2 - اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي.
3 - مقدار رأس المال المدفوع ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم.
4 - المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها.
5 - المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم.
6 - طريقة توزيع الأرباح.
7 - بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.
8 - تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.
9 - طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين إذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب.
10 - تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه.
ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص. ويكونون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن استيفائها البيانات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.

المادة (56):

يظل الاكتتاب مفتوحًا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز تسعين يومًا، ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكل رأس المال .
وإذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز بإذن من وزير التجارة والصناعة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على تسعين يومًا.

المادة (57):

يوقع المكتتب أو من ينوب عنه وثيقة تشتمل بصفة خاصة على اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يكتتب بها وتعهد المكتتب بقبول نظام الشركة كما تقره الجمعية التأسيسية.
ويكون الاكتتاب منجزًا غير معلق على شرط، ويعتبر أي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن.

المادة (58):

لا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية، ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته.
وتودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وفقًا للمادة (63).

المادة (59):

إذا جاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم . ( مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين ) .
تعديلات المادة


المادة (60):

إذا وجدت حصص عينية أو مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم، عينت مصلحة الشركات بناء على طلب المؤسسين خبيرًا أو أكثر تكون مهمتهم التحقق من صحة تقييم الحصص العينية وتقدير مبررات المزايا الخاصة وبيان عناصر تقييمها.
ويقدم الخبير تقريره إلى مصلحة الشركات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للمصلحة بناء على طلب الخبير أن تمنحه مهلة أخرى لا تجاوز ثلاثين يومًا.
وترسل المصلحة صورة من تقرير الخبير إلى المؤسسين، وعلى هؤلاء توزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يومًا على الأقل، كما يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه.
ويعرض التقرير المذكور على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه، فإذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية أو تخفيض المزايا الخاصة وجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض في أثناء انعقاد الجمعية، وإذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض اعتبر عقد الشركة كأن لم يكن بالنسبة لجميع أطرافها.
ولا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.

المادة (61):

يدعو المؤسسون المكتتبين إلى جمعية تأسيسية تعقد وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة، على ألا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشر يومًا، وعلى ألا يتم الانعقاد - في حالة وجود حصص عينية أو مزايا خاصة - قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة السابقة المركز الرئيسي للشركة.
ولكل مكتتب أيًّا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية. ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل .
فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية، وجهت دعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد خمسة عشر يومًا على الأقل من توجيه الدعوة إليه. ويكون هذا الاجتماع صحيحًا أيًّا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.
وتصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها. ومع ذلك فإذا تعلقت هذه القرارات بتقييم الحصص العينية أو المزايا الخاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية التي تمثل ثلثي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة. ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية.
ويوقع رئيس الجمعية والسكرتير وجامع الأصوات محضر الاجتماع ويرسل المؤسسون صورة منه إلى مصلحة الشركات.

المادة (62):

مع مراعاة أحكام المادة 60 ، تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية :
1 - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء وفقًا لأحكام هذا النظام بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم.
2 - وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لا يجوز للجمعية إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
3 - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تجاوز خمس سنوات وأول مراقب حسابات، إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامها.
4 - المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.

المادة (63):

يقدم المؤسسون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية طلبًا إلى وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة. وترفق الوثائق الآتية بالطلب المذكور:
1- إقرار بحصول الاكتتاب بكل رأس المال وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.
2- محضر اجتماع الجمعية.
3- نظام الشركة الذي أقرته الجمعية.
4- قرارات الجمعية بشأن تقرير المؤسسين وتقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة و مراقب الحسابات إذا لم يكن قد تم هذا التعيين في عقد الشركة أو نظامها.

المادة (64):

تعتبر الشركة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا من تاريخ صدور قرار الوزير بإعلان تأسيسها، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام هذا النظام أو لنصوص عقد الشركة أو نظامها.
ويترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها، كما يترتب عليه تحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس.
وإذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في هذا النظام كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها، وكان المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس الشركة، ويكونون مسئولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.

المادة (65):

ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها مرفقًا به صورة من عقدها ومن نظامها.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ القرار المذكور أن يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بمصلحة الشركات. ويشتمل هذا القيد بصفة خاصة على البيانات الآتية :
1 - اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها.
2 - أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
3 - نوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون ومقدار رأس المال المدفوع والقيود المفروضة على تداول الأسهم.
4 - طريقة توزيع الأرباح والخسائر.
5 - البيانات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها والمزايا الخاصة للمؤسسين أو لغيرهم.
6 - تاريخ المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه.
7 - تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة كذلك أن يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقًا لأحكام نظام السجل التجاري .

المادة (66):

يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يحدد نظام الشركة عدد أعضائه بشرط ألا يقل عن ثلاثة.
وتعين الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط ألا تجاوز ثلاث سنوات.
ويجوز دائمًا إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
ويبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس، وإنما يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك دون إخلال بحق العضو المعزول في مساءلة الشركة إذا وقع العزل لغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق.
ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت لائق وإلا كان مسئولًا قِبَل الشركة.
تعديلات المادة


المادة (67):

ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتًا عضوًا في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام أو في نظام الشركة وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.

المادة (68):

يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكًا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن مائتين
تعديلات المادة


المادة (69):

لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة. ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل.
وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات.

المادة (70):

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة - بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة - أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها.

المادة (71):

لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا نقديًّا من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير. ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان، إذ يجوز لها في حدود أغراضها وبالأوضاع وبالشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور أن تقرض أحد أعضاء مجلس إداراتها أو أن تفتح له اعتمادًا أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير.
ويعتبر باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

المادة (72):

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يذيعوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض.

المادة (73):

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
على أنه لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها أو بيع متجر الشركة أو رهنه أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصرحًا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه.
وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكامًا في هذا الخصوص فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة العادية وذلك ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة.

المادة (74):

يبين نظام الشركة طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتبًا معينًا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
ومع ذلك إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقًا لأحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلًا.
ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.

المادة (75):

تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة الشركة.

المادة (76):

يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شئون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن.
وتقع المسئولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للإعفاء من المسئولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به .
تعديلات المادة


المادة (77):

للشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لجموع المساهمين وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها، وإذا حكم بشهر إفلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة. وإذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير تنقضي دعوى المسئولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارتهم، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة.
تعديلات المادة


المادة (78):

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا زال قائمًا ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى، وإذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر.

المادة (79):

مع مراعاة نصوص نظام الشركة، يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً - ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب .
ويبين نظام الشركة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب والمكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل منهما بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس، وإذا خلا نظام الشركة من أحكام في هذا الشأن تولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات وتحديد المكافأة الخاصة.
ويعين مجلس الإدارة سكرتيرًا يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته، إذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الخصوص.
ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير - عضو مجلس الإدارة - عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائمًا إعادة تعيينهم ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك، وللمجلس في كل وقت أن يعزلهم جميعهم أو بعضهم دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق.
تعديلات المادة


المادة (80):

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة، ومع ذلك وبصرف النظر عن أي نص مخالف في نظام الشركة يجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع إلا إذا نص على ذلك نظام الشركة.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس، وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.

المادة (81):

للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال لها.

المادة (82):

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.

المادة (83):

يبين نظام الشركة من له حق حضور الجمعيات العامة من المساهمين، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرين سهمًا حق الحضور ولو نص نظام الشركة على غير ذلك.
وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.
تعديلات المادة


المادة (84):

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد الجمعية الأخيرة مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (85):

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأمور الآتية :
1 - التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التي يستمدها بوصفه شريكًا في الشركة من أحكام هذا النظام أو من نظام الشركة، وهي الحقوق المنصوص عليها في المادتين (107 و108).
2 - التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين.
3 - تعديل عرض الشركة.
4 - نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد أجنبي.
5 - تعديل جنسية الشركة.
وكل نص على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. وللجمعية العامة غير العادية فضلًا عن الاختصاصات المقررة لها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلًا في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

المادة (86):

إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذًا إلا إذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقًا للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية.

المادة (87):

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة.
وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل (5%) من رأس المال على الأقل.
ولمصلحة الشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل (2%) من رأس المال على الأقل أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى للانعقاد.
تعديلات المادة


المادة (88):

تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل. ومع ذلك يجوز إذا كانت جميع الأسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة.
وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال.
تعديلات المادة


المادة (89):

يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بثلاثين يوما على الأقل، ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها وتودع الوثائق المذكورة المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل.
تعديلات المادة


المادة (90):

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسماءهم بمركز الشركة إلى الوقت المحدد لانعقاد الجمعية ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
ويحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.

المادة (91):

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 88، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى.

المادة (92):

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقًا بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحًا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر وفقًا لأحكام المادة (65) قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة.

المادة (93):

يبين نظام الشركة طريقة التصويت في جمعيات المساهمين، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم.

المادة (94):

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وكل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلًا. ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا.

المادة (95):

يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقرر لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.
وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.

