قانون التأمين الإجتماعي البحرين - الباب السابع


الباب السابع في المنح الإضافية



الفصل الأول منحة الوفاة


- مادة - 89
يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأكبر أولاده ، أو المستحقين عنه عند وفاته منحة تعادل أجر ستة شهور على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة ، أو يصرف معاش ستة شهور كمنحة إذا كان صاحب معاش

الفصل الثاني منحة الزواج

- مادة - 90

الأرملة أو الابنة أو ابنة الابن المتوفى أو الأخت التي تتقاضى معاشاً وفقاً لأحكام هذا القانون يصرف لها بمناسبة زواجها منحة زواج يساوي مبلغها 15 مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه، ويتوقف دفع المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج وتصرف منحة الزواج مرة واحدة

الفصل الثالث منحة نفقات الجنازة

- مادة - 91

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بوفاته وكان قد اشترك في التأمين مدة ستة شهور متصلة على الأقل يصرف لمن أخذ على عاتقه نفقات الجنازة منحة يحدد مبلغها بصفة عامة بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير وموافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية ويكون صرف المنحة لأرملة المتوفى ، فإذا لم توجد صرفت لأرشد أولاده أو إلى الشخص الذي يثبت قيامه بالصرف على الجنازة وإذا لم يتقدم أحد للاهتمام بشئون الجنازة فتتحمل الهيئة العامة نفقاتها

الفصل الرابع الإعانة في حالة فقد المؤمن عليه

- مادة - 92

في حالة فقد المؤمن عليه الذي اشترك في التأمين مدة لا تقل عن ستة شهور متصلة على الأقل أو أربعة وعشرين شهراً متقطعة ، أو فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في حالة الوفاة في فرع التأمين ضد إصابات العمل ويحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو بعد ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويستمر صرف الإعانة بعد ذلك باعتبارها معاشاً

منقول ...