ضوابط الحصول على الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية



رد مسؤولو قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على استفسارات عدد من العاملين، فيما يتعلق بالإجازات المرضية.


وأوضح المسئولون أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والخاص بالعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة حرص على تحديد وتوضيح حقوق العاملين في الحصول على إجازات مرضية بضوابط محددة، من خلال المادة 51 في القانون والتي نصت علي أحقية حصول العاملين المدنيين على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات يقضونها في الخدمة وفقًا لما يحدده المجلس الطبي، الكومسيون، لتكون على النحو التالي:

1- يمنح العامل المريض على 3 أشهر إجازة بأجر.

2- إذا استمر مرضه وفقًا لتقرير الكومسيون، يمنح 3 الأشهر التالية إجازة مقابل حصوله على 75% من الأجر الوظيفي له.

3- إذا استمر المرض، وفقًا لتقرير الكومسيون، يمنح العامل إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي، ولو كان عمره بتجاوز 50 عامًا يتقاضي 75% من الأجر الوظيفي .

4- إذا استمر المرض الذي يرجي شفاؤه، ويحدد ذلك الكومسيون الطبي أيضًا، يحصل العامل على إجازة مرضية بدون أجر، ويتم تجديدها من قبل الكومسيون الطبي.

منقول ..