التشغيل والتدريب والتوجيهالمهني
الفصل الأول
التشغيل
المادة (7)
يشكل مجلسالوزراء لجنة استشارية ثلاثية برئاسة وزير العمل وبعدد متساو من أطراف الإنتاجالثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) وتسمى لجنة السياسات العمالية وتكون مهمتهااقتراح السياسات العامة خاصة في مجال التشغيل والتدريب والتوجيه المهني.
يحددقرار تشكيل هذه اللجنة نظام عملها وعدد أعضائها.
يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراهمناسباً للاستئناس برأيه.
المادة (8)
تنشئ الوزارة مكاتبا للعمل موزعة بشكلملائم بحيث يسهل على أصحاب العمل والعمال الاتصال بها، وتقدم تلك المكاتب خدماتهامجانا، وتحدد الوزارة نظام عملها واختصاصاتها.
المادة (9)
تقوم الوزارةبإعداد إحصائيات دورية خاصة بالبطالة والتشغيل كما ونوعا.
المادة (10)
علىكل شخص قادر على العمل وراغب فيه أن يسجل اسمه في مكتب العمل الواقع في دائرةإقامته، وعلى المكتب قيد طلبات العمل وإعطاء طالبيه شهادة بذلك، وتنظم الوزارةالبيانات والإجراءات المتعلقة بطلب العمل وشهادة تسجيله.
المادة (11)
علىمكاتب العمل الالتزام بتنسيب العمال المسجلين لديها، مراعية في ذلك الاختصاصاتوالكفاءة والأسبقية في التسجيل وحق صاحب العمل في الاختيار.
المادة (12)
علىكل صاحب عمل أن يوافي مكتب العمل الواقع في دائرة عمله ببيان شهري عن أسماء العمالوعددهم ووظائفهم وسنهم وجنسهم ومؤهلاتهم وأجورهم وتاريخ التحاقهم بالعمل والوظائفالشاغرة لديه.
المادة (13)
يلتزم صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقينالمؤهلين بأعمال تتلاءم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة لا تقل عن ( 5%) من حجم القوىالعاملة في المنشأة.
المادة (14)
للوزارة أن تمنح ترخيصا بالعمل في فلسطينلغير الفلسطينيين ويحظر على صاحب العمل أن يلحق ،مباشرة أو بواسطة الغير، أي عاملغير فلسطيني قبل التأكد من الحصول على الترخيص المشار إليه.
المادة (15)
وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك نقاباتأصحاب العمل ونقابات العمال يصدر الوزير نظاماً لتحديد شروط منح ترخيص العمل للعمالغير الفلسطينيين.
المادة (16)
يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملينفي فلسطين.
المادة (17)
بالتنسيق مع الجهات المعنية بما فيها نقابات أصحابالعمل ونقابات العمال تتولى الوزارة تنظيم سوق العمل والتشغيل للعمال الفلسطينيينفي الخارج.

الفصل الثاني
التدريب والتوجيه المهني
المادة (18)
لغرضتطبيق أحكام هذا الفصل:
يقصد بالتوجيه المهني النشاطاتالتي تهدف إلى توجيهالعمال لفرص العمل والتدريب المتاحة التي تتناسب مع مهاراتهم وميولهم وقدراتهم
يقصد بالتدريب المهني النشاطات التي تهدف إلى توفير احتياجات التنمية من العمالالمدربين، وتمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة وتطويرها بصفةمستمرة.
المادة (19)
تقوم الوزارة بوضع ومتابعة وتطبيق سياسات التدريبوالتوجيه المهني، بما يحقق التنسيق والتكامل مع الوزارات والمؤسسات المعنية الأخرى،وبما يوفر احتياجات برامج التنمية من العمالة الفنية والمدربة.
المادة (20)
تنشئ الوزارة مراكز للتدريب المهني حسب الحاجة ويتم تحديد نظام عملهاواختصاصاتها بقرار من الوزير.
المادة (21)
يصدر الوزير نظاماً للتدريبوالتوجيه يكفل مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص مع مراعاة حرية الاختيار وإعطاء الأولويةلأبناء الشهداء ويتضمن النظام ما يلي:
عقد التدريب المهني.
برامجالتدريب.
حقوق المتدرب.
المادة (22)
الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنيةهي الجهة الوحيدة المخولة بمنح الترخيص لإنشاء مؤسسات التدريب المهني.
في حالةعدم الالتزام بشروط منح الترخيص يجوز للوزير إصدار قرار بالإغلاق الكلي أو الجزئيللمؤسسة أو بإيقاف برنامج تدريبي فيها بشكل مؤقت أو نهائي حسب طبيعة الخطأوجسامته.
المادة (23)
على كل مؤسسة تدريب غير حكومية أن تسوي أوضاعها وفقاًلأحكام هذا القانون في مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه