها العاملين في 00000 د- يتم توزيع العاملين في (الشركة/المؤسسة) على الورديات بالتناوب فيما بينهم ووفق برنامج (شهري / نصف سنوي/سنوي) ينظم من قبل الادارة بالاتفاق مع العاملين ويبلغ به العاملين فور اعداده وقبل مدة كافية من بده العمل به ويتضمن اسماء العاملين في كل وردية على مدى الفترة التي يغطيها. * المادة (4) : يتم اثبات حضور العامل إلى مكان العمل والمغادرة منه بواسطة التوقيع على بطاقة الدوام عند الدخول او الخروج / التوقيع على دفتر الدوام او ختم البطاقة) او أي وسيلة الكترونية اخرى. * المادة (5) : تكون اوقات الدوام في شهر رمضان من كل عام من الساعة (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) صباحاً إلى الساعة 00000 على ان يراعى ( هذا البند اختياري). * المادة (6) : لا يجوز للعامل مغادرة مكان العمل لاسباب خاصة خلال اوقات العمل المحددة في هذا النظام الا بعد الحصول على اذن رئيسة المباشر شرط ان لا يكون في ذلك اعاقة للعمل او ان تكون اسباب المغادرة طارئة ولا تحتمل التأجيل وفي كل الاحوال يجب ان لا تزيد ساعات المغادرة عن (000000) في اليوم الواحد ، ويتم تجميعها لتخصم من رصيد اجازته كلما بلغ مجموعها مساويا لعدد ساعات يوم عمل الواحد. * المادة (7) : لا يخضع للأحكام الخاصة بساعات العمل في المواد السابقة الاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف العام او الادارة او تتطلب اعمالهم السفر او التنقل داخل المملكة او خارجها. * المادة (8) : أ - اذا وافق العامل على العمل ساعات اضافية زيادة على ساعات العمل العادية فيتقاضى عن كل ساعة عمل اضافية اجرا اضافيا مضافا الى اجره المعتاد الا يقل عن 125% من اجرة ساعة العمل العادية. ب- اذا اشتغل العامل في يوم عطلته الاسبوعية او أيام الاعياد الدينية او العطل الرسمية فيتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم اجراً اضافياً لا يقل عن (150%) من اجره المعتاد في يوم العمل العادية. ج- يتم التكليف بالعمل الاضافي من قبل الادارة او الرئيس المباشر للعامل ويتم تثبيت موافقة العامل على العمل الاضافي لكل مرة خطيا على نموذج خاص تضعه الادارة لهذه الغاية. د - يجوز تشغيل العامل اكثر من ساعات العمل اليومية العادية المحددة في هذا النظام وذلك في أي من الحالات التالية على ان يتقاضى عنها الاجر الاضافي المنصوص عليه في الفقرتين (أ) (ب) من هذه المادة :- 1. القيام بأعمال الجرد السنوي (الشركة/ المؤسسة) واعداد الميزانية والحسابات الختامية والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط ان لا يزيد عدد هذه الايام على ثلاثين يوما في السنة وان لا يزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها. 2. من اجل تلافي وقوع خسارة في البضائع او أي مادة اخرى تتعرض للتلف او لتجنب مخاطر عمل فني او من اجل تسلم مواد معينة او تسليمها او نقلها بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على عشرين يوما بالسنة الواحدة . * المادة (9) : أ - تكون ايام العمل في الاسبوع الواحد ستة أيام ويكون يوم الجمعة هو يوم العطلة الأسبوعية للعملما لم تقتضي طبيعة العمل غير ذلك باجر كامل. * المادة (10): يستحق جميع العاملين التعطيل باجر كامل في أيام العطل الرسمية والاعياد الدينية التي يقرر مجلس الوزارة تعطيل الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة خلالها كما يستحق العامل التابع لاحدى الطوائف المسيحية التعطيل في الاعياد الدينية الخاصة بالطوائف المسيحية في المملكة وحسبما يقرره المراجع المختص بهذا الخصوص. * المادة (11): أ - يستحق العامل اجازة سنوية عادية باجر كامل لمدة اربعة عشر يوما في كل سنة وتصبح مدة هذه الاجازة واحدا وعشرين يوما لمن مضى على خدمته مدة خمس سنوات متصلة. (اذا كانت (الشركة/المؤسسة) تعطى