10 حالات لإنهاء عقد العمـل في المنشآت الخاصة



6 حالات تنتهي بموجبها العلاقة في العقود محددة المدة وهي:
العقود التي تعتمدها الوزارة بما لا يتجاوز مدتها عامين، حيث تشمل حالة انتهاء مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديد هذا العقد، اضافة إلى حالة اتفاق الطرفين العامل وصاحب العمل على انتهاء هذا العقد أثناء سريانه، وتشمل الحالتين الثالثة والرابعة قرار صاحب العمل بمفرده أو قرار العامل بمفرده إنهاء العقد أثناء فترة تجديده أو في غير ذلك مع الالتزام بالإجراءات القانونية المتمثلة في إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، واذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على فترة إخطار تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر، واستمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة مدة الإخطار، وأخيراً سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على مقدار هذا المقابل يكون الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر.


وتتمثل الحالة الخامسة لانتهاء علاقة العمل في حال قرر صاحب العمل وحده أو قرر العامل وحده إنهاء العقد من دون الالتزام بالإجراءات القانونية المشار إليها ومن دون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء.

حالة 6

شمل القرار حالة سادسة وهي حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل مثل حالة اعتداء العامل على صاحب العمل وغيرها مما تتضمنه المادة.

4 حالات لإنهاء عقود العمل غير المحددة


نص القرار بالنسبة للعقود غير محددة المدة على أربع حالات تنتهي العلاقة في حال توافر إحداها، حيث تشمل اتفاق الطرفين وفي أي وقت يرغب فيه أحد طرفي العقد إنهاءه بعد إنذار الطرف الآخر واستمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

وتنتهي العلاقة بموجب الحالة الثالثة في حال قرر صاحب العمل وحده أو قرر العامل وحده إنهاء العقد من دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها ومن دون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء.

وشمل القرار حالة رابعة وهي حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل مثل حالة اعتداء العامل على صاحب العمل وغيرها مما تنص عليه المادة من حالات.


وأشار القرار إلى أنه في جميع أحوال انتهاء العلاقة يجوز لأي طرف من طرفي العلاقة اللجوء للقضاء طلباً للتعويض وأية حقوق أخرى يرتبها له قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

منقول ..