اصابات العمل وامراض المهنة



الالية القانونية للتعاطي مع اصابات العمل وامراض المهنة
(وفقا لقانون العمل الاماراتي رقم 8 لعام 1980 وتعديلات )
عرفت المادة الاولى من قانون العمل الاماراتي اصابة العمل بانها :
هي اصابة العامل بأحد الامراض المهنية بالجدول الملحق بهذا القانون او بأية اصابة اخرى ناشئة عن عمله حصلت له اثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه الى عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي.
وبالتالي فان اصابة العمل هي حصرا تلك الاصابة التي يتعرض لها العامل اثناء تأديته لعمله كأن تسقط قطعة معدنية على قدمه مثلا ، او ان يتأذى نتيجة عمله المتواصل لفترات طويلة في جو ملوث بالغازات السامة كالعمل مثلا في محطات البترول ، وايضا تشمل اصابة العمل اي اصابة او حادث يتعرض له العامل وهو في طريقه المعتاد الى عمله ، ولا تعتبر اصابة عمل اذا تعرض العامل لحادث سير خارج اوقات الدوام الرسمي ، فمقصده في هذه الحالة ليس مكان عمله وقد اشار المشار الى اعتبار حالة الذهاب والاياب الى العمل من ضمن المدة التي تعتبر فيها الاصابة متعلقة بالعمل .
وقد صنف القانون اصابات العمل وامراض المهنة بجدولين ملحقين بقانون العمل ، بحيث يشمل الجدول الاول حالات التسمم بالمعادن والكبريت والفوسفور ومشتقات البترول وايضا الامراض الجلدية المستعصية وامراض العين وغيرها ، بينما يشمل الجدول الثاني حالات الشلل و فقدان الحواس وفقدان الاطراف حتى اصغر جزء منها .
وعند حدوث اي من اصابات العمل فان قانون العمل الاماراتي قد حدد الاجراءات الواجب اتخاذها في مكان العمل وهي ابلاغ الشرطة ودائرة العمل بالحادث وظروفه وذلك بعد تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ، حيث قالت المادة 142 ما يلي :
اذا اصيب العامل بإصابة عمل او بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي (1)، (2) الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل او من يقوم مقامه ابلاغ الحادث فورا الى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل او احد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل. ويجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من اجراءات لإسعافه او علاجه. وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر اقوال الشهود وصاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب اذا سمحت حالته بذلك كما يبين المحضر بوجه خاص ما اذا كان للحادث صلة بالعمل وما اذا قد وقع عمدا ونتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العامل.
يتضح مما ورد في نص المادة ان القانون اوجب على دائرة الشرطة القيام بتحقيق كامل ، والاستماع الى اقوال الشهود من صاحب العمل الى العمال الاخرين زملاء العامل المصاب ، وحتى العامل نفسه اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك ،وذلك بهدف معرفة كل ملابسات الحادث الذي ادى الى اصابة العامل ، وتكمن اهمية التحقيق في تبيان ظروف وقوع الحادث ، هل هو حادث قدري ام بسبب ضعف تدابير الامن الصناعي المعمول بها في المنشأة او بسبب اهمال العامل واستهتاره بنفسه وبعمله وقد يحدث في حالات نادرة ان يكون الحادث عمديا يقوم به المصاب نفسه طعما بالتعويض او يكون بفعل مسبب ربما هو زميل العامل وذلك لأمر كيدي بينهما .
وبعد انتهاء التحقيق الذي تقوم به دائرة الشرطة ترسل صورة من المحضر الى دائرة العمل واخرى الى صاحب العمل ، كما جاء في نص المادة 143 اذ قالت:
على الشرطة فور انتهاء التحقيق ان ترسل صورة من المحضر الى دائرة العمل واخرى الى صاحب العمل، ولدائرة العمل ان تطلب استكمال التحقيق او ان تقوم هي باستكماله مباشرة اذا رأت ضرورة لذلك.
ونلاحظ من نص المادة كيف ان القانون اعطى لدائرة العمل صلاحية طلب استكمال التحقيق او تقوم باستكماله بنفسها ، ولا يبدو ذلك مفاجئا ، فهو من باب حرص القانون على استجلاء الحقيقة واحقاق الحق ، فتحقيق دائرة العمل وان جاء متمما لتحقيق دائرة الشرطة الا انه ينظر للحادث من زاوية اخرى ، زاوية عمالية بحتة .
اما وبعد دخول العامل المستشفى ، فان القانون جعل كل تكاليف العلاج على نفقة رب العمل ، وهو عين المنطق ، فاضعف الايمان ان يحصل العامل الذي قدم جهده وتعبه لصالح المنشاة ، ان تدفع عنه تكاليف العلاج وهذا ما اكدته المادة 144 اذ قالت :
يلتزم صاحب العمل في حالة اصابات العمل وامراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في احدى دور العلاج الحكومية او الاهلية المحلية الى ان يشفى العامل او يثبت عجزه ويشمل العلاج الاقامة بالمستشفى او بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الاشعة والتحاليل الطبية وكذلك وشراء الادوية والمعدات التأهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لما يثبت عجزه، وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم، ان يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل.
وفي حال كانت اصابة العامل كبيرة لدرجة تمنعه من الاستمرار في عمله فقد اوجب القانون على صاحب العمل تقديم معونة مالية للمصاب ، ومقدارها يتوقف على طبيعة التعاقد الذي كان قائما بين العامل وصاحب العمل ، فهي تعادل اجره كاملا اذا كان العامل يتقاضى اجره شهريا او يوميا او ساعيا ، حتى يتم تعافيه من اصابته ، وفي حال استغرقت مدة العلاج اكثر من ستة اشهر فان المعونة المالية التي يقدمها صاحب العمل تتقلص الى النصف في الستة اشهر التالية او حتى يتم تعافيه او يثبت عجزه ايهما اقصر ، كما جاء في المادة 145 حيث قالت :
اذا حالت الاصابة بين العامل واداء عمله وجب على صاحب العمل ان يؤدي اليه معونة مالية تعادل اجره كاملا طوال مدة العلاج او لمدة ستة اشهر ايهما اقصر فاذا استغرق العلاج اكثر من ستة اشهر خفضت المعونة الى النصف وذلك لمدة ستة اشهر اخرى او حتى يتم شفاء العامل او يثبت عجزه او يتوفى ايهما اقصر.
اما العامل الذى يتقاضى اجره بالقطعة فان المعونة المالية هي متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة 57 التي جرى نصها وفقا للاتي :
يحسب الاجر اليومي بالنسبة الى العمال الذين يتقاضون اجورهم بالقطعة على اساس متوسط ما تناوله العامل في ايام العمل الفعلية خلال الستة شهور السابقة على انتهاء الخدمة ( هذا وفق المادة 146 من القانون ).
ومما سبق ذكره من مواد نلاحظ ان قانون العمل وتحديدا فيما يتعلق بإصابات العمل جاء دقيقا وتفصيليا في احكامه ، والاهم انه جعل صحة العامل وسلامته فوق كل اعتبار ووفر حماية قانونية للعامل من جراء اصابات العمل.

منقول ...