قانون التأمين الإجتماعي ( البحرين ) -الباب الحادي عشر


الباب الحادي عشر الأحكام الانتقالية


الفصل الأول السلف الحكومية للهيئة العامة

- مادة - 132
يمنح بقرار من مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني سلفة أو عدة سلف للهيئة العامة لتمكينها من القيام بالنفقات الأولى اللازمة لإدارتها بعد تعيين مديرها ، وتقوم الهيئة العامة بسدادها على خمسة أقساط سنوية ، ويبدأ سداد القسط الأول في نهاية السنة المالية الثانية من تطبيق هذا القانون

- مادة - 133
تلتزم الهيئة العامة في الصرف من هذه السلف بالقواعد والإجراءات التي يصدرها وزير العمل والشئون الاجتماعية بلائحة مالية مؤقتة بناء على اقتراح المدير ، وتعرض على مجلس الإدارة بعد تشكيله لإقرارها أو تعديلها

الفصل الثاني التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة السابق حدوثها على صدور هذا القانون

- مادة - 134
يمنح بقرار من مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني سلفة أو عدة سلف للهيئة العامة لتمكينها من القيام بالنفقات الأولى اللازمة لإدارتها بعد تعيين مديرها ، وتقوم الهيئة العامة بسدادها على خمسة أقساط سنوية ، ويبدأ سداد القسط الأول في نهاية السنة المالية الثانية من تطبيق هذا القانون

يبقى التعويض عن إصابات العمل التي وقعت قبل تاريخ التطبيق الفعلي للتأمينات الاجتماعية المحدثة بموجب هذا القانون وكذلك التعويض عن الأمراض المهنية التي تم اكتشافها أو تمت مشاهدتها قبل هذا التاريخ خاضعة لأحكام قانون تعويض موظفي البحرين الصادر في 10 أكتوبر سنة 1957 أو قانون العمل الساري المفعول أيهما وقعت إصابة العمل في ظله
كما تسري الأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة الواردة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له منذ نشره بالجريدة الرسمية على إصابات العمل والأمراض المذكورة التي تحدث في منشآت أصحاب العمل ما لم يدركهم التدرج في تواريخ مراحل التطبيق الفعلي للتأمينات الاجتماعية ، وعندئذ يبقى التعويض عن إصابات العمل التي وقعت فقط في ظل قانون العمل المذكور وكذلك الأمراض المهنية التي تم اكتشافها أو تمت مشاهدتها في ظله أيضاً خاضعة لأحكامه
في تطبيق أحكام الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة يقصد بتاريخ التطبيق الفعلي التاريخ المحدد تنفيذاً للمادة 6 من هذا القانون والذي يجري التزام صاحب العمل بدفع اشتراكاته في فرع التأمين ضد إصابات العمل بدءاً منه
واعتباراً من تاريخ التطبيق الفعلي للباب الخامس من هذا القانون طبقاً لمراحل التدرج في التطبيق وفقاً للمادة 6 منه تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون بالنسبة لأصحاب العمل والعمال الذين يطبق في حقهم الباب المذكور وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 1 و 2 السابقتين

منقول ..