شرح أجازه اصابة العمل



أولا : تعريف إصابة العمل



تشمل إصابة العمل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الحالات الآتية :

· الإصابة بأحد الأمراض المهنية ( المبينة بالجدول رقم 1 المرافق للقانون ) .

· الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه .


· الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق م من العمل .


· الإصابة الناتجة عن حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو العودة منه .


المقصود بكل من هذه الحالات :

1 : الإصابة بأحد الأمراض المهنية

ويشمل الجدول المشار اليه عدد 35 مرضاً مهنياً موضحاً أمام كل منها العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض ، ويتطلب الأمر لاعتبار الحالة إصابة بمرض مهني توافر شرطين :

أ - وجود المرض بجدول أمراض المهنة المشار إليه .

ب - وجود علاقة سببيه بين المرض والمهنة التي يزاولها المؤمن عليه .

ويراعى ضرورة توافر الشرطين المشار إليهما مجتمعين بمعنى أن عدم توافر احدهما يؤدى إلى عدم اعتبار الحالة إصابة بمرض مهني .

2 : الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه :

ويعرف الحادث بأنه :


1- مؤثر خارجي عن جسم الإنسان .

2- يقع فجأة .

3- يصيب جسم الإنسان بضرر .

· وعلى ذلك فإنه يشترط في الحادث ثلاثة أركان مجتمعة ، ويؤدى عدم توافر أحد هذه الأركان إلى عدم اعتبار الحالة حادثاً .

ويعتبر الحادث إصابة عمل أثناء تأدية العمل أو بسببه إذا ما توافرت إحدى الحالتين الآتيتين أو إذا توافرتا معاً .

أ- وقوع الحادث أثناء العمل ( أي الفترة التي يكون فيها العامل تحت إشراف وسلطة صاحب العمل ) .

حتى ولو لم يكن هذا الحادث بسبب العمل – حيث اكتفى المشرع في إصابة العمل أن يكون هناك تلازم زمنى بين أداء العمل ووقوع الحادث مفترضاً أنه مادام قد وقع أثناء العمل فلا بد أن تكون له صلة بالعمل ، ولم يشترط المشرع علاقة

السببية بين تأدية العمل ووقوع الحادث الذى تنشأ عنه الإصابة .

ب - وقوع الحادث بسبب العمل – أي لولا العمل ما وقع الحادث . أي أن العمل هو العامل المؤدى لوقوع الحادث .

· وعلى ذلك فإنه لا يشترط لاعتبار الحادث إصابة عمل توافر الحالتين المشار إليهما معاً ، وإنما يكفى توافر إحداهما فقط .

3 : الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل :

تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت الشروط الآتية مجتمعة :

1 - سن المصاب أقل من الستين .

2 - أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو غيره .

3 - أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن :

أ - تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز العمل .

ب - أو تكلفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي .

4 - أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية .

5 - أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية .

6 - أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة .

7 - أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية :

أ - نزيف المخ او انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة .

ب - انسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .

8 - ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة .

· ويراعى أن عدم توافر أحد الشروط إليها يعنى عدم اعتبار الحالة إصابة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل .

4 : الإصابة الناتجة عن حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو العودة منه :

سواء كان ذلك إلى أو من محل عمله الأصلي ، أو كان إلى أو من محل عمله المؤقت المكلف به من جهة العمل وسواء كان الذهاب أو الإياب من أو إلى محل الإقامة الدائم أو المؤقت للمؤمن عليه ( سواء كان هذا المكان هـو منزله الذى يقيم فيه أو أي مكان اخر يكون متوجها اليه للاستقرار فيه عقب خروجه من مقر عمله مباشرة ) فإذا كان العامل مقيماً بصفة مؤقته أو طارئة بمنزل أسرته ، أو في أي مكان آخر خلاف محل إقامته الدائمة وحدثت الإصابة أثناء توجهه من هذا المكان في طريقه لمباشرة العمل أو العود اليه بعد انتهاء العمل تعتبر في حكم إصابة العمل .

وذلك كله بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي ونوضح ذلك فيما يلى :

توضيح التخلف :

من قبيل ذلك انتظار المؤمن عليه في جهة العمل بعد مواعيد الانصراف دون مبرر يرتبط بالعمل , ولكن لا يعتبر من قبيل ذلك انتظار المؤمن عليه لبعض الوقت لاصطحاب زوجته مثلاً التي تكون من العاملين بذات الجهة ، ويتأخر موعد انصرافها عنه لبعض الوقت حيث يكون ذلك أمراً طبيعياً ومقبولاً .

توضيح التوقف :

ويعتبر من قبيل ذلك ارتياد المؤمن عليه مثلاً إحدى دور السينما في طريق عودته للمنزل , ولكن لا يعتبر من قبيل التوقف توصيل المؤمن عليه لأبنائه إلى المدرسة أثناء ذهابه للعمل أو استلامهم من المدرسة أثناء العودة باعتبار أن ذلك أمراً طبيعياً .

توضيح الانحراف عن الطريق الطبيعي :

ويعتبر من قبيل ذلك اتخاذ المؤمن عليه طريقاً للعودة يخالف الطريق المعتاد للذهاب أو العودة من العمل دون مبرر مقبول , ولكن لا يعتبر من قبيل ذلك مثلاً اضطرار المؤمن عليه لاتخاذ طريق معاكس للطريق الموصل لمنزله ، وذلك بهدف أن يستقل وسيلة المواصلات من بداية الخط حيث يعتبر ذلك أمراً طبيعياً نظراً للظروف الخاصة بازدحام وسائل المواصلات .

وعلى ذلك فانه يشترط لاعتبار حادث الطريق الذى يقع للمؤمن عليه أثناء ذهابه إلى العمل أو عودته منه إصابة عمل ألا يكون المؤمن عليه قد تخلف أو توقف أو انحرف عن الطريق الطبيعي ، فإذا ما توافرت إحدى الحالات المشار اليها فإن حادث الطريق لا يعتبر اصابة عمل – ولا يغير من ذلك أن يكون العامل منصرفاً من مكان عمله قبل الميعاد المحدد للانصراف ( دون إذن ) أو ذاهباً اليه بعد الميعاد المحدد للحضور لأن هذه المخالفة وإن حقت مؤاخذته عليها ليست من شأنها أن تقطع رابطة السببية بين الحادث والعمل مادام ليس ثمة تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي للذهاب والإياب ذلك أنه لولا العمل لما سلك هذا الطريق .

ثانيا : الإجراءات الخاصة بإصابة العمل



حوادث العمل ، الأمراض المهنية ، إصابة الطريق :



· يقوم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبة فوراً بأي حادث يقع في مكان العمل يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها .

· يحرر صاحب العمل الإخطار بوقوع الإصابة من أصل وثلاث صور على النموذج رقم 101 ويوزع كما يلى :

أ- الأصل خاص بمكتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المختص .

ب- الصورة الأولى تخص الجهة المختصة بالعلاج أو مركز الإصابات .

ج- الصورة الثانية تخص قسم الشرطة المختص .

د- الصورة الثالثة تحفظ في سجل خاص للإصابات بالشركة .

· يتولى صاحب العمل عند حدوث الإصابة نقل المصاب إلى مكان العـلاج الذى تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحي ( مركز الاصابات ) .

· يقوم صاحب العمل بتحرير محضر شرطة بالإصابة خلال مدة 48 ساعة فقط من حدوث الاصابة و يقوم المؤمن عليه بإبلاغ الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالالتزامات المقررة عليه .

· يتم متابعة عرض المصاب على مركز الإصابات حتى يتم صدور قرار من ثلاث :

- العودة للعمل بدون نسبة عجز

- العودة للعمل مع وجود نسبة عجز

- إنهاء الخدمة للعجز

· تثبت حالات العجز المتخلف من الإصابة بشهادة الهيئة العامة للتأمين الصحي التي تحرر على النموذج رقم 102 ، وتودع بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمصاب .

· تسلم جميع المستندات السابقة الى جهة التأمينات الاجتماعية المختصة لصرف التعويض الإصابي في حالة العودة الى العمل أو إنهاء الخدمة وصرف المستحقات التأمينية في حالة إنهاء الخدمة

الإجهاد أو الإرهاق من العمل :

1- على صاحب العمل أن :

أ- يخطر الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فور حدوثها .

ب- يخطر الهيئة المختصة بحالة الإصابة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثها ويرفق بالإخطار المستندات التي تفيد في بحث اعتبار الحالة إصابة عمل – وعلى الأخص :

( 1 ) ما يثبت تكليف المصاب بمجهود إضافي .

( 2 ) تقرير معتمد من صاحب العمل أو من ينيبه متضمناً :

( أ ) بيان طبيعة عمل المصاب الأصلي واختصاصاته وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه .

( ب ) بيان ما كلف به من أعمال إضافية وطبيعتها والمدة المحددة لأدائها وما تم إنجازه منها وعما إذا كانت تؤدى في ساعات العمل الأصلية ، أو في ساعات عمل إضافية . وتدعم البيانات المشار إليها بالمستندات المؤيدة لذلك .

( 3 ) الملف الطبي للمصاب أو بيان لحالته المرضية من واقع ملف خدمته وإجازاته المرضية .

( 4 ) الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالات المرضية قبل الوفاة مباشرة ، وفى الحالات التي تم فيها العلاج بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي تقدم البيانات من الهيئة عن الحالة المرضية .

2 - تنشأ بالصندوق المختص ( صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة أو صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص حسب الأحوال ) لجنة تختص بالبت في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في البند ثالثاً من الفصل الأول من هذا الباب يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق ، ويكون من بين أعضائها طبيبان من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ويكون للجنة طلب أي مستندات أخرى بخلاف المشار إليها بالبند رقم (1) ترى أنها لازمة لبحث الحالة كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأي .

3 - يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار اليها بالبند رقم (2) بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق إصابة عمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار .

4 - تنشأ بالمركز الرئيسي للصندوق المختص لجنة لفحص المنازعات تختص بالفصل في التظلمات المشار اليها بالبند رقم (3) ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق ، ويكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي .

5 إذا انتهت اللجنة المشار اليها بالبند رقم (4) إلى رفض طلب التظلم كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم الي اللجنة المشار اليها بالبند 6 خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره .

6 تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لجنة على أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحي للنظر في التظلمات المشار اليها بالبند 5 .

7 تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل ، وذلك في الحالات التي ينتهى فيها الرأي وفقاً للإجراءات المتقدمة إلى توافر الشروط اللازمة لاعتبار الحالة إصابة عمل .

ثالثا : شروط عدم احتساب الاصابة إصابة العمل


أ - اذا تعمد المؤمن علية اصابة نفسه

ب - اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك :

- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات

- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل .

وذلك كله مالم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه او تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25 % من العجز الكامل

ولا يجوز التمسك بالحالتين ( أ ) , ( ب ) الا اذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى في هذا الشأن

رابعا : قواعد أجازه إصابة العمل :


مدة الإجازة : مفتوحة حتى تصدر اللجنة الطبية قرارها المبين به احدى الحالات التالية ( العودة للعمل بدون عجز – عجز جزئي – عجز كلي مستديم )

تعويض الأجر عن مدة الاصابة : المسئول عن صرف تعويض الاجر هي التأمينات الاجتماعية

تساؤلات عملية بخصوص أجازه إصابة العمل :

· هل يجوز انهاء خدمة العامل أثناء اجازة اصابة العمل – لا يجوز

· هل يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل اخر أثناء اصابة العمل – لا يجوز

· هل يجوز للعامل قطع اجازة اصابة العمل من تلقاء نفسه – لا يجوز

· هل يجوز لصاحب العمل عدم احتساب الإجازات السنوية للعامل عن فترة الاصابة – نعم يجوز

منقول ..