الباب الرابع
تشغيل الأحداث
المادة (23)



يقصد بالحدث، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من بلغ من العمر خمس عشرة سنة ولم يكمل ثماني عشرة سنة.


المادة (24)
يحظر تشغيل كل من لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة.


المادة (25)
يحظر تشغيل الأحداث تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد.
ولا يجوز إبقاؤهم في أماكن العمل أكثر من سبع ساعات متصلة، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة.


المادة (26)
يحظر تشغيل الأحداث ليلاً، كما يحظر تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.


المادة (27)
أ) يجب على صاحب العمل، قبل تشغيل الحدث، مراعاة ما يلي:

  1. التحقق من موافقة الولي أو الوصي بشأن تشغيل الحدث.
  2. إجراء فحص طبي على الحدث للتحقق من لياقته الصحية لمزاولة العمل.
  3. عدم تشغيل الحدث في الأعمال الشاقة والخطرة أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي.
  4. إخطار الوزارة بكافة البيانات المتعلقة بالحدث.

ب) يجب على صاحب العمل، بعد تشغيل الحدث، مراعاة ما يلي:

  1. أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل نسخة تتضمن الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا الباب وبياناً معتمداً من الوزارة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية.
  2. أن يحرر كشفاً موضحاً به أسماء من يعمل لديه من الأحداث وأعمارهم والأعمال المسندة إليهم وتاريخ تشغيلهم.
  3. إجراء فحص طبي دوري على الحدث للتحقق من استمرار لياقته الصحية وذلك في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمّال.



المادة (28)
مع مراعاة أحكام هذا الباب، يصدر الوزير قراراً بتحديد أية شروط أو أحوال أو ظروف أخرى لتنظيم تشغيل الأحداث، وبتحديد المهن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي تبعاً لمراحل السن المختلفة، ومراجعة هذه المهن دورياً أو عند الضرورة.

منقول ..