عزز ق 06-01 التشريعات القائمة، في التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، م17 منه نصت على إنشاء آلية وطنية لمكافحته، وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومحاربته، بالمرسوم 06-413، إذ تعتبر الآلية الوطنية الوحيدة المكلفة بمحاربة الفساد واقتراح سياسة شاملة للوقاية منه، إلى جانب بعض الهيئات الأخرى مثل:
أولا: دور م النقد والقرض: أ/ خلية معالجة الاستعلام المالي ودورها: أنشأت بم ت 02-127 لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض (م.ت.إ.ت.أ)، تستلم تصريحات الاشتباه بالعمليات من الهيئات والأشخاص، تعالجها بكل الوسائل المناسبة، ترسل عند الاقتضاء، الملف إلى وج المختص اقليميا كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية، تقترح كل نص تشريعي أو تنظيمي موضوعه م.ت.إ.ت.أ، تضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال م.ت.إ.ت.أ وكشفها م4 منه)، وهي مؤسسة ع تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي (م2)، وهي هيئة مركزية تعمل لدى وزير المالية (م1 و3)، فصلت م 15 وما بعدها ق 05-01في مهامها ومنحتها صلاحيات واسعة مقابل الاعتداد بالسر المهني أو البنكي في مواجهتها (م 22). ب/ البنك المركزي واللجنة المصرفية التابعة له: حسب ق النقد والقرض يعتبران هيئات لرقابة الصرف والنقد والإشراف ومراقبة كل العمليات المالية لدى جميع البنوك والمؤسسات المالية المؤهلة، منحها ق 05-01 المتعلق م.ت.إ.ت.أ (م27)، امكانية الاستعلام حول العمليات المالية والبنكية المشبوهة، وتبليغها، والاتصال بهيئات أو خلايا استعلامية أجنبية تجسيدا للتعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة.
ثانيا: دور مجلس المحاسبة: خوله الأمر 95-20 اختصاصا شاملا باعتباره أعلى مؤسسة مستحدثة للرقابة البعدية على كل الأموال ع، مهما كانت وضعة مسيرها أو المستفيد منها ق، ، كما خوله سلطة الرقابة والتقييم لنوعية التسيير (فعالية، نجاعة، اقتصاد في تنفيذ الميزانية وترقية إجبارية تقديم الحسابات)، بالاطلاع والتحري ورقابة الانضباط في تسيير الميزانية والمالية.
مجال اختصاصه: مصالح الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات(مؤ) ، والمرافق(مر) والهيئات(هئ) ع باختلاف أنواعها التي تسري عليها قواعد المحاسبة ع (م7 أ 95-20)، مر.ع. ذات الطابع الصناعي والتجاري، ومؤ. وهئ. الصناعية، التجارية، المالية وأموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها ذات طبيعة ع (م8)، تسيير الأسهم ع لبعض مؤ. أو الشركات أو هئ. الأخرى التي جزء من رأسمالها اموال ع (م9)، هئ. المسيرة للنظم الإجبارية للتأمين والحماية الاجتماعيين (م10)، ويراقب استعمال المساعدات المالية والرسوم شبه الجبائية (للدولة، الجماعات الاقليمية، المرافق ع) مهما يكن المستفيد منها، كما يراقب استعمال موارد هئ. مهما تكن وضعيتها ق، التي تجمعها من التبرعات ع لدعم القضايا الانسانية والاجتماعية، بحملات التضامن الوطني.
رقابته على الأموال ع: ذات نوعين:
1/رقابة إدارية: رقابة تسيير وحسن استعمال الموارد والوسائل المادية والأموال ع، بالرجوع للأهداف والوسائل المستعملة، التأكد من وجود آليات وإجراءات رقابية داخلية لتنظيم العمل، مراقبة النفقات مع الأهداف المسطرة، تقييم فعالية الأعمال والبرامج، إعداد تقارير تحوي ملاحظات وتقييمات (ترسل لمسؤول المصلحة المعنية أو لسلطته الوصية/السلمية) لتقديم إجاباتهم وملاحظاتهم، إصدار توصيات واقتراحات لتحسين فعالية ومردودية التسيير(ترسل لمسؤوليها، وللوزارات والسلطات إ المعنية) (م69 إلى 73). لكنه لا يتدخل في الإدارة والتسيير ولا يعيد النظر في صحة جدوى السياسات وأهداف البرامج التي تمت مراقبتها.
2/ رقابة قضائية: حق الاطلاع وسلطة التحري: مقررة ق على كل الوثائق التي تسهل رقابة العمليات المالية والمحاسبية، أو اللازمة لتقييم التسيير، فله أن يتصل بإدارات ومؤ.ع، والاطلاع كل ما تملك من معلومات ووثائق وتقارير حساباتها وتسييرها، وله حق الدخول إلى كل محلات أملاك جماعة ع أو هيئة خاضعة لرقابته، ويمكنه إشراك أعوان القطاع ع المؤهلين لمساعدته أو استشارة اختصاصيين أو تعيين خبراء، غير أنه إذا تعلق الأمر بوثائق أو معلومات تمس بالدفاع أو الاقتصاد الوطنيين، عليه اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سريتها، واتخاذ ما يماثلها للحفاظ على أسرار مؤ. التجارية والصناعية. تقييم ومراجعة الحسابات: يودعها المحاسبون ع والآمرون بالصرف لدى كتابة ضبط المجلس، الذين لهم الحق في حفظ وثائقها الثبوتية تحت سلطته وفقا لإجراءات وآجال محددة، وإلا تعرضوا للعقوبة، ويطالب الهيئات الخاضعة لرقابته بتقديم حسابات التسيير والوثائق والأوراق المثبتة لها في مدة محددة للتأكد من حسن صرف المال ع وتحديد مآله بإجراء كتابي مضبوط، ويتولى هذه المهمة مقرر يعينه رئيس الغرفة المختصة بأمر بمفرده أو بمساعدة قضاة آخرين او تقنيين في المجلس، ويتولى المجلس مراجعة حسابات من يصرح بأنهم محاسبون ع فعليون، (كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات، ويجوز أن يتداول أموالا أو قيما تعود أو تسند إلى هيئة خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية أو هي ملك لها).
3/ رقابة الانضباط في مجال الميزانية والمالية: للتأكد من مدى احترام قواعد الانضباط في تسيير الميزانية والمالية واجتناب الأخطاء التي تضر بالخزينة ع، ومنها: مخالفة ق تنفيذ الإيرادات والنفقات، عدم احترام أحكام مسك الحسابات وسجل الجرد والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية، تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة للمجلس أو إخفائها عنه، التسيير الخفي للأموال والقيم أو الأملاك ع، أعمال التسيير التي تتم خرقا لقواعد إبرام العقود وتنفيذها، الالتزام بالنفقات دون لصفة أو سلطة أو خرق قواعد الرقابة القبلية، الالتزام دون اعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية.
ج/ جزاء تحرياته: إذا تم مسك الحسابات بشكل صحيح يقدم المجلس مخالصة للآمر بالصرف وإبراء للمحاسب العمومي، وفي حال وجود نقائص أو تأخير في المحاسبة أو إرسال وتقديم المستندات فإن المتسبب يعاقب بغرامة بين 1000 و10.000 دج، كما يقرر مدى المسؤولية الشخصية والمالية في حالات سرقة، أو ضياع الأموال أو القيم أو المواد التي يمكن أن يحتج بها بعامل القوة القاهرة، أو ثبت عدم ارتكاب خطأ أو اهمالا، وفي رقابة الانضباط، يعاقب كل إخلالا به في تسيير الميزانية بغرامة على أن لا تتعدى المرتب السنوي الإجمالي، ويسقط حق المتابعة بعد مضي 10 سنوات من ارتكابه، إلا أن أقصى ما يملكه هو عرض المخالفين للتحقيق الجنائي والإداري، او التوصية اذ ان قراراته لا تحوز أية حجية (م 61 و67 و82 و86 و87 و89 و90).
د/ تقييم رقابة المجلس: نظريا يعتبر أعلى هيئة للرقابة البعدية على أموال الدولة، وذو دور مهم في التحري والكشف عن الصفقات المشبوهة، والاختلاس والوقوف عند الاخطاء لحماية المال ع، مما يدفع الهيئات لتوخي الحذر والدقة في تنفيذ العمليات المالية، والحرص على تطبيق اللوائح والتنظيمات، وبالتالي منع وقوع مخالفات كثيرة، (تقريره عن تجاوزات في تسيير م ش و بين 2001 و2005، باستخدام وصولات الطلب لا تحوي اي تفاصيل عوض الفواتير، واقتناء تحف ولوحات فنية بمبالغ خيالية غير مجرودة ضمن ممتلكات المجلس). غير أن الواقع يثبت أنه ما زال بعيدا دوره مقارنة بما يتمتع به قضاته من استقلالية مع توافر ضماناتها وما له من آليات قانونية ومادية وبشرية، مما يؤثر سلبا على سيره ويمس بشفافية مبادئه واسسه وبمصداقية قراراته.
صندوق ضمان الصفقات العمومية: هيئة أنشأتها الحكومة تعمل تحت وصاية وزارة المالية لضمان الصفقات العمومية بطلب من منظمات الباطرونا 98، مهمته ضمان تمويل الصفقات والطلبيات ع، يضم ممثلا للمهنيين، بعد سنوات من تنصيبه، لا توجد أية معلومة عن نشاطاته وحصيلة عمله.
المفتشية ع للمالية ودورها: احدى الهيئات المختصة برقابة الفساد، أنشئت بم ر 80/53، اختصاصاتها: مراقبة التسيير المالي والحسابي لمصالح الدولة والجماعات ع اللامركزية، ومؤ.ع ذات الطابع إ، واستغلال القطاع المسير ذاتيا، وصناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية والتقاعد والتأمينات والتعاون، كل هئ.ع ذات الطابع الاجتماعي، وأي شخص معنوي يحصل على مساعدة مالية من الدولة أو من الجماعات المحلية أو هيئة ع بعنوان مشاركة أو إعانة أو قرض أو تسليف أو ضمان، كما يمكنها مراجعة حسابات التعاونيات والجماعات، والقيام بمراقبة دورية واسعة وتفتيش مصالح مختلف الإدارات وهئ. التابعة لوزير المالية أو وصايته، والتحقيق أو مراجعة شروط تطبيق التشريع المالي والحسابي (م2). وقد عرفت عدة تعديلات آخرها م ت 08-272 الذي وسع صلاحياتها واختصاصاتها لزيادة فاعليتها، ورغم المجهودات التي تبذلها في كشف الثغرات والاختلاسات إلا أن دورها يبقى محدودا مقارنة بحجم الفساد ما جعلها بحاجة لمزيد إصلاحات تمنحها الاستقلالية في تحديد مهامها وتعيين رؤسائها.
الهيئات الخاصة بمكافحة الفساد في الجزائر:
أ/ هيئة مكافحة الفساد: استحدثت بق 06-01، أهم هيئة تختص بالوقاية من الفساد ومكافحته (و.ف.م) من خلال الآليات التالية:
1/ طبيعتها القانونية: م17: تنشأ هيئة وطنية مكلفة بو.ف.م، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال و.ف.م ، م18: الهيئة سلطة إ مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ومقتضيات الاستقلالية: نصت عليها م6 من اتفاقية الأمم المتحدة: "...تتعهد الدول الاعضاء بمنحها الاستقلالية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بفعالية وبعيدا عن أي تأثير"، اتفاقية "مابوتو" نصت على نفس التزام، من أجل ضمان هذه الاستقلالية، لجأ المشرع ج إلى النموذج الفرنسي المتمثل في فكرة السلطة إ المستقلة، (ظهرت أول مرة في التشريع الجزائري بإنشاء م الأعلى للإعلام، قبل أن يتم تعميمها في عدة قطاعات)، يهدف إنشاؤها ضمان الحياد والشفافية سياسيا وفي الشؤون ع، وقد قلد المشرع ج نظيره الفرنسي وأحدث في 88 لجنة الشفافية المالية للحياة السياسية كسلطة إدارية مستقلة. وطبيعة الاستقلالية: اذ تتشكل من رئيس و6 أعضاء يتم تعيينهم بم ر، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يضمن توفر شرطي التشكيلة الجماعية وتحديد العهدة، وم19 ق 06-01 "استقلالية الهيئة" تضمن استقلاليتها بوجه خاص باتخاذ بعض التدابير كتأدية أعضائها لليمين ق، وتزويدها بالوسائل اللازمة لتأدية مهامها، والتكوين العالي لأعضائها، وضمان أمن وحماية موظفيها من أشكال الضغط والترهيب، لكن يلاحظ ان رج يحتكر سلطة التعيين وتوضع الهيئة لديه مما يجعلها تابعة للسلطة التنفيذية، وهو عكس ما تعنيه فكرة الاستقلالية ويتناقض ومقتضياتها بعدم الخضوع لأية وصاية ولا لأية سلطة رئاسية، ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن توجه أو أن تتدخل في الصلاحيات والقرارات التي تتخذها.
القيود الواردة على اختصاصاتها: اختصاصات الاستشارية: اقتراح سياسية شاملة للوقاية من الفساد، توعية وتحسيس المواطنين بآثاره الضارة، التقييم الدوري للأدوات ق والإجراءات إ الرامية إلى مكافحته. أما تلك التي تقتضي اتخاذ قرارات: تلقي التصريحات بممتلكات الموظفين ع واستغلال معلوماتها وحفظها، الاستعانة بالنيابة ع لجمع الأدلة والتحري في وقائع الفساد.
1/ حدود صلاحياتها: يقتصر اختصاصها على تلقي التصريحات بالممتلكات للمنتخبين المحليين والموظفين الآخرين دون ذوي المناصب السامية (رج...القضاة) الذي يكون أمام ر1 للمحكمة العليا، وإذا كانت الهيئة مؤهلة لدراسة واستغلال معلومات التصريح، فليس ذلك للر1 للمحكمة العليا، اذ يقتصر اختصاصه على تلقي التصريحات دون أن يتعداه لاستغلال معلوماتها.
تراجع المشرع عن الأحكام الواردة في الأمر 97-04 المتعلق بالتصريح بالممتلكات فأصبح أعضاء الحكومة والبرلمان والولاة يتمتعون بنوع من الحصانة اذ لم تعد هيئة مكافحة الفساد تتلقى تصريحاتهم، وأحدث لجنة مكلفة بتلقي التصريحات وأخضع لها كل الأعوان بما فيهم أعضاء البرلمان والحكومة لها، وتبين اللجنة في تقريرها السنوي ما قد تلاحظه من تطور في الممتلكات، إذا لم يقدم المعني توضيحات أو كانت غير كافية غير صحيحة فتحيل الملف على الجهة القضائية المختصة لتحريك الدعوى ع،.
2/ محدودية سلطة اتخاذ القرار: م24 ق 06-01: "ترفع الهيئة إلى رج تقريرا سنويا يتضمن تقييما لنشاطاتها، والنقائص المعاينة، والتوصيات المقترحة"، دون النص على إشهاره ونشره في ج ر، مما يتناقض وأحكام ق التي تلح على ضرورة ضمان الشفافية في تسيير الشؤون ع، مبتعدا عما ورد في نصوص تشريعية لـ:1/الضبط الاقتصادي (م27 أ 03-03 للمنافسة: يرفع تقريرا سنويا إلى عدة جهات، يعلنه بعد شهر من تبليغه، وينشر في ج ر، ويمكن نشره كله أو مستخرجات منه في أي وسيلة من وسائل الإعلام). 2/سلطة الضبط للبريد والمواصلات تنشر تقريرها السنوي عبر الانترنت. كما يقيد ق سلطة الهيئة في علاقاتها مع الجهاز القضائي، م22 منه: "عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزير العدل، الذي يخطر النائب ع المختص لتحريك الدعوى ع"، مما يجعلها جهاز استشاري، ويلاحظ تراجع دورها مقارنة بما ورد في الأمر 97-04 الملغى، اذ كانت اللجنة مؤهلة لتحويل الملف إلى العدالة مباشرة ودون المرور بوزير العدل، ونفس الامر في م40 من م التشريعي المتعلق ببورصة القيم المنقولة: "...في حالة مخالفة للقانون أن يحيل الملف إلى النيابة ع"، وكذلك في ق التأمينات اذ نص على اختصاص لجنة الإشراف على التأمينات في تحويل المحاضر التي تثبت مخالفة للق إلى وج، فرغم التعديلات التي طرأت على هذه الهيئة ووسعت من صلاحياتها بموجب المرسوم 12-64، إلا أن اختصاصها ما زال يقتصر على الرقابة دون المكافحة، كما أن تأخر تعيين أعضائها يشكك في وجود إرادة فعلية لمواجهة الظاهرة، وهو ما يلاحظ من التحليل الدقيق للنصوص ق التي تحتوي عدة ثغرات لا تسمح بمواجهة الفساد المنتشر، والتي يعتبرها البنك العالمي من أخطر الحواجز أمام الاستثمار بالجزائر.
ب/ المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها: أنشئ بق 96/233 لإضفاء الشفافية على الحياة الاقتصادية والإجراءات ع، والوقاية من الرشوة واستغلال النفوذ ومحاربتها بجمع المعلومات اللازمة لكشف وقائعها، ثم رفع تقرير سنوي لرج يشمل حصيلة نشاطاته ومقترحاته بشأن التدابير المناسبة.
ج/ لجنة إصلاح هياكل الدولة: أنشأت بمر 372-2000 للنظر في جميع اختلالات ومشاكل مختلف أجهزة الدولة المركزية والمحلية، والهيئات التمثيلية والقضائية، وتشخيصها واقتراح حلول لها.
د/ هيئة وسيط الجمهورية: (المفوض ع) مستحدثة بم ر 96-113 كحلقة وصل بين السلطة والشعب، أوكلت رئاستها لـعبدالسلام حباشي، ثم صالح بوبنيدر تقدم خدمات مجانا للمواطنين، تنظر في شكاواهم وتظلماتهم في حال تعسف س التنفيذية اتجاههم، وتقدم الحلول برفعها إلى السلطات العليا، مقترحة التوصيات الملائمة، إلا أنها واجهت صعوبات عديدة وقفت ضد عملها، وبقيت دون تحقيق نتائج ملموسة لتحل آليا بمجيء عبدالعزيز بوتفليقة.
ه/ الديوان المركزي لقمع الفساد: أنشئ بالأمر 10-05 لتعزيز عمل هيئة الوقاية من الفساد، وضع لدى وزير المالية ويتمتع بالاستقلالية في عمله وتسييره، حديد م ر 11-426 تشكيلته وتنظيمه وكيفيات سيره، يعتبر مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية مكلفة بمهام محددة (م2: البحث عن جرائم الفساد ومعاينتها)، ويشتمل على مديرية للتحريات ومديرية للإدارة ع.
و/ اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال محاربة الجريمة: استحدثت بم ت 06-108 للتنسيق بين مختلف المصالح والقطاعات، وضع لدى وزير الداخلية، لمحاربة الجريمة لا سيما في اللصوصية والمخدرات والمساس بالنظام ع والغش بمختلف أشكاله (م2)، يساعدها لجان ولائية للتنسيق والتقييم والمتابعة، مهمتها متابعة تطور التصرفات الإجرامية واقتراح التدابير العملية للقضاء عليها، التنسيق الميداني بعمليات مشتركة لتدعيم فعاليتها.
الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، هيئة غير رسمية تساعد في مكافحة الفساد ولكنها لم تعتمد بزعم عدم احترامها لق الجمعيات 12-06، مما اعتبر اعتداء على حرية تشكيل الجمعيات، فتم إصدار بيان مشترك يندد فيه الموقعون برفض تسجيل هذه الجمعية.
رغم كثرة هيئات ع وخاصة لمكافحة الفساد في الجزائر الا ان جميع المؤشرات وضعت الجزائر في خانة أكثر البلدان فسادا، والكثير من قضاياه أمام العدالة جعلت السلطة في الجزائر تبحث عن أسرع السبل للتخفيف منه، لذلك ظهرة مج من الهيئات تداخلت مصالحها وأصبحت تراقب بعضها، ويلاحظ أن تعدد الهيئات أدى إلى تمييع الأمور، وتحلى أغلبها بالاتكالية في ذلك، وأصبحت مفرغة من أي عمل جاد، اذ ليس لها أي اثر في قضية الخليفة ولا قضية سوناطراك ولا القضايا التي يكشف عنها الزمن إلا أن الأمر الأكيد الذي يجب التركيز عليه، أن توفر الإرادة السياسية الحقيقية، والتمتع بالاستقلالية الفعلية لمختلف أجهزة مكافحة الفساد، وحسن اختيار المسؤولين عن تيسيرها، تمثل شروطا أساسية وضرورية لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم تأسيس هذه الهيئات الرسمية، كما أن نجاح سياسة الجزائر في مكافحة الفساد يتطلب ضرورة تفعيل مختلف تلك الأجهزة، وتعزيز التعاون والتكامل بينها في إطار نوع من الاستمرارية، بعيدا عن القطيعة التي عادة ما يعمد إليها كل رئيس جزائري جديد مع السياسات التي انتهجها سلفه، والمؤسسات التي اعتمد عليها في إدارته لشؤون الدولة والمجتمع.