ضمانات صاحب العمل في مواجهة أعمال التفتيش



وفقا لما جاء في قانون العمل الإماراتي رقم /8/ لعام 1980 وتعديلاته .
ولذلك اورد المشرع مجموعة من الضمانات يتضح من خلالها سعة السلطات الواسعة التي منحها تقنين العمل لجهات التفتيش في مراقبة مدى تنفيذ صاحب العمل للالتزامات والواجبات التي تفرضها عليه نصوص القانون واللوائح والقرارات المكملة له , بما تتضمنه من دخول أماكن العمل و الاطلاع على السجلات والوثائق , والتحري والاستفسار من أطراف علاقة العمل عن مجمل ظروف العمل وكل ذلك من شأنه ان يخلق مخاطر تحيق بمصالح اصحاب العمل ,إذا لم تحاط مهمة التفتيش بضمانات تكفل حسن الأداء , وتحقق احترام القانون ومصالح جميع الأطراف , ولم يغب ذلك عن المشرع الإماراتي الذي نص في هذا المجال على الضمانات الآتية :



اولا : مع ان من حق مفتش العمل ان يحتفظ لمهمته بالسرية إذا اقتضت الظروف ذلك , فلا يخطر رب العمل او ممثليه بالتفتيش , إلا ان القانون أوجب على مفتشي العمل حمل بطاقات تثبت صفتهم تصدرها لهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وكل ذلك لضمان تنفيذ صاحب العمل وممثليه لالتزامهم بالتعاون معهم وتسهيل مهمتهم وعدم التعرض لهم ,لما يترتب على مخالفة ذلك من جزاءات فرضها القانون على كل من عرقل أو منع احد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون العمل أو اللوائح أو القرارات المنفذة له او حاول او شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة او العنف او بالتهديد باستعمالها .



ثانيا :فرض القانون على مفتشي العمل التزاما اخلاقيا وقانونيا بأن يحترموا القانون ويؤدوا اعمالهم بأمانة و إخلاص وإلا يفشو اي سر او اي اختراع صناعي او غير ذلك من الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف , ويتأكد هذا الالتزام من خلال القسم الذي يؤدونه قبل مباشرتهم اعمال وظائفهم امام وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال الجزاء الجنائي والمدني الذي يمكن ان يتعرضوا له إن هم خالفوا هذا الالتزام , وإن تركوا العمل نهائيا وانقطعت صلتهم بالوظيفة العامة , وهذا يعني ان التزام مفتش العمل بعدم إفشاء تلك الاسرار التزام مستمر ما بقيت لها صفة السر ولم تخرج الى العلن ,وذلك حماية للعمال وزيادة في طمأنتهم .
كما أوجب قانون العمل على مفتشي العمل , ان يحيطوا الشكاوى التي تصل إليهم بالسرية المطلقة وألا يبوحوا بأمرها لصاحب العمل اومن يقوم مقامه , وذلك حماية للعمال من انتقام صاحب العمل ان هو عرف مصدر الشكوى وهو ما سيشجع العمال على البوح لمفتشي العمل بمخالفات صاحب العمل للقانون ,الأمر الذي يساعد المفتش على ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



ثالثا : عمل تقنين العمل على ضمان حياد ونزاهة مفتشي العمل , وذلك بأن اشترط فيهم , بالإضافة على الشروط العامة المطلوبة في تعيين الموظفين العموميين , ان يتصفوا بالحياد التام , وان لا تكون لهم أية مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها , ان يجتازوا فحصا مسلكيا خاصا بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة أشهر .
ولضمان تحقيق تلك الشروط وحسن أدائهم لمجمل المهام الموكلة اليهم , فقد نص القانون على عقد دورات تدريبة خاصة تجريها وزارة العمل لمفتشي العمل ويراعي في هذه الدورات تدريب المفتشين بصورة خاصة على أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل والعمال , وأصول تدقيق السجلات والدفاتر وأصول إرشاد اصحاب العمل الى تفسير النصوص القانونية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم في هذا التطبيق , ولا شك في ان التشدد في الشروط اللازم توفرها في مفتشي العمل وتأهيلهم والتزاماتهم , مما يؤكد حساسية وظيفتهم وخطورة المهام الموكلة اليهم .

منقول ..