اجازة اكثر مما ورد في هذه المادة فيجب ذكر ذلك هنا). ب- اذا وقعت أي عطلة أسبوعية او رسمية او اعياد دينية خلال الاجازة السنوية عند استحقاقها فلا تعتبر جزءا من الإجازة ولا تحسب من الإجازة السنوية. جـ- يتم استحقاق الاجازة السنوية خلال السنة الميلادية نفسها ما بين 1/1 و 31/12 من كل عام وتحتسب للعامل اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل في (الشركة/المؤسسة) وابتداء السنة التالية وذلك اذا كان تعينه قد تم خلال السنة. د - يجوز تاجيل الاجازة السنوية بالاتفاق بين العامل والإدارة الى السنة التالية بحيث يسقط حق العامل في تلك الاجازة المؤجلة اذا انقضت تلك السنة دون استعمالها او دون ان يطلب استعمالها. هـ- للادارة إن رأت ذلك ان تحدد خلال الشهر الاول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها وذلك حسب مقتضيات العمل ومصلحة العامل وينظم ذلك ببرنامج يعمم على جميع العاملين قبل نهاية شهر كانون ثاني من كل عام. * المادة (12) : في حالة مرض العامل فإنه يستحق اجازة مرضية دفعة واحدة خلال السنة الواحدة او مجزاة في نفس السنة وذلك كما يلي:- أ - تكون الاربعة عشر يوما الاولى من الاجازة خلال السنة الواحدة باجر كامل بناء على تقرير من الطبيب الذي تعتمده الادارة. ب- تجدد الإجازة لمدة أربعة عشر يوما أخرى باجر كامل إذا كان نزيل احد المستشفيات او بناء على تقرير لجنة طبيبة تعتمدها الادارة . جـ- يتم اعتماد الجهات الطبية المذكورة في الفقرتين السابقتين بموجب تعميم يصدر لهذه الغاية لجميع العاملين وتكون صلاحية هذه الجهات اعطاء التقارير بالمدة اللازمة للاجازة المرضية فقط ، ولا يلزم العامل بأي حال بان تتم معالجته لدى تلك الجهات. * اذا كانت الاجازة المرضية المعمول بها في الشركة / المؤسسة افضل ما ورد في هذه المادة فيجب ذكر ذلك هنا. * المادة (13) : يستحق العامل الاجازات التالية:- أ- اجازة الالتحاق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من وزارة العمل بترشيح الادارة وبالتنسيق مع النقابة العمالية المعنية ومدتها اربعة عشر يوما باجر كامل. ب- اجازة اداء فريضة الحج وتعطى لمرة واحدة خلال مدة الخدمة للعامل مضى على عمله مدة خمس سنوات متواصلة على الاقل ، ومدتها اربعة عشر يوما باجر كامل. جـ- اجازة الدراسة في جامعة او معهد او كلية معترف بها رسميا ومدتها اربعة اشهر بدون اجر . د - لكل من الزوجين العاملين الحق في الحصول على اجازة دون اجر لمدة سنتين على الاكثر لمرافقة زوجه الذي انتقل للعمل خارج المملكة او خارج المحافظة وتعطى هذه الإجازة لمرة واحدة خلال الخدمة. * يذكر في هذه المادة أي امتيازات او احكام معمول بها في الشركة / المؤسسة فيما يتعلق بهذه الاجازات اذا كانت افضل للعامل من الاحكام الواردة هنا. * المادة (14) : تستحق المرأة العاملة الاجازات التالية:- أ- اجازة للتفرغ لتربية اطفالها مدتها سنة واحدة دون اجر، غير انها تفقد حقها في العودة اذا عملت خلال هذه الاجازة لدى جهة اخرى. ب- اجازة الامومة (الولادة) مدتها عشرة اسابيع باجر كامل قبل الوضع وبعده على أن لا تقل مدة هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ويحذر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة . جـ- فترة او فترات لارضاع مولودها الجديد خلال ساعات الدوام لا يزيد مجموعها على الساعة الواحدة في اليوم وباجر كامل ولمدة سنة ابتداء من تاريخ الولادة. * المادة (15) : يستحق العامل الاجازات التالية اضافة للاجازات المعطاه له بموجب احكام قانون العمل والمذكور في المواد السابقة. * تذكر هنا اجازات معمول بها في (الشركة/المؤسسة) زيادة على ما جاء في القانون ، مثل اجازة الزواج، اجازة وفاة احد الاقرباء ، الاجازة العرضية 000 الخ مع تحديد مدتها/شروط استحقاقها والاجر المعطى خلالها ومثال ذلك:- 1- اجازة الزواج أسس إعداد النظام الداخلي لتنظيم العمل وإجراءات تصديقهاختيارية) 2- اجازة الوفاة : مدتها 3 أيام للوالد ، الوالدة ، الاخ ، الاخت ويوم واحد لغيرهم.(اختيارية) 3- الاجازة العرضية: ( تحددها الادارة وهي للأمور الطارئة جد اً ). * المادة (16) : أ - لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافا بينا عن طبيعة العمل المتفق عليه الا في الحالات الضروية لمنع وقع حادث او إصلاح ما نجم عن حادث او في حالة القوة القاهرة وفي حدود طاقة العامل والظروف الذي اقتضى هذا الامر. ب- لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله ، اذا ادى ذلك إلى تغير مكان اقامته ، ما لم يرد نص صريح في عقد عمله يجيز ذلك. جـ- لا يتم نقل العامل إلى عمل اخر في درجة ادنى ، ولا تخفيض اجره. د - يدفع اجر العامل خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من بداية الشهر. * المادة (17) : التزامات العامل:- أ - تادية العمل بنفسه وان يبذل في عمله عناية الشخص العادي. ب - ان يلتـزم باوامر مسؤولية المتعلقة بالعمل المتفق عليه ضمن حدود القانون والاداب العامة والسلامة. جـ- المحافظة على اسرار العمل. د - الحرص على الاشياء والادوات المسلمة اليه لتادية العمل. هـ- الالتزام بالخضوع للفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من خلوه من الامراض المهنية السارية. * المادة (18) : يفصل العامل دون اشعار بموجب النظام الداخلي للشركة في الحالات التالية:- 1- اذا انتحل العامل شخصية او هوية غيره لو قدم شهادات او وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه او الإضرار بغيره. 2- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل. 3- إذا ارتكب العامل خطا نشاه عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة خلال خمسة ايام من وقت علمة بوقوعة . 4- اذا خالف العامل النظام الداخلي للشركة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابه مرتين. 5- اذا تغيب العامل دون سب مشروع اكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية . 6- اذا افشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل . 7- اذا ادين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة ماسة بالشرف والاخلاق العامة. 8- اذا وجد اثناء العمل في حالة سكر بين او بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملا مخلا بالاداب العامة في مكان العمل. 9- اذا اعتدى العامل على صاحب العمل او المدير المسؤول او رؤسائه او أي عامل او على أي شخص اخر اثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب او التحقير. * المادة (19) : أ - تطبق احكام لائحة الجزاءات الواردة في النبد (ب) من هذه المادة على كل عامل يخالف احكام هذا النظام او يخالف واجبات ومسؤوليات وظيفته وفق تسلسل العقوبات الواردة فيها والاحكام العامة التالية: 1- تعتبر هذه اللائحة جزءا لا يتجزا من النظام الداخلي لتنظيم العمل. 2- لا يتخذ بحق العامل أي اجراء تاديبي او فرض أي غرامة عن اية مخالفة غير منصوص عليها في هذه اللائحة. 3ـ لا يتخذ بحق العامل اي اجراء عن اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليه في هذه اللائحة اذا مضى على ارتكابها خمسة عشر يوما . 4- يراعى ان لا تزيد مجموع الغرامات المفروضة على العامل على اجر ثلاثة ايام في الشهر الواحد، كما لا يجوز ايقافه عن العمل بدون اجر لمدة تزيد على ثلاثة ايام في الشهر الواحد. 5- تتاح للعامل فرصة سماع اقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه ويتم اثبات ذلك خطياً. 6- للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغه له. 7- يسقط اثر أي انذار مضى عليه مدة 12 شهراً. 8- يفصل العامل الحاصل على انذارين ساري المفعول اذا ا رتكب خلال مدة سريان الانذارين احدى المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة . 9- تسجل الغرامات التي تفرض بموجب هذه اللائحة في سجل خاص يدون فيه اسم العامل ومقدار اجره واسباب فرض الغرامة عليه وتخصص الغرامات المتجمعة لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال وفق ما يقرره وزير العمل بناء على طلب خطي يقدم إليه من قبل الإدارة . 10- لا يستحق العامل اجرا عن مدة الغياب او التأخير عن العمل دون عذر او اذن بالاضافة إلى العقوبة التي يتم ايقاعها بحقه بموجب هذه اللائحة إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة فلإدارة:ـــ 1) ان تضع من اجر العامل قيمة الاشياء المفقودة او المتعلقة او كلفة اصلاحها بما لا يزيد على اجر خمسة ايام شهريا وذلك اذا ثبت بان ذلك كان ناشنا عن خطا العامل او مخالفته لتعليمات الادارة. 2) ان تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المحاكم النظامية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي العامل بها. ب ــ لائحة الجزاءات
لائحة الجزاءات عقوية المخالفة الاولى عقوبة المخالفة الثانية عقوبة المخالفة الثالثة عقوبة المخالفة الرابعة عقوبة المخالفة الخامسة
الاخلال بمواعيد الدوام (الحضور والمغادرة ) تنبيه خطي غرامة اجر----------- غرامة اجر -------- غرامة اجر--------- انذار
الغياب عن العمل بدون عذر او اذن لمدة يوم كامل تنبيه خطي غرامة اجر----------- غرامة اجر -------- غرامة اجر--------- غرامة اجر-----
التواجد في أماكن غير الأماكن المخصصة لعملة تنبيه خطي غرامة اجر----------- غرامة اجر -------- غرامة اجر--------- انذار
تعمد تخفيض الانتاج او جودتة غرامة اجر ------- غرامة اجر------------ انذار
النوم المتعمد اثناء اوقات الدوام غرامة اجر -- غرامة اجر ----- غرامة اجر------- انذار
تناول المأكولات في غير الاماكن المحددة غرامة اجر-------- غرامة اجر------- غرامة اجر------ غرامة اجر---- انذار
التشاجر في اماكن العمل انذار انذار
عدم مراعاة التعليمات المعلن عنها لسلامة المستخدمين غرامة اجر ---- غرامة اجر------- انذار
ادخال مشروبات كحولية او مواد ممنوعة الى مكان العمل انذار انذار
حمل السلاح بمختلف انواعة في اماكن العمل لغير المصرح لهم ذلك انذار انذار
التدخين في مواقعالعمل المعلن أنها خطرة غرامة اجر ------- غرامة اجر----------- انذار
اساءة استعمال المعدات او الادوات عن قصد اواهمال غرامة اجر------- غرامة اجر ------------------- انذار
الادعاء الكاذب بالمرض تنبيه خطي غرامة اجر---------- غرامة اجر --------- غرامة اجر--------- انذار
قيادة المركبات او الاليات المتحركة بسرعة تزيد عن الحد المسموح به غرامة اجر غرامة اجر------- انذار
عدم التقيد بتعليمات النظافة سواء كانت الشخصية او الخاصة بمكان العمل تنبية خطي غرامة اجر---------- غرامة اجر --------------- غرامة اجر---------- انذار
عدم التقيد بالزي الرسمي للعمل او بارتداء الملابس الخاصة بالعمل او بالمظهر اللائق تنبيه خطي غرامة اجر--------- غرامة اجر -------- انذار
قبول الهدايا والاكراميات دون إذن من الإدارة
غرامة اجر ------ انذار انذار
استقبال الزيارات الخاصة دون اذن مسبق اوفي غير الأماكن المحددة لذلك تنبية خطي غرامة اجر-------- غرامة اجر--------------- انذار
التلاعب في اثبات الحضور والانصراف من العمل غرامة اجر---- غرامة اجر ----- انذار
التعامل بطريقة غير لائقة مع الزبائن والعملاء غرامة اجر غرامة اجر انذار
استعمال الادوات والالات الخاصة بالعمل لإغراض شخصية
غرامة اجر ------- غرامة اجر----------------- غرامة اجر------------- انذار
رفض تنفيذ تعليمات واوامر العمل
غرامة اجر--- غرامة اجر -------- انذار






الملفات المرفقة
نوع الملف: doc
إسم الملف: e73683f8-97da-4cdc-b2a6-b92785e6ee3e.doc - حجم الملف: 103.0 كيلوبايت - مرات التحميل: 28

إقرأ أيضا...
المغرب : نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة

النظام الداخلي للمؤسسة 1. ديباجــــة النظام الداخلي لكلية العلوم عين الشق يسعى إلى تتميم وتدقيق المقتضيات القانونية والمراسيم التطبيقية المتعلقة بالمؤسسات الجامعية وكذا إلى تعريف... (مشاركات: 0)


دورة إعداد وتطوير الأدلة المتكاملة الخاصة بسياسات وإجراءات العمل فى إدارات الموارد البشرية بالمنظمات المعاصرة ( بروتيك ل

تتشرف شركة بروتيك لحلول التدريب والإستشارات بدعوة سيادتكم لحضور دورة تدريبية عنوانها إعداد وتطوير الأدلة المتكاملة الخاصة بسياسات وإجراءات العمل فى إدارات الموارد البشرية بالمنظمات المعاصرة (مشاركات: 0)


النظام الداخلي لمقاولي الإنشاءات بسورية

(مشاركات: 0)


النظام الداخلي لمقاولي الإنشاءات بسورية

أعزائي أقدم لكم النظام الداخلي لمقاولي الإنشاءات بسورية لمن يهمه الأمر (مشاركات: 0)


بحث في النظام الداخلي ؟

السلام عليكم ورحمة الله أبحث عن مفهوم النظام الداخلي، وأنواعه، وأهميته، وخصائصه ......... في أقرب وقت ممكن (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

شهادة CILT في إدارة سلاسل التوريد والعمليات اللوجستية

برنامج تدريبي يتناول المنهجيات الحديثة لسلاسل الامداد واللوجستيات و التنبوء وتوقُّع احتياجات المواد والتخطيط للمخزون و أساليب التنبوء الكمّي ووضع استراتيجات المشتريات وعلاقات الموردين وتنفيذها و دور اعمال النقل والشحن والتخزين في العمليات اللوجستية و إدارة وتقييم الأداء سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية بالاعتماد علي SCOR


دورة سلاسل الإمداد المبردة - Cold Chain

برنامج يتناول فهم طبيعة وأهمية سلاسل التوريد المبردة ومكونات سلاسل الإمداد المبردة ومناولة وتوزيع المواد والأصناف المختلفة في سلاسل الامداد المبردة والموارد والمعدات المستخدمة في سلسلة الإمداد المبردة والإتجاهات الحديثة في ادارة سلسلة التوريد الباردة


دورة تدريبية لإنشاء وادارة المتاجر الالكترونية

كورس تدريبي متميز يهدف لمساعدة الافراد الراغبين في انشاء مشروعات التجارة الالكترونية والبيع من خلال الانترنت أو ما يسمى المتاجر الالكترونية، حيث يقدم للمتدربين الخبرات العملية والتطبيقية الهامة التي يحتاجونها للنجاح في هذا المشروع


برنامج الممارسات الصحية في مستودعات المواد الغذائية

برنامج تدريبي يشرح الممارسات الصحية في مستودعات المواد الغذائية ويعزز وعي المتدربين بالاشتراطات الصحية كدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة المناسبة واشتراطات المباني والارضيات وطرق مكافحة الحشرات وادارة النفايات وتطبيق الممارسات الحديثة في ادارة مستودعات المواد الغذائية.


برنامج مراقبة تكاليف الأغذية والمشروبات

برنامج تدريبي يتناول موضوعات مراقبة تكاليف الغذاء في المطاعم والمقاهي والخطوات العملية المتبعة في احتساب التكاليف اليومية والرقابة على الإنتاج واحتساب التكاليف حسب الصنف أو المشروب والتقرير الشهري لمحاسب التكاليف وتسعير المواد المنصرفة من المخازن وإجراءات التخزين والصرف والرقابة على المخازن وتقارير الإيرادات والمصروفات في المطاعم والمقاهي


أحدث الملفات والنماذج