المادة (96):

الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد قبول المساهم لنظام الشركة، والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقًا لأحكام هذا النظام ونظام الشركة سواء كان حاضرًا أو غائبا وسواء كان موافقًا على هذه القرارات أو مخالفًا لها.

المادة (97):

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يقع باطلا كل قرار يصدر من جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لأحكام نظام الشركة.
ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهمون الذي اعترضوا في محضر الاجتماع على القرار أو الذين تغيبوا عن حضور الاجتماع بسبب مقبول.
ويترتب على القضاء بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.
تعديلات المادة


المادة (98):

تكون أسهم شركة المساهمة غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة أو وافقت الجمعية العامة على ذلك، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا النظام.
وتسري الأحكام السابقة على الشهادات المؤقتة التي تسلم إلى المساهمين قبل إصدار الأسهم.

المادة (99):

يجوز أن تكون أسهم الشركة نقدية أو عينية ويذكر نوع السهم في الصك المثبت له .
ويجوز أن يكون السهم اسميًّا أو لحامله. ويبقى السهم اسميًّا إلى حين الوفاء بقيمته كاملة .
ويبين في صك السهم مقدار ما دفع منه، وكذلك تبقى الشهادة المؤقتة اسمية إلى أن يستبدل بها صك السهم.

المادة (100):

لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها.
ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقًا لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير.
وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.

المادة (101):

يجوز أن ينص في نظام الشركة على قيود تتعلق بتداول الأسهم بشرط ألا يكون من شأنها تحريم هذا التداول.

المادة (102):

تتداول الأسهم الاسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على السهم. ولا يعتمد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور.
وتتداول الأسهم التي لحاملها بمجرد المناولة.

المادة (103):

ترتب الأسهم حقوقًا والتزامات متساوية .
ومع ذلك يجوز للجمعية العامة إذا لم يوجد نص مانع في نظام الشركة أن تقرر إصدار أسهم ممتازة أو أن تقرر تحويل الأسهم العادية إلى أسهم ممتازة.
ويجوز أن ترتب الأسهم الممتازة لأصحابها أولوية في قبض ربح معين أو أولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية أو أولوية في الأمرين معًا أو أية مزية أخرى، ولكن لا يجوز إصدار أسهم تعطى أصواتًا متعددة.
وإذا كانت هناك أسهم ممتازة فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها الأولوية عليها إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة (86) من أصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الإصدار وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويسري هذا الحكم أيضًا عند تعديل أو إلغاء حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة في نظام الشركة.

المادة (104):

يجوز أن ينص في نظام الشركة على استهلاك الأسهم أثناء قيام الشركة إذا كان مشروعها يهلك تدريجيا أو يقوم على حقوق مؤقتة.
ولا يكون استهلاك الأسهم إلا من الأرباح أو من الاحتياطي الذي يجوز التصرف فيها ويقع الاستهلاك تباعا بطريق القرعة السنوية أو بأية طريقة أخرى تحقق المساواة بين المساهمين، ويجوز أن يكون الاستهلاك بشراء الشركة لأسهمها بشرط أن يكون سعرها أقل من قيمتها الاسمية أو مساويا لهذه القيمة. وتعدم الشركة الأسهم التي تحصل عليها بهذه الطريقة .
ويجوز أن ينص في نظام الشركة على إعطاء الأسهم تمتعا لأصحاب الأسهم التي تستهلك بالقرعة ويحدد نظام الشركة الحقوق التي ترتبها لأصحابها.
ومع ذلك يجب أن تخصص نسبة مئوية من صافي الربح السنوي للأسهم التي لم تستهلك لتوزع عليها بالأولوية على أسهم التمتع. وفي حالة انقضاء الشركة يكون لأصحاب الأسهم التي لم تستهلك أولوية الحصول من موجودات الشركة على ما يعادل القيمة الاسمية لأسهمهم.

المادة (105):

لا يجوز أن تشتري الشركة أسهمها إلا في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الغرض من الشراء استهلاك الأسهم بالشروط المبينة في المادة السابقة.
2- إذا كان الغرض من الشراء تخفيض رأس المال.
3- إذا كانت الأسهم ضمن مجموعة من الأموال التي تشتريها الشركة بمالها من أصول وما عليها من خصوم.
وفيما عدا الأسهم المقدمة لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها. ولا يكون للأسهم التي تحوزها الشركة أصوات في مداولات جمعيات المساهمين.

المادة (106):

يجوز أن ينص في نظام الشركة على توزيع مبلغ ثابت على المساهمين لا يجاوز (5%) من رأس المال وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. وفي حالة عدم وجود أرباح صافية تكفي لدفع المبلغ المذكