تواصل – فريق التحرير:كشفت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، تفاصيل أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية للخدمة المدنية فيما يخص الإجازات.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن اللائحة الجديدة منحت الموظف استحقاق إجازة لمدة خمسة أيام، بدلاً من ثلاثة أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة، إضافةً لاستحقاق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ٧٠ يوماً توزعها كيف تشاء بحد أقصى ٢٨ يوماً قبل التاريخ المرجح للوضع.وأشارت الوزارة إلى أن الموظف يستحق إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة.وبينت أن الموظف المتغيب عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله لمقر عمله، فيجوز للوزير المختص اعتبار تغيب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتباً، ولا تحسم أيام التغيب من رصيد إجازاته.ولفتت الخدمة المدنية إلى أن عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني إذا وقعت أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية