اسم الشركة
إدارة الموارد البشرية

تمهيد
تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً متمماً لعقد العمل المبرم بين المنشأة والعامل الموجود بها وتسري اللائحة على العاملين بشركة (اسم الشركة) أحكام القانون الموحد لسنة 2003 وتسري اللائحة على كافة العمال من الذكور والإناث العاملين واللذين يلتحقون بالعمل بها في المستقبل ويقصد بكلمة العامل في هذه اللائحة جميع من يعملون في خدمة المنشأة من العمال والموظفين ويبدأ العمل بهذه اللائحة اعتباراً من 10/5/2017 وتراجع بنود هذه اللائحة سنوياً للنظر في ملائمة بنودها مع تطور العمل بالشركة.

إجراءات التعيين بالشركة
مادة 1
كل طلب استخدام يقدم للمنشأة ينبغي أن يكون مكتوباً وموقع عليه من الطالب ويبين فيه اسمه وجنسيته وسنه وعنوانه على أن يكون مصحوباً بالشهادات والأوراق الآتية:

  1. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها وإن لم توجد عند تقديم الطلب فيكتفي إثبات تاريخ الميلاد من بطاقة تحقيق شخصيته.
  2. الشهادة العلمية والفنية إن وجدت.
  3. البطاقة العسكرية لمن يتراوح سنه بين الثامنة عشر والحادية والعشرون أو شهادة المعاملة الخاصة بالخدمة العسكرية.
  4. شهادة القيد بمكتب القوى العاملة
  5. صورة البطاقة الشخصية أو العائلية معها 6 صور شخصية للطالب
  6. شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل .
  7. شهادة نهاية الخدمة بالعمل السابق (إن وجدت).
  8. الترخيص في العمل إن كان طالب العمل من الأجانب
  9. الإقرار يوقع عليه من العامل يبين فيه حالته الاجتماعية وأسماء زوجته وأولاده الذين يعولهم وسن كل منهم.

10- شهادة الحالة الجنائية باسم الشركة (الفيش الجنائي).
وعلى العامل أن يقدم كافة المستندات الأخرى التي تطلبها المنشأة وإذا رأت المنشأة الاحتفاظ ببعض هذه المستندات أعطت العامل إيصالاً بها وللعامل الحق في استردادها عند انتهاء عقد الاستخدام.
وكل تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بالعامل يجب الإخطار عنها كتابةً في مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ حصوله وإلا تعرض للجزاء المترتب على ذلك وفي حالة عدم الإخطار يعتبر آخر بيان ثابت لدى المنشأة بشأن حالته الاجتماعية وعنوانه حجة عليه ولا يعتمد بأي تغيير يخطر عنه إلا من تاريخ وصول الإخطار للمنشأة.
مادة 2
إذا ظهر بعد التعيين أن العامل قدم بيانات أو إقرارات أو توصيات أو شهادات غير صحيحة للشركة الحق أن تتخذ الإجراءات الرسمية وتعتبر في هذا الشأن كافة البيانات والمستندات المشار إليها في المادة السابقة جوهرية في التعيين.

مادة 3
لا تتم إجراءات التعيين لأي عامل أو عامل جديد بالشركة ولا يتم استلامه العمل فعليا إلا بعد استيفاء الإجراءات الآتية:
أولاً: استيفاء العامل أو العامل طالب التعيين جميع مصوغات التعيين وهي (أصل المؤهل الدراسي – أصل شهادة الميلاد – صورة من المعاملة العسكرية بعد الإطلاع على الأصل – صحيفة الحالة الجنائية باسم الشركة – كعب العمل –صورة البطاقة– عدد 6 صور شخصية حديثة– تقرير طبي).
ثانياً: تقديم الأوراق كاملة إلى الشركة أو الإدارة التي سوف يعمل بها ويتم أخذ موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة بالموافقة على التعيين وكتابة الراتب على طلب الاستخدام وفقاً للمؤهل وسنوات الخبرة.
ثالثاً: يعاد طلب الاستخدام ومصوغات التعيين بعد الاعتماد إلى إدارة الموارد البشرية (إلى إدارة شئون العاملين قسم الملفات والتعيينات) لكي تقوم بعمل الإجراءات اللازمة للتعيين وإخطار العامل أو العامل بموعد استلام العمل وهو اليوم التالي لوصول الطلب ومصوغات التعيين إليها.
رابعاً: أي مصوغات تعيين مخالفة لما سبق ذكره فإدارة الموارد البشرية غير مسئولة عنها.
مادة 4
يعين العامل في أي قسم تحدده المنشأة ولها مطلق الحرية في نقل العامل من قسم إلى آخر أو عمل آخر دون أن يكون للعامل الحق في الاعتراض مادام العمل الجديد لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه مع عدم المساس بأجر العامل والشروط التي يتضمنها عقد العمل.
مادة 5
تلتزم المنشأة بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل أو المنشأة بواحدة وتسلم للعامل نسخة وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية.
مادة 6
تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.


مادة 7
لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة فيها بقصد العمل.
مادة 8
سن التقاعد لجميع العمال 60 سنة ويجوز بناءاً على إذن الإدارة وموافقتها استبقاء العامل في العمل بعد بلوغه سن التقاعد بصفة مؤقتة.
مادة 9
يعمل لكل عامل بطاقته الصادرة من المنشأة (فى حالة اصدار بطاقة خاصة بالمنشأة) ولا يسمح له بدخول المنشأة إلا إذا كان حاملاً لها.

مواعيد العمل بالشركة
مادة 10
ساعات العمل الفعلية هي 8 ساعات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءاً.
مادة 11
أيام العمل الفعلية 5 أيام في الأسبوع ويعتبر يوم الجمعة والسبت أيام الراحة الأسبوعية ما لم تقتضى ظروف العمل تغيير ذلك.
الحضور والغياب والانصراف من العمل
مادة 12
يثبت الحضور والغياب ومواعيده بمقتضى نظام السجلات التي تعد لهذا الغرض أو الساعة الميقاتية أو البصمة أو الكارت الممغنط.


مادة 13
على كل عامل أن يتواجد في مكان عمله في الموعد المحدد لبدأه وليس له الحق في الانصراف قبل الموعد المحدد لانتهائه ولا يجوز للمراقب أو لرئيس القسم أو الرئيس المباشر مغادرة المنشأة إلا بعض حضور الشخص الذي سوف يتسلم منه العمل في حالة الورديات وعليه أن يبين لزميله ما تم من الأعمال وما استجد من تعليمات وما تبقى من عمل ولا يجوز لرئيس الإدارة أو القسم الانصراف قبل العاملين معه والاطمئنان على سلامة المنشأة من شتى النواحي.
مادة 14
على العامل ألا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الأسباب إلا في فترة الراحة المخصصة له ولا يضيع وقته في أمور لا تتصل بالعمل المكلف به.
مادة 15
لا يجوز لأي عامل التوقف عن العمل أو تركه إلا بتصريح خاص من رئيس القسم التابع له كما لا يجوز له أن يترك مكان عمله خلال أوقات العمل إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من رئيسه المباشر وتقديمه إلى إدارة مراقبة الوقت، كما لا يجوز دخول العامل العمل في غير أوقات العمل الخاصة به إلا بإذن كتابي يسلم إلى مسئول الموارد البشرية.
مادة 16
تحسب التأخيرات كالآتي :

  • التأخير أول مرة وفي حدود 45 دقيقة يحسب إنذار.
  • التأخير من الساعة 9 ودقيقة إلى الساعة 9:15 خصم ربع يوم من الراتب.
  • التأخير من الساعة 9:16 إلى الساعة 9:30 خصم نصف يوم من الراتب.
  • التأخير من الساعة 9:31 وحتى الساعة 9:45 دقيقة خصم ثلاث أرباع يوم من الراتب.
  • التأخير بعد الساعة 9:45 يتم خصم اليوم بالكامل.
  • الغياب بإذن مسبق يتم احتسابه أجازة بالخصم ، الغياب بدون عذر أو إذن يخصم اليوم بيومين.



احكام عامة تنظم علاقة العمل
مادة 17
على العمال إطاعة أوامر وتعليمات الرؤساء الخاصة بالعمل وتنفيذها بدقة تامة وعليهم إتباع التعليمات والأوامر التي تصدر من الإدارة في أي وقت كما يجب أن تكون علاقتهم طيبة فيما بينهم قائمة على أساس التفاهم والمودة.
مادة 18
يتولى الرقابة المباشرة في كل إدارة أو قسم رئيس ويجب على العاملين احترام توجيهاته وأوامره في حدود ما يقضي به العمل.
مادة 19
كل شكوى للعامل خاصة بالعمل يجب رفعها إلى مسئول الموارد البشرية إذا كانت شكوى ملحة ويتعين على مسئول الموارد البشرية تقديمها إلى الإدارة فوراً وإذا لم تكن ملحة فللعامل أن يبديها كتابة في الجزء الخاص بذلك من تقريره الشهري.

المحظورات
مادة 20
محظور على جميع العمال أن يقبلوا من الغير هدايا أو مكافآت بسبب الأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم ومحظور عليهم أيضاً الاتجار داخل المؤسسة أو جمع الإعانات ولصق الإعلانات وتوزيع الأوراق لأي غرض كان إلا بتصريح كتابي من الإدارة.
مادة 21
محظور على جميع العمال القيام بأي عمل تجاري أو سياسي أو الاشتراك فيه إلا بتصريح كتابي من الإدارة ولها الحق في منح هذا التصريح أو رفضه أو إلغاءه بدون إبداء أسباب.
مادة 22
محظور على جميع العمال الاشتغال لدى صاحب عمل آخر في غير ساعات عملهم بالمنشأة إلا بتصريح كتابي من الإدارة.

مادة 23
محظور على الرؤساء من جميع الدرجات استخدام مرؤوسيهم أو العمال الآخرين في تأدية أعمال خاصة لهم أو التعدي عليهم أو إساءة معاملتهم بأي شكل كان.
مادة 24
في حالة حدوث خلل بالآلات أو الأدوات لا يجوز للعامل العبث بها أو محاولة إصلاحها بل عليه إخطار رئيسه المباشر أو المهندس المختص بالصيانة فوراً لإجراء اللازم.
مادة 25
على العاملين أن يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بأنفسهم بدقة ونشاط وأن يحافظوا على الآلات والأدوات التي يستعملونها.
مادة 26
ممنوع قطعياً إفشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية وبصفة عامة أي أمر يتعلق بأعمال المنشأة ونشاطها وعلى الجميع مراعاة التكتم في كل ما له صلة بأعمال المنشأة وشئونها الداخلية أو الخارجية ونظام العمل بها.
مادة 27
يجب على كل عامل أن يخصص ساعات العمل المقررة لتأدية العمل الموكل إليه على أحسن وجه.
نظام صرف الأجور والعلاوات
مادة 28
تصرف الأجور بالنظام الآتي مع مراعاة الحد الأدنى للأجور :

  1. بالنسبة لعمال المشاهرة تصرف مرتباتهم مرة في نهاية كل شهر بحد أقصى يوم 10 فى الشهر الذي يليه.
  2. بالنسبة لعمال اليومية تصرف مرتباتهم مرة كل أسبوع.
  3. بالنسبة لعمال القطعة حسب العقد المبرم معهم مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 34 من القانون وكل شكوى خاصة بحساب الأجور يجب أن تقدم في خلال الثماني والأربعين ساعة التي تعقب يوم الصرف الذي دفع فيه الأجور موضوع الشكوى وبعد مرور هذه المدة لا تقبل الشكوى.

مادة 29
تصرف علاوة دورية سنوية للعامل ويستحقها لأول مرة بعد مضي سنة على خدمته للمنشأة.

مادة 30
إذا قامت أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل تدعو إلى وقف العمل ليوم أو أكثر لعامل أو أكثر أو لفريق من العمال أو الجميع ولم يكن قد أعلم ذلك مقدماً فإن العامل يستحق الأجر كاملاً عن اليوم الأول ونصف الأجر اليومي بعد ذلك، وذلك حتى عرض الأمر على اللجنة المختصة بمديرية العمل.
مادة 31
إذا حضر العامل إلى مقر العمل في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة عمله وحال دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل يعتبر كأنه أدى العمل فعلا ويستحق أجره كاملاً أما إذا حضر وحال بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
مادة 32
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور.

الأجازات
مادة 33
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوم بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة وتزداد إلى 30 يوم متى أمضى العامل 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة 30 يوم في السنة لمن تجاوز سن الخمسين عاماً ولا يدخل في حساب الأجازة أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
مادة 34
يصح تجزئة الأجازة وفقاً لمقتضيات العمل بناءاً على أمر الإدارة فيما زاد عن الستة أيام الأولى منها وتعتبر من الأجازة السنوية وتحتسب منها جميع العطلات والأجازات التي تقررها الإدارة في غير أيام العطلات والأجازات التي يقررها قانون العمل والقرارات المنفذة له.
مادة 35
تقرر الإدارة موعد الأجازات السنوية لكل فرد أو فريق من العاملين خلال السنة التي تبدأ من يناير من كل عام حسبما تراه متفقاً لصالح العمل ولا يجوز القيام بالأجازة إلا بعد حصول تصريح كتابي من الإدارة ويجوز لها بضم الأجازة السنوية إلى عطلات الأعياد والأجازات المرضية.
مادة 36
إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة المنشأة على الأقل.
مادة 37
يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
مادة 38
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغال العامل خلالها لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالجزاء التأديبي.
مادة 39
لا تعتمد الأجازة العارضة إلا لأسباب تقبلها جهة الإدارة ويعتبر عدم الموافقة عليها غياباً بدون إذن.
مادة 40
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.
مادة 41
للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في الأعياد الرسمية.
مادة 42
لصاحب العمل تشغيل العامل خلال الأجازات الرسمية ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره في هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
مادة 43
للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في أجازة بأجر كامل شهر لأداء فريضة الحج وتكون الأجازة مرة واحدة خلال فترة خدمته.

مادة 43
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده موضوع التأمينات الاجتماعية.
مادة 44
المساعدات التي تدفعها الإدارة لعمالها أثناء المرض لا تعتبر حقاً مكتسباً لأي عامل وتسري القواعد التي نظمها القانون بشأن الأجازات المرضية.
مادة 45
يتقدم العامل أو الموظف لطلب الأجازة على النموذج المعد لذلك إلى إدارة الموارد البشرية بالشركة لاستكمال باقي البيانات المبينة بالطلب وتقديمه لمسئول الموارد البشرية.
مادة 46
الأجازة الاعتيادية تقدم قبل القيام بها بمدة لا تقل عن 24 ساعة ويلزم الحصول على الموافقة قبل القيام بها ويتم الإبلاغ بذلك عن طريق شئون العاملين، ويجب على كل العاملين المستحقين للأجازة القيام بأجازة اعتيادية لمدة متصلة لا تقل عن 6 أيام دفعة واحدة خلال السنة، وإلا سقط حقه في هذه المدة مع أي رصيد يتبقى له متى بدأت السنة المالية الجديدة في أول يناير من كل عام حيث لا يسمح بترحيل أي أرصدة أجازات كما لا يسمح بتقاضي أي مبالغ مالية عن أرصدة الأجازات المتبقية كما تقدم الأجازة العارضة في اليوم التالي من الإبلاغ عنها وحتى الساعة 2 ظهراً.
مادة 47
الأجازة الاعتيادية إذا تخللها أي أجازات أسبوعية أو عطلات رسمية فإنها لا تدخل ضمن مدة الأجازة.
مدة عقد العمل
مادة 48
ينتهي عقد العمل بانتهاء الأجل المحدد فيه وإذا استمر الطرفان في تجديده اعتبر العقد مجدد المدة غير محدداً لو تضمن التحديد شروطاً جديدة عدا الأعمال العرضية والمؤقتة والموسمية وعقود عمل الأجانب.

التقارير الدورية السنوية
مادة 48
يوضع لكل عامل تقرير سنوي يوضح فيه مدى كفايته الإنتاجية وتعاونه مع زملائه ونشاطه وسيره وسلوكه وكل ما يتعلق بعلاقته بالعمل وذلك على أساس التقارير التي تقدم عن العامل من رؤسائه كل ثلاثة أشهر ويخطر العامل عند إعداد كل تقرير دوري بما تراه إدارة المنشأة من ملاحظات على عمله وسلوكه ويكون تقرير الكفاية السنوية للعامل بمرتبة ممتاز أو كفء أو ضعيف ويجوز حرمان العامل الحاصل على تقدير ضعيف من العلاوة السنوية التالية للتقدير كلها أو بعضها.
مادة 49
للعامل الذي يحرم من العلاوة أو بعضها أن يتظلم من هذا القرار بطلب مقدم إلى إدارة المنشأة.
التعيين وشغل الوظائف
مادة 50
تقوم الشركة بتوفير احتياجاتها من العمالة عن طريق الوسائل المختلفة للاعلان ووضع المواصفات المطلوبة للوظيفة أو التقدم مباشرة لها ثم يتم اختيار أفضل وأصلح العناصر من بين المتقدمين ويكون التعيين بقرار يصدر من السيد رئيس مجلس الإدارة متضمناً الأجر المحدد للوظيفة وتاريخ بدء العمل المسموح به في الشركة ويكون الأجر على النحو التالي للأفراد حديثي التخرج وليس لديهم أي خبرات :

  1. بدون مؤهل أو حاصل على شهادة الإعدادية (750 جنيه)
  2. دبلوم متوسط (تجاري – صناعي – تدريب مهني 3 سنوات) (1000 جنيه)
  3. دبلوم فني فوق المتوسط (سنتين بعد الثانوية أو الدبلوم) (1250 جنيه)
  4. مؤهل عالي 4 سنوات جميع التخصصات (1500 جنيه)
  5. مؤهل عالي 5 سنوات (1650 جنيه)

ويجوز تعديل الراتب حسب طبيعة ونشاط الشركة.

  1. مديري الإدارات ورؤساء الأقسام يحدد مرتباتهم طبقاً لنوعية المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة ونوعيتها حتى الالتحاق بالشركة.

وتصرف الأجور والمرتبات الشهرية يوم 10 إذا لم تطرأ ظروف تحول دون ذلك التاريخ.
حساب العلاوات الدورية
مادة 51
يمنح العاملون في الشركة في أول يناير من كل عام علاوة دورية بحد أدنى 7% وحد أقصى 15% من المرتب الشامل بشرط أن يكون العامل قد مضى على تعيينه في الشركة سنة ميلادية كاملة حتى أول يناير وتحسب العلاوة الدورية حسب مجموع الدرجات المدونة بتقارير الكفاءة السنوي عن العام السابق وتكون على النحو التالي :
درجات التقدير السنوي النسبة المئوية للعلاوة الدورية
أقل من 50% يحرم من العلاوة الدورية
50 % 7%
من 51% إلى 56% 8%
من 57% إلى 63% 9%
من 64% إلى 70% 10%
من 71% إلى 77% 11%
من 78% إلى 84% 12%
من 85 % إلى 90% 13%
من 91% إلى 95% 14%
من 96% إلى 100% 15%


مادة 52
يمنح العاملون المتميزون بمعدل واحد لكل إدارة أو قسم سنوياً علاوة استثنائية ويكون ذلك بناءاً على ترشيح الرئيس المباشر يوضح فيه أسباب ومبررات الطلب وأوجه التميز المؤيدة لذلك وتكون 5% من الأجر الشامل ويصدر بها قرار من السيد رئيس مجلس الإدارة.
علاوة غلاء معيشة الزواج
مادة 53

  1. تمنح هذه العلاوة للعاملين من الذكور فقط.
  2. تمنح الشركة للعاملين بها علاوة غلاء معيشة زواج لمن يتزوجون أثناء مدة عملهم بالشركة ولمرة واحدة بنسبة 40% من الأجر الشامل وبحد أقصى 800 جنيه وتسري هذه الزيادة من الشهر التالي لإبلاغ الشركة بواقعة الزواج وبعد تقديم صورة من وثيقة الزواج.




علاوة الأبناء
مادة 54

  1. وتمنح هذه العلاوة للعاملين الذكور فقط
  2. تمنح الشركة للعاملين بها علاوة أبناء لمن يرزقون بأولاد أثناء مدة عملهم بالشركة وتمنح على كل من الأولاد الأول والثاني والثالث بحيث تكون 50 جنيهاً للابن أو البنت وحتى بلوغ الابن 6 سنوات تزاد العلاوة إلى 75 جنيه وعند بلوغ الابن 12 سنة تزاد إلى 100 جنيه، وحين يبلغ الابن 18 سنة تزاد العلاوة إلى 150 جنيه شهرياً وتسري العلاوة أو زيادة نسبتها من الشهر التالي مباشرة لإبلاغ الشركة عن واقعة الميلاد وتقديم شهادة الميلاد.




السلف الشخصية
مادة 55
يمكن للشركة طبقاً لما تقدره من ظروف أن تمنح لمن يطلب من العاملين بها سلف شخصية لظروف مالية أو اجتماعية تقدرها إدارة الشركة وذلك على حساب مرتباتهم وتكون بالضوابط الآتية :

  1. لا تزيد السلفة عن 250% من المرتب الشامل.
  2. يتم خصم السلفة على 10 أقساط شهرية بواقع 25% من المرتب الشهري ولا تزيد المدة عن ذلك بأي حال.
  3. يتم عمل إيصالات شهرية قيمة كل إيصال (القسط الشهري) ويوقع معه على الإيصال المعد لذلك الضامنين من بين العاملين بالشركة على أن تكون مرتباتهم مساوية أو تزيد عن مرتب طالب السلفة ويتم خصم الأقساط في حالة عدم تمكن الشركة لأي سبب كان من الحصول على الأقساط المستحقة. يتم خصمها من الضامن الأول وإذا تعذر على الشركة الحصول على الأقساط من الضامن الأول لأي سبب كان يتم خصمها من الضامن الثاني.
  4. تصرف السلفة خلال 10 أيام من تاريخ طلبها.
  5. يجب ألا يزيد رصيد حساب السلف خلال أي شهر من الشهور عن 50% من إجمالي المرتبات الشهرية للشركة مع مراعاة هذه النسبة لكل إدارة أو قسم عند صرف أي سلفة بحيث لا تجور إدارة أو قسم على نصيب إدارة أو قسم آخر، ويرجأ طلب السلفة في عدم سماح الرصيد إلى وقت لاحق.

التشغيل الإضافي
مادة 56

  1. يقدم المدير المختص كلا في إدارته طلباً إلى السيد رئيس مجلس الإدارة أو الإدارة المعنية بذلك ويوضح فيه أسباب التشغيل الإضافي وعدد العاملين المطلوب تشغيلهم وقتاً إضافياً ووظائفهم وعدد الأيام المطلوب الموافقة على تشغيل الإضافي فيها وكذا عدد الساعات اليومية المطلوبة للعمل الإضافي وبما لا يزيد عن 4 ساعات في اليوم الواحد.
  2. يقدم السادة مديري الإدارات أو رؤساء الأقسام تقرير مفصل عن العمل الذي تم انجازه خلال أوقات العمل الإضافي ويعرض التقرير مع كشوف العمل الإضافي للتصديق على الصرف بعد مراجعتها وتدبير التمويل اللازم للصرف وذلك خلال اليوم العاشر من الشهر التالي أو مع مرتبات الشهر التالي.
  3. يتم احتساب الإضافي على الأجر الأساسي.
  4. الأجر الأساسي هو 40% من الأجر الشامل في حالة حساب الإضافي فقط.
  5. الساعة الإضافية = الأجر الأساسي / 30 يوم = أجر اليوم

أجر اليوم / 8 ساعات = أجر الساعة الإضافية
تشغيل النساء والأطفال
مادة 57
للعاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها 90 يوماً بتعويض مساوي للأجر الشامل بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة مبيناً فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه على أن لا تقل مدة الأجازة بعد الوضع عن 40 يوماً ولا تستحق هذه الأجازة إلا مرتين طوال خلال فترة خدمتها.
مادة 58
يحذر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أجازة الوضع.

مادة 59
يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال 24 شهراً التالية لتاريخ الوضع الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منها عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
مادة 60
تلتزم المنشأة عند استخدامها أطفال دون السادسة عشر أن تمنح كل طفل بطاقة تثبت أنه يعمل لديها وتضع عليها صورته وتعتمد من مكتب العمل التابع له.
مادة 61
يحذر تشغيل الأطفال من الإناث أو الذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو أربعة عشر سنة أيهما أكبر.
مادة 62
يحذر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات.


البدلات
بدلات السفر والانتقالات

  • المأموريات خارج الجمهورية


  1. يصرف بدل الاغتراب عن اليوم الواحد 25 دولار
  2. تصرف الانتقالات الداخلية الفعلية بموجب مستنداتها وكشف محرر من القائم بالمأمورية.
  3. تصرف مصاريف المبيت الفعلية بموجب مستنداتها وكشف يحرر من القائم بالمأمورية.
  4. تصرف مصاريف الإعاشة الفعلية بموجب مستنداتها وكشف يحرر من القائم بالمأمورية.
  5. الشركة تقوم بدفع مصاريف السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وكذلك مصاريف تأشيرة السفر.


  • المأموريات داخل الجمهورية (المأموريات خارج مدينة القاهرة الكبرى وضواحيها)


  1. يصرف مقابل مبيت 30% من الأجر اليومي عن كل ليلة بحد أقصى 50 جنيه، أما إذا قامت الشركة بتدبير مكان المبيت فلا يصرف بدل مبيت، وفي كل الأحوال لا يحسب مبيت إلا إذا انتهت المأمورية أو العمل بها 8 مساءاً وما بعد ذلك فإذا انتهت المأمورية أو العمل قبل ذلك عليه العودة دون مبيت.



  1. يصرف مقابل الإعاشة 45 جنيه عن ثلاثة وجبات في اليوم.
  2. يصرف مقابل يعادل 100% من الأجر اليومي عن كل يوم بدل اغتراب.
  3. يصرف الأجر الإضافي خلال مدة المأمورية ابتداءاً من مغادرة العامل أو العامل لمنزله وفي ساعات إضافية بشرط أن يقدم تقريراً موضحاً فيه ساعة بدء العمل والانتهاء منه موقعاً من الجهة التي كان يتم التعامل معها في المأمورية.
  4. يصرف قيمة وسيلة المواصلات بشرط ألا تزيد عن سعر السوبرجيت وتصرف قيمة الانتقالات الداخلية الفعلية بموجب كشف مدعم بالمستندات.


  • المأموريات داخل مدينة القاهرة الكبرى


  1. تصرف مصاريف الانتقال الفعلية من مكان الإدارة حتى مكان المأمورية.


  • المأموريات خارج نطاق القاهرة الكبرى (العاشر من رمضان– أبو رواش– مدينة 6 أكتوبر)

تصرف المصروفات الفعلية التي تم صرفها بمعرفة العامل أو العامل وإذا قامت الشركة بتدبير وسيلة الانتقال لمكان المأمورية لا يصرف أي مقابل للانتقالات.

مكافأة نهاية الخدمة
مادة 63 (يعمل بها ابتداءاً من التشغيل بهذه اللائحة)

  1. عند انتهاء خدمة العامل أو العامل لبلوغ سن الإحالة أو بسبب الاستقالة ودون ارتكاب أي فعل أو مخالفة منصوص عليها في قانون العمل وتكون سبب في انهاء خدمته فإنه يستحق مكافأة نهاية خدمة بالشروط الآتية :


  • أن يكون قد مضي على عمله بالشركة 9 سنوات فأكثر حتى تاريخ نهاية الخدمة.
  • يصرف للعامل أو العامل مرتب شهر عن كل سنة قضاها بالشركة وتحسب مرتبات الشهور المستحقة حسب المرتب الشهري الشامل في كل سنة من سنوات الخدمة كلاً على حدة.


  1. عند انتهاء خدمة العامل أو العامل بسبب الوفاة يصرف لورثته مكافأة نهاية خدمة حسب الشروط السابقة بعد تقديم المستندات المطلوبة وذلك بما لا يخل بحق الورثة في حقهم القانوني في أي مستحقات لهم قبل هيئة التأمينات الاجتماعية.
  2. عند وفاة العامل أو العامل قبل مضي المدة المنصوص عليها في البند (1) وهي 9 سنوات تصرف المستحقات للورثة طبقا للبند (2) دون اعتبار لشروط المدة الكلية المطلوبة ويتم الصرف للمدة من تاريخ تطبيق هذه اللائحة وحتى الوفاة.
  3. عند احتساب المدة المستحقة عنها مكافأة نهاية الخدمة تحسب المدة بالسنوات والشهور وذلك حتى شهر استحقاق المكافأة وتحسب كسور السنة بنسبة الشهور التي قضاها العامل أو العامل حتى نهاية الخدمة.

الخدمات الاجتماعية
مادة 64

  • تمنح هذه المزايا للعاملين بها من الذكور فقط.
  • تقوم الشركة بوضع ما يعادل مرتب شهر في حساب خاص يسمى صندوق التكافل الاجتماعي ويبدأ الصرف من الصندوق بعد مضي سنة كاملة على إنشاءه ولا يجاوز الصرف خلال السنة الواحدة 25% من رصيد الصندوق ويتم تغذية حساب الصندوق بواقع مرتب شهر كل سنة وتستخدم حصيلة هذا الصندوق فيما يلي :


  1. صرف سلفة إنجاب تصرف للعامل أو الموظف مبلغ 500 جنيه عند إنجابه في كل مرة لمولوده الأول والثاني والثالث.
  2. صرف سلفة زواج يصرف للعامل أو الموظف مبلغ 3000 جنيه سلفة زواج ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
  3. صرف سلفة الحج : يصرف للعامل أو العامل مبلغ 5000 جنيه سلفة لأداء فريضة الحج بشرط أن يكون السن لا يقل عن 40 سنة ومدة خدمته بالشركة لا تقل عن 3 سنوات، وتكون أجازة الحج 21 يوم مدفوعة الأجر من الشركة.

جميع هذه المبالغ سلف الإنجاب أو الزواج أو الحج يوضع ما يقابل مبلغ السلفة شيك بالقيمة على العامل أو العامل حتى ما إذا تم المدة اللازمة لاستنفاذ السلفة يرد الشيك إليه، كمثال عامل أو موظف راتبه الشهري 400 جنيه حصل على سلفة زواج قدرها 2000 جنيه فإن مدة بقاءه في العمل بالشركة هي 5 سنوات هي مدة بقاء الشيك بالشركة فإذا ما أتم مدة الخمس سنوات المطلوبة يتم رد الشيك إليه مرة أخرى مع خصم ما تم صرفه تحت هذه البنود من مكافأة نهاية الخدمة عند صرفها.

لائحة الجزاءات
مادة 65
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح والنظم هي :

  1. الإنذار.
  2. الخصم من الأجر.
  3. تأجيل موعد الزيادة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
  4. الحرمان من جزء من الزيادة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
  5. خفض الأجر بمقدار زيادة سنوية.
  6. الخفض إلى وظيفة أقل دون إخلال بقيمة الأجر.
  7. الفصل من الخدمة.

مادة 66
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل على المخالفة الواحدة بما لا يزيد عن 5 أيام ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاءاً للجزاءات التي وقعها أكثر من 5 أيام في الشهر الواحد.

مادة 67
إذا تسبب العامل بخطأه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل وكانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف وذلك بعد التحقيق معه وإخطاره ببدء الخصم.










لائحة الجزاءات

  • مخالفات تتعلق بمواعيد العمل .


نوع المخالفة درجة الجزاء ملاحظات
أول مرة ثانى مرة ثالث مرة رابع مرة
1 – التأخير عن مواعيد العمل بعد 9.15 وحتي الساعة 9.30 دون إذن أو عذر مقبول. إنذار
ربع يوم
نصف يوم
يوم
2 – التأخير عن مواعيد العمل بعد الساعة 9.31وحتي الساعة 10 دون إذن أو عذر مقبول . نصف يوم
¾ يوم
يوم
يومان
3 – التأخير عن مواعيد العمل بعد الساعة 10 دون إذن أو عذر مقبول يعتبر الموظف غائباً وتطبق عليه عقوبة الغياب بدون إذن ( خصم يومان من الراتب )
4 – الأنقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول . ربع يوم نصف يوم يوم يومان مع حرمان الموظف من أجر أيام الغياب
5 – التلاعب فى طريقة إثبات الحضور والأنصراف أو كلاهما . يوم يومان ثلاثة أيام أربعة أيام
6– ترك مكان العمل أو الأنصراف قبل المواعيد المحددة دون إذن أو عذر مقبول . نصف يوم يوم يومان ثلاثة أيام مع حرمان الموظف من أجر ساعات الغياب








نوع المخالفة درجة الجزاء ملاحظات
أول مرة ثانى مرة ثالث مرة رابع مرة
7 – أستعمال تليفونات المنشأة لأغراض شخصية بدون إذن . نصف يوم يوم يومان ثلاثة أيام
8 – إجراء أية معاملات تجارية أو جمع نقود أو إعانات لأى فرد أو هيئة أو جمع توقيعات بدون إذن من الإدارة. يومان ثلاثة أيام خمسة أيام إنذار كتابى بالفصل
9 – النوم أثناء العمل . يوم يومان ثلاثة أيام خمسة أيام
10 – الإهمال فى مسك الملفات أو السجلات أو المستندات المستخدمة فى العمل أو عدم حفظها فى الأماكن المخصصة لها بعد أنتهاء العمل . يوم يومان ثلاثة أيام أربعة أيام
11 – أستخدام المهمات أو الأدوات أو غيرها من الأجهزة المملوكة للمنشأة فى أغراض خاصة وشخصية . ثلاثة أيام اربعة أيام خمسة أيام إنذار كتابى بالفصل
12 – مخالفة أو عدم تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة من الإدارة أو الرؤساء والمتعلقة بالعمل وتنظيمه . يوم يومان ثلاثة أيام أربعة أيام
13 – التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل أو على تنفيذها . يومان أربعة أيام خمسة أيام إنذار كتاب بالفصل
14 – العبث بالآلات أو المعدات بحسن نية . إنذار نصف يوم يوم يومان
15 – العبث أو أرتكاب أى فعل عن طريق العمل يترتب عليه إتلاف المنشأة او الأجهزة أو غير ذلك من الأموال أو التحريض على ذلك . الفصل من العمل

نوع المخالفة درجة الجزاء ملاحظات
أول مرة ثانى مرة ثالث مرة رابع مرة
16 – الأهمال الجسيم فى أداء واجبات الوظيفة بما قد ينشأ عنه ضرر بليغ أو تلف للأرواح أو تلف فى ممتلكات المنشأة أو ما يكون مودعا لديها لحساب عملائها أو أى خسائر مادية جسيمة . الفصل من العمل
17 – أداء أعمال للغير بأجر أو بغير أجر فى أوقات العمل بدون إذن يوم يومان أربعة أيام خمسة أيام
18 – إفشاء العامل للأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها . الفصل من العمل
19 – مزاولة الأعمال التجارية أو أن يكون للموظف أية مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتعلق بأعمال وظيفية . أربعة أيام خمسة أيام الفصل من العمل
20 – إثبات الموظف وقائع غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة بدفاتر المنشأة وأوراقها أو أستبعاد أو حذف بيانات بقصد الحصول على فائدة لنفسه أو للغير . إنذار كتابى بالفصل الفصل من العمل
21 – مخالفة العامل لأحكام وتعليمات السلامة والصحة المهنية وكافة القرارات التى تصدرها المنشأة بهذا الشأن. إنذار كتابى بالفصل الفصل من العمل
22 – عدم توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة فى المواعيد المقررة بدون مبرر. إنذار كتابى بالفصل الفصل من العمل
23 – قيام الموظف بعمل ليس من أختصاصه دون تكليف . يومان ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام



  • مخالفات تتعلق بالسلوك


نوع المخالفة درجة الجزاء ملاحظات
أول مرة ثانى مرة ثالث مرة رابع مرة
24 – تفوه الموظف بما لا يتفق والأحترام الواجب لدين أو عقيدة الآخرين أثناء العمل ثلاثة أيام خمسة أيام إنذار كتابى بالفصل الفصل من العمل
25 – تلقى الموظف نقود أو هدايا بمناسبة قيامه بواجباته الوظيفية أو الأمتناع عن القيام بها . الفصل من العمل
26 – الأعتداء بالقول أو الأشارة على الزملاء أو المرؤسين أو أحداث شغب بدائرة العمل . ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام إنذار كتابى بالفصل
27 - الأعتداء على الرؤساء خمسة أيام إنذار كتابى بالفصل الفصل من العمل
28 – وجود الموظف أثناء العمل فى حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو أرتكابه أفعال مخلة بألأداب . الفصل من العمل
29 – التمارض أو إفتعال إصابة أو جرح بقصد الحصول على أجازة . يومان ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام