الموضوع: تعاريف وأحكام عامة في قانون العمل الفلسطيني
تعاريف وأحكام عامة في قانون العمل الفلسطيني
تعاريف وأحكامعامة
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذاالقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدلالقرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية:
السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة:
وزارة العمل.
الوزير:
وزير العمل.
صاحب العمل:
كلشخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو اكثر لقاء أجر.
العامل
كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحتإدارته وإشرافه.
النقابة:
أي تنظيم مهني يشكل وفقاً للقانون (قانونالنقابات).
العمل:
كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواءكان هذا العمل دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا.
العمل المؤقت:
العملالذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنجازه مدة محدودة.
العمل العرضي:
العمل الذيتستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه عن ثلاثة أشهر.
العمل الموسمي:
كل عمل ينفذ وينجز في مواسم دورية سنوية.
الأجر الأساسي:
هو المقابلالنقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، ولا تدخلفي ذلك العلاوات والبدلات أيا كان نوعها.
الأجر:
ويعني به الأجر الكامل وهوالأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات.
المنشأة:
المكان الذي يؤديفيه العمال أعمالهم.
الحدث:
كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوزالثامنة عشرة.
الليل:
فترة اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل وجوباً ما بينالثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً.
السنة:
تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذاالقانون (365) يوما والشهر (30) يوما، والأسبوع (7) أيام.
اللجنة الطبية:
الجهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة.
إصابة العمل:
الحادث الذي يقعللعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه، ويعتبر فيحكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام.
المعوق:
هو الشخصالذي يعاني من عجز في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، نتيجة مرض أو حادثأو سبب خلقي أو عامل وراثي، أدى لعجزه عن العمل أو الاستمرار أو الترقي فيه، أوأضعف قدرته عن القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعايةوالتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع.
التأهيل:
عملية منظمةومستمرة مبنية على أسس علمية تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لأي شخص منخلال تنمية قدراته سواء الجسدية أو المهنية.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصةبالقضايا العمالية.
الفصل الثاني
أحكام ومبادئ عامة
المادة (2)
العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساستكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز.
المادة (3)
تسري أحكام هذاالقانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء:
1- موظفي الحكومةوالهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم.
2-خدم المنازل ومن فيحكمهم على أن يصدر الوزير نظاما خاصا بهم.
3-أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجةالأولى.
المادة (4)
يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العماليةالتي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الأجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أوبالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلا تعسفيا.
المادة (5)
وفقالأحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهنيبهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
المادة (6)
تمثل الأحكام الواردة فيهذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيمخاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاصأيهما أفضل للعامل.
منقول ..
إصابات العمل وأمراض المهنة
المادة (116)
يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين.
المادة (117)
عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القيام بما يلي:
تقديم... (مشاركات: 0)
الاستقالة
توضح المادة (28) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 حقوق المشترك في حالة الاستقالة وهي كالآتي:
في حالة الاستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي:
... (مشاركات: 0)
من خلال التعامل اليومي مع قضايا العمال والعاملات واستشاراتهم، فقد وجدنا أن معظم العاملين/ات في القطاع الخاص لديهم نفس التساؤلات –تقريبا- حول قانون العمل المطبق وحقوقهم وواجباتهم. بناءً عليه فقد... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 (مشاركات: 0)
قانون العمل الفلسطيني
قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي مكثف وموجه خصيصا لشاغلي مناصب الادارة العليا في الشركات والمؤسسات، حيث يقدم لهم المساعدة في فهم مبادئ ادارة المخاطر وتطبيقها في اعمالهم ومشروعاتهم كما أنه يمكنّهم من فهم طبيعة المخاطر وكيفية اعداد خطة لمعالجتها.
اذا كنت مهتم بالمواصفة الدولية للايزو 45001، أو اذا كنت تعمل في مجال ادارة الجودة ومعني بتطبيق مواصفة الايزو 45001، والى كل مديري ومشرفي ادارة السلامة والصحة المهنية والمسئولين عن تطبيق نظام السلامة في الشركات والمؤسسات، نقدم لكم هذا البرنامج التدريبي المتميز يؤهلك لفهم واستيعاب نظم ادارة السلامة والصحة المهنية الايزو 45001:2018
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المرشحين لتولي وظيفة المدير التنفيذي CEO والمرشحين للوظائف الادارية العليا عن طريق تنمية المهارات القيادية وتعميق المفاهيم الادارية والسلوكية لدى المرشحين لشغل هذه الوظائف، وتبادل الخبرات العلمية لرفع القدرة على تحمل المسئوليات الادارية والاضطلاع بمهامهم المستقبلية في الإدارة التنفيذية.
دبلوم تدريبي اون لاين بنظام الدراسة عن بعد يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم سلامة الغذاء، وانواع المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء، والفرق بين الغذاء الآمن والصحي وذو الجودة، وتعريف المشاركين بمصادر تلوث الغذاء، والمبادئ الستة وقواعد الصحة العامة، ومن ثم التركيز على تاريخ ونشأة نظام الهاسب HACCP، والمبادئ السبعة للهاسب، والتوغل في دراسة نظام الهاسب وفوائده وشجرة القرارات تحت مظلة هذا النظام واهم المصطلحات والاختصارات الخاصة به، والدورة المستندية لتطبيقات نظام الهاسب، بما يعني ان المتدرب في نهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون اخصائي سلامة غذاء.
اذا كنت ترغب في العمل بمجال تصميم المجوهرات وليس لديك الخبرة في هذا المجال، فأنت أمام أقوى دورة تصميم مجوهرات في الوطن العربي، هذه الدورة في مستواها الأول تم تصميمها خصيصا للمبتدئين في مجال تعليم تصميم المجوهرات حيث تشمل المحاور التي ستقوم بدراستها مبادئ تصميم المجوهرات، والتحبير ورسم الوصلات، وتعلم كل شيء عن الاحجار الكريمة، وكيفية تصميم القلادة، وستتعلم أيضا التلوين واحتراف اخراج التصميم، وفي النهاية ستكون قد وضعت قدمك على أول الطريق لتصبح مصمم مجوهرات محترف.