قانون التأمين الإجتماعي البحرين - الباب الثاني


الباب الثاني في إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظام إدارتها



الفصل الأول-إنشاء الهيئة

- مادة - 7
تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى " الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية " وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، وتخضع لإشراف وزير العمل والشئون الاجتماعية ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة المنامة يكون للهيئة فروع محلية في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة

الفصل الثاني- مجلس الإدارة

- مادة - 8

1- يقوم على إدارة الهيئة العامة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية، ويتكون المجلس من خمسة عشر عضواً من بينهم الرئيس، ويكون تشكيل أعضائه على الوجه التالي:

أ- سبعة أعضاء يمثلون الحكومة على الوجه التالي :

1- مدير إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

2- مدير عام مؤسسة نقد البحرين. مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد

3- مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الدولة للشئون القانونية

4- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني

5- مندوب عن وزارة التنمية والصناعه

6-مدير الصحة العلاجية بوزارة الصحة

7- فروع التأمين الأخرى التي تدخل في نطاق الضمان الاجتماعي

ب_ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون

ج- ثلاثة أعضاء من العمال من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم ، على أن يكونوا من المؤمن عليهم

د-المديــر

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين وإعفاء ممثلي أصحاب العمل والعمال في المجلس

2-مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد

3- عقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل وذلك بناء على دعوة من رئيسه ، كما يعقد جلسات استثنائية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب مقدم من سبعة أعضاء على الأقل. وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور ثمانية أعضاء على الأقل من بينهم ممثل لكل من أصحاب العمل والعمال على الأقل

4- يدعو المجلس عند الاقتضاء خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت

5- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجاناً خاصة لمهمة أو مهام خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء متخصصين

6- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء اللجان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية

7- يسمى المدير أمين سر المجلس

- مادة - 9

يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

1- الإشراف على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات النافذة واتخاذ كل تدبير يراه ضرورياً لبلوغ أهدافه ولتحسين سير العمل بالهيئة العامة

2- إقرار اللوائح التنفيذية لعرضها على وزير العمل والشئون الاجتماعية للتصديق عليها

3- تحديد نطاق التطبيق الأولي للقانون وتحديد مراحل التطبيق التالية وفقاً للمادة 6 السابقة

4- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد والنظم واللوائح الحكومية ودون الرجوع إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني

5- إقرار الخطة الحسابية ، والميزانية التقديرية ، والتقرير المالي والحساب الختامي السنوي للهيئة العامة

6- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة العامة والتصديق على مجالات توظيفها

7- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي

8- ممارسة الوظائف الأخرى التي يعهد إليه بها هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامه أو أي نص تشريعي آخر

9- تعيين الخبير أو الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي للهيئة العامة

10- أية موضوعات أخرى يحيلها للمجلس وزير العمل والشئون الاجتماعية أو المدير

- مادة - 10
يجب إحالة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية خلال ثمانية أيام من تاريخ إقرارها ، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة تصبح نافذة المفعول ويمكن لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعيد لمجلس الإدارة القرارات التي لا يوافق عليها. وتسجل القرارات المعادة بصورة إلزامية في جدول أعمال الجلسة التالية للمجلس وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس الإدارة الإصرار على قراره الأول إلا إذا صوت في جانبه اثنا عشر عضواً على الأقل من الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت .

- مادة - 11
تخصص أموال الهيئة العامة ومواردها لتقديم المزايا والمنافع والمعاشات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتغطية نفقاتها الإدارية ، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون. ولا يجوز لمجلس الإدارة السماح بأن تتجاوز النفقات الإدارية السنوية للهيئة العامة سبعة بالمائة من الموارد الناتجة من الاشتراكات المدفوعة من أصحاب العمل والمؤمن عليهم إلا بقرار من مجلس الوزراء على ألاتجاوز عشرة بالمائة من تلك الموارد . ويجوز الاستثناء بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية من القيدالوارد بالفقرة السابقة خلال السنتين الأوليين من بداية التطبيق الفعلي .

الفصل الثالث- المدير والجهاز الإداري

- مادة - 12

يكون تعيين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير العمل والشئون الاجتماعية ويحدد قرار التعيين راتب المدير ومخصصاته ويكون إعفاؤه من منصبه بذات الطريقة. ولوزير العمل والشئون الاجتماعية الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة لشئون الموظفين الخاصة بالهيئة العامة. ويخضع المدير وموظفو الهيئة العامة ومستخدموها للقوانين والقواعد والنظم المعمول بها بشأن الموظفين والمستخدمين الحكوميين.

- مادة - 13

يمثل المدير الهيئة العامة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى الاختصاصات الآتية على وجه الخصوص :-

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو مسئول مسئولية مباشرة أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية وأمام مجلس الإدارة.
إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته ، ويرأس موظفيها الذين يلتزمون بالتقيد بأوامره وتوجيهاته وتعليماته المكتوبة.
عرض مشروع ميزانية الهيئة العامة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها. .
إبلاغ الجهات المختصة بالحساب الختامي للهيئة العامة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه واعتماده.
موافاة وزارة العمل والشئون الاجتماعية وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط الهيئة بصفة عامة. وللمدير أن يفوض غيره من موظفي الهيئة العامة في ممارسة بعض اختصاصاته.
- مادة - 14

يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة العامة محاسبون ماليون من بين العاملين بها تخطر بأسمائهم وتوقيعاتهم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة نقد البحرين ، ويكون لهم وحدهم حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف الصادرة منها أو المسحوبة لصالحها ويمسك لكل فرع من فروع التأمين حسابات منفصلة خاصة به. ويعين مجلس الإدارة ما يصيب كل فرع من نفقات الإدارة ، كما يحدد توزيع الموارد التي لا تخص فرعاً معيناً على مختلف الفروع.

منقول ..