كيف يمكن تمييز إصابة العمل عن غيرها من الإصابات ؟



إصابة العمل هي وكما عرفتها المادة الاولى من قانون العمل الاماراتي بأنها إصابة العامل بأحد الامراض المهنية بالجدول الملحق بقانون العمل ، أو بأية إصابة أخرى ناشئة عن عمله حصلت له اثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

واستنادا إلى هذا التعريف أمكننا تحديد حالات الامراض والإصابات التي يمكن اعتبارها إصابة عمل بما يلي :

أولا : إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية :

وهي الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون العمل ، حيث أنه لكي تعتبر الحالة إصابة عمل يجب أن يكون المرض المهني الذي أصيب به العامل قد ورد في هذا الجدول ، إضافة إلى شرط اخر ، وهو أن تكون هنالك علاقة سببية بين المرض المهني وطبيعة المهنة التي يزاولها العامل ، فلو أصيب العامل مثلا بالتسمم بمنتجات البترول – وهو مرض مهني وارد في الجدول المشار إليه – وكان العامل الذي تعرض للإصابة بالتسمم يعمل في إحدى محطات معالجة البترول ، فهنا في هذه الحالة هناك علاقة سببية بين المرض المهني الذي أصيب به العامل وطبيعة المهنة التي يزاولها ، وبالتالي فهي حتما إصابة عمل لتحقق الشرطين المشار إليهما.

ثانيا : الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه :

من المعروف بأن الحادث لكي يسمى حادثا يجب أن يقع نتيجة تدخل مؤثر خارجي أي ليس بإرادة العامل وأيضا أن يقع فجأة ويصيب العامل بالضرر ، وفي حال عدم توافر الأركان الثلاثة هذه لا يعتبر الحدث حادثا .

أما أن يعتبر الحادث إصابة عمل فذلك يتطلب أن تكون الإصابة أثناء تأدية العامل لعمله أو بسببه ، وهما حالتان :

• وقوع الحادث أثناء تأدية العمل : والمقصود قانونا أن يقع الحادث خلال فترة وجود العمل في مكان عمله ، حتى ولو لم يكن الحادث قد وقع بسبب العمل نفسه ، فلو تزحلق عامل على أرضية المعمل حيث يعمل ، وكسرت يده تعتبر إصابة عمل ، بغض النظر عن طبيعة العمل المنوط به ، ذلك أن العامل هنا موجود خلال فترة عمله وتحت إشراف صاحب العمل.

• وقوع الحادث بسبب العمل : كحالات التسمم بالمواد الكيميائية نتيجة التعامل المستمر معها ، حيث أن العمل نفسه في هذه الحالة هو السبب بإصابة العامل.

ثالثا: إصابة العامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه :

ويشمل ذلك مكان العمل الأصلي أو أي مكان عمل اخر كلف العامل بالعمل فيه مؤقتا ، كما تشمل إصابة العمل أي حادث يقع للعامل خلال فترة عودته إلى منزله أو أي مكان اخر يقيم فيه العامل بصفة مؤقتة ، فلو كان العامل مضطرا لنتيجة لمرض أحد أفراد أسرته للمبيت عنده في المشفى التي نزل فيها ، وتعرض هذا العامل لحادث أثناء فترة ذهابه إلى تلك المشفى عقب خروجه من عمله لاعتبرت الحالة هنا إصابة عمل ، إلا أن المشرع في حالة إصابة العامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه اشترط فيها ألا يتخلل الذهاب أو الإياب توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي , ولابد هنا من توضيح كل منها :

• التخلف :كحالة بقاء العامل في مكان عمله بعد انتهاء الدوام الرسمي لدى جهة العمل دون مبرر مرتبط بالعمل ، أو بقاؤه مثلا في محطة النقل لوقت طويل دون أن يستقل واسطة نقل توصله إلى بيته .

• التوقف : فلو ذهب العامل عقب خروجه من عمله لحضور مباراة كرة قدم لاعتبرت الحالة توقفا ، وبالتالي فإن أي حادث قد يتعرض له وقتها لا يعتبر بحكم إصابة العمل ، بينما لو قام بتوصيل ولده إلى المدرسة أثناء ذهابه إلى عمله لما اعتبر هذا الفعل من قبيل التوقف .

• الانحراف : كاتخاذ العامل طريقا للعودة إلى منزله غير الطريق المعتاد بحيث ينحرف بعيدا عن الطريق الأساسي الذي يسلكه عادة.


والنتيجة ووفقا لما ورد ذكره في صلب هذا المقال ، نكون قد رسمنا الحدود الدقيقة الفاصلة بين إصابة العمل وبين غيرها من الإصابات التي قد تقع للعامل وذلك وفقا لرؤية المشرع التي حملها لنا قانون العمل الإماراتي.

منقول ..