قانون التأمين الإجتماعي (البحرين) -الباب الخامس


الباب الخامس في فرع التأمين ضد إصابات العمل



الفصل الأول التمويــــل


- مادة -47

يمول التأمين ضد إصابات العمل مما يلي :

1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها للهيئة العامة بواقع 3 بالمائة من أجور عمالهم الشهرية. ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذا الاشتراك.

2- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها بالبند السابق.

مادة - 48 -

يجوز تخفيض نسبة الاشتراك المقررة بالبند 1 من المادة السابقة بواقع الثلث متى رخص وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه - بناء على موافقة مجلس الإدارة - لصاحب العمل بتحمل قيمة البدلات اليومية في حالة الإصابة ومصاريف الانتقال.
كما يجوز تخفيض الاشتراك بذات النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا التزم صاحب العمل بتقديم العناية الطبية المشار إليها بالمادة (50) التالية إذا كان يمتلك مستشفى خاصاً لعلاج عماله ، ويكون التخفيض بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة.

مادة - 49 -

يجوز زيادة معدل الاشتراك المنصوص عليه بالبند 1 من المادة السابقة حتى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم. وتحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية إجراءات تطبيق حكم الفقرة السابقة.

الفصل الثاني العنايــة الطبيــة

مادة - 50 -

تلتزم الهيئة العامة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة:- العمل وتشمل العناية الطبية

1- خدمات الأطباء العاملين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة

2- خدمات طب الأسنان

3- فحوص التشخيص من أي نوع أو أية طبيعة

4- قبول المصاب في المستشفى أو علاجه ومداواته في مركز للنقاهة أو أية مؤسسة أخرى مناسبة بالدرجة التأمينية التي تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية ، ويمكن للمصاب الإقامة بدرجة أعلى مع تحمل الفرق

5- تقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة

6- توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أية تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة بما في ذلك النظارات التي أوجبت وصفها حالة المصاب المتولدة عن الإصابة ثم صيانة هذه الأشياء أو تجديدها عند الحاجة

7- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى أو عيادة الطبيب .... الخ. حيث يتلقى العلاج الذي تستلزمه حالته كذلك نفقات عودته بوسائل الانتقال العادية. ويحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية - بناء على موافقة مجلس الإدارة - القواعد الخاصة بتقدير نفقات الانتقال

كما تلتزم الهيئة العامة بأن تبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن وطيلة ما تقتضيه حالة المصاب إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بثبوت العجز الدائم أو الوفاة أيهما أقرب

يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وبأن يتخذ في سبيل ذلك كل التدابير الواجب اتخاذها للقيام بهذا الالتزام آخذا بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والأخطار المهنية التي تنجم بطبيعتها عن ممارسة الأعمال القائمة لديه وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها قانون العمل. كما يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب إلى جهة العلاج المخصصة لذلك عند وقوع الإصابة

مادة - 51 -

مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من المادة (48) تقدم العناية الطبية بصورة مبدئية من قبل المراكز الصحية العامة بالدرجة التأمينية ، وإذا لم يمكن توفيرها فتقوم الهيئة العامة بتوفيرها على نفقتها دون أن تحمل المصاب أي نفقة في العيادات أو المستشفيات الخاصة التي تعينها.

وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو إلى أي عيادة طبية خاصة وتتحمل الهيئة العامة النفقات الناجمة عن ذلك بشرط إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية فتمدد هذه المهلة تبعاً لذلك.

وعلى الهيئة العامة إبرام اتفاقات خاصة مع وزارة الصحة ومع الأطباء والمستشفيات الخاصة لتقديم العلاج بالفئات التي تحددها أو نظير مبلغ مقطوع ، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء عل ما يتم الاتفاق عليه بينه وبين وزير الصحة وموافقة مجلس الإدارة.

الفصل الثالث البدلات اليوم ية في حالة الإصابة
مادة - 52 -

يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها ، وتتحمل الهيئة العامة بعد ذلك البدلات اليومية وتقوم بصرفها للمصاب في مواعيد صرف الأجور طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق.

وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها ، وكذلك كل حالة مرضية مهنية مما هو مبين بالجدول رقم 3 المرافق تظهر أعراضها في خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه سواء ظهرت هذه الأعراض وهو بلا عمل أو كان يعمل في صناعة أو مهنة أو أي نشاط آخر لا ينشأ عنه هذا المرض.

مادة - 53 -

يساوي البدل اليومي 100% من الأجر اليومي للمصاب المسدد على أساسه اشتراك التأمين طوال مدة عجزه عن العمل بسبب إصابة العمل أو في حالة انتكاس الإصابة أو حدوث مضاعفة بسببها. ويقدر البدل اليومي على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوماً على 30 وتلتزم الهيئة العامة بدفعه للمصاب.

مادة - 54 -

لا يستحق البدل اليومي للإصابة والتعويض عن العجز الدائم في الحالات الآتية :

1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه أو التلاعب بإصابته

2- إذا رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه ، أو الخضوع للفحوص الطبية أو لم يمتنع عن القيام بأعمال لا تسمح بها حالته الصحية.

3- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك :
كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل.


وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل المستديم

ولا يجوز التمسك بإحدى الحالات المذكورة عاليه إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقاً للمادة 63.
الفصل الرابع التعويض والمعاش في حالة إصابة العمل
مادة - 55 -

في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته إلى 30 بالمائة من العجز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضى تعويض إصابة مقطوع يساوي 36 مرة المعاش الشهري المحدد للعجز الدائم .
الجزئي الذي كان يفترض أن يطالب به طبقاً للمادة 56 التالية تبعاً للنسبة المئوية للعجز الحاصل. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب العجز الجزئي المذكور بالفقرة السابقة.

مادة - 56 -

في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته 30 بالمائة أو تتجاوزها ولا تصل للعجز الكلي الدائم يحق للمصاب تقاضى معاش شهري يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي الدائم ، ويجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره من العمل دون حدود ما دامت نسبة الإصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم.

مادة - 57 -

وإذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة المصاب يستحق المؤمن عليه معاشاً شهرياً يعادل (80) بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك.

مادة - 58 -

يكون معاش العجز الدائم الكلي أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجراً أو يتقاضى الحد الأدنى المقرر للأجر ثلاثين ديناراً شهرياً.

مادة - 59 -

تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية :

1-إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به.

2-إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب ، على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.

3-إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون.

ويجوز تعديل الجدول رقم 2 المشار إليه بالبند 1 عاليه وكذلك الجدول رقم 3 المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 52 بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء.

مادة - 60 -

إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل أو انتكست إصابته أو حدثت لها مضاعفة روعيت في تعويضه عن الإصابة الحالية القواعدالآتية :

1-إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 30% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز التخلف عنها وحدها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.

2- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي 30% أو أكثر فيعامل المصاب على الوجه الآتي:

-إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.

-إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

مادة - 61 -

تقدر نسبة العجز الدائم تبعاً لطبيعة العاهة المتخلفة للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وأهليته المهنية ، ويكون ذلك بالاسترشاد بالجدول رقم 2 المرافق، وتمنح التعويضات ومعاشات العجز الدائم بصورة مؤقتة ، ويجب على الهيئة العامة إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ، ما لم تقدر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة.

مادة - 62 -

في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً للمادة السابقة، تراعى القواعد الآتية:

1-إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز أو يوقف اعتباراً من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة ، أو تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقص حسب الحالة وإذا نقصت درجة العجز عن 30% أوقف صرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لحكم المادة 55 السابقة..

2-إذا كان المؤمن عليه سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضاً من دفعة واحدة يراعى ما يلي:

-إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 30% استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والأجر المتخذ أساساً للاشتراك عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه له، ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار.

-إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 30% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاً لحكم المادة 56 على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى. ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في حدود ربع المعاش شهرياً لحين استيفاء ما سبق صرفه من تعويض.

الفصل الخامس في الإجراءات
مادة - 63 -

في حالة إصابة المؤمن عليه بإصابة عمل تستوجب انقطاعه عن العمل للعلاج يجب على صاحب العمل إبلاغ الحادث خلال أربع وعشرينساعة إلى :

1-مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة.

2-الهيئة العامة

ويجوز أن يقوم المؤمن عليه بهذا الإبلاغ متى سمحت حالته الصحية بذلك ويكون البلاغ في جميع الأحوال على النموذج المعد لهذا الغرض ، ويصدر بتحديد شكله وبياناته قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على عرض مجلس الإدارة . ويجب على مركز الشرطة أو الجهة القائمة بالتحقيق في البلاغ المشار إليه بالفقرة السابقة اجراء التحقيق من صورتين في كل بلاغ ، ويشمل التحقيق على الأخص اسم المصاب (رباعياً)، ورقم تأمينه الثابت ، ومهنته ، وعنوانه ، وجنسيته ، وأجره في تاريخ الإصابة المسدد على أساسه اشتراك التأمين ، مع وصف موجز عن الحادث وأسبابه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه، وظروف الحادث ، وأقوال الشهود ، وما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ، ويبين في التحقيق كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك . وعلى هذه الجهات موافاة الهيئة العامة بصورة طبق الأصل من التحقيق ولها طلب استكماله إذا رأت محلا بذلك.

مادة - 64 -

يلتزم المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً حتى ولو لم تمنعه الإصابة عن الاستمرار في العمل. فإذا وقعت الإصابة خارج مكان العمل التزم المؤمن عليه بإبلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة وذلك بمجرد أن تسمح حالته بذلك. أما إذا حالت الإصابة دون تمكن المصاب من الإبلاغ جاز أن يقوم به مندوب عنه.

مادة - 65 -

على صاحب العمل تعليق إعلان في مكان ظاهر بمقر العمل باللغتين العربية والأجنبية عن جهة العلاج المخصصة لعلاج عماله وعن الإجراءات التي يتعين عليهم اتباعها في حالة وقوع الإصابة داخل مكان العمل أو خارجه.

مادة - 66 -

يكون علاج المؤمن عليهم في حالة إصابة العمل في مستشفى صاحب العمل الذي رخص له بالتخفيض المذكور بالفقرة الثانية من المادة 48 أو بالدرجة التأمينية بإحدى المستشفيات العامة بناء على الاتفاقات التي تعقد بين وزير العمل والشئون الاجتماعية ووزير الصحة بناء على عرض مجلس الإدارة . ويجوز للهيئة العامة التعاقد مع مستشفيات خاصة أو أطباء أخصائيين لتقديم الرعاية الطبية للمصابين بناء على الاتفاقات التي يعقدها معهم وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة.

مادة - 67 -

يراعى في الاتفاقات والعقود التي تبرم مع جهات العلاج المذكورة بالمادة السابقة أن تتضمن إلزام هذه الجهات بما يلي

1-أن يكون العلاج وفق المستويات الطبية التي تتفق وأحكام القانون.

2-أن تقدم المستندات اللازمة لبيان حالة المصاب وظروف العلاج

3-ومدته وتاريخ العودة للعمل وتقدير درجة العجز وذلك وفقاً للمواعيد وطبقاً للنماذج التي يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة أن تحتفظ بمستندات العلاج الخاصة بالمصاب وتقديمها إلى الهيئة العامة عند طلبها ، ويكون احتفاظ جهات العلاج بهذه المستندات لمدة خمس سنوات

مادة - 68 -

يتم صرف البدل اليومي المشار إليه بالمادة 53 السابقة إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله بناء على شهادة طبية من الجهة المعالجة
ويكون صرف البدل اليومي المشار إليه بالفقرة السابقة على فترات وفقاً لما يحدده القرار الصادر من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة كما يحدد القرار بيانات الشهادة الطبية المشار إليها
مادة - 69 -

يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي ، وذلك على أساس أجر اشتراكه في تاريخ الانقطاع. فإذا كان المؤمن عليه صاحب معاش أوقف صرفه خلال فترة استحقاقه للبدل ما لم يكن البدل أقل من المعاش فيستمر صرفه ، على أن تعتمد فترة الانقطاع المشار إليها بالفقرة السابقة من طبيب المستشفى العام أو المستشفى الذي عولج به.

مادة - 70 -

يكون تحمل الهيئة العامة لنفقات انتقال المصاب ذهاباً وإياباً من مكانالعمل أو المسكن إلى:

1-المكان الذي يتلقى فيه العلاج.

2-المكان الذي تجرى فيه فحوص التشخيص من أي نوع

3-مكان إجراء الفحوص المعملية أو الطبية لإعداد وتركيب الجهاز التعويضي أو التأهيل على استعماله

4-مكان تقدير درجة العجز

وتصرف نفقات الانتقال بوسائل النقل العادية أو الوسيلة التي يراها الطبيب مناسبة للحالة الصحية للمصاب ، ويكون صرفها على فترات وفقاً لما يحدده قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة.

مادة - 71 -

لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة العامة طلب إعادة الفحص الطبي لمناظرة الإصابة طبياً مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ، ويتم إعادة الفحص الطبي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.

مادة - 72 -

للمؤمن عليه المصاب أن يتقدم للهيئة العامة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو تاريخ العودة للعمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهني ، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته. ويقدم الطلب مرفقاً به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره.

مادة - 73 -

على الهيئة العامة إحالة الطلب المشار إليه بالمادة السابقة إلى اللجنة الطبية الاستئنافية، وعلى الهيئة المذكورة إخطار المصاب بقرار اللجنة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها ، ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً للطرفين وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.

مادة - 74 -

يجوز للهيئة العامة أن توقف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه الهيئة العامة في الموعد الذي تخطره به ، أو إذا امتنع عن الخضوع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية ، أو عن المواظبة على التأهيل الذي تقرره اللجنة الطبية المختصة أو إذا لم يمتنع عن ممارسة أي نشاط غير مسموح به بمعرفة اللجنة المذكورة. ويستمر وقف صرف المعاش إلى حين زوال أسبابه أو إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص ، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساساً للتسوية اعتباراً من التاريخ الذي كان محدداً لإعادة الفحص الطبي. ويجوز للهيئة العامة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسباباً مقبولة. ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.

منقول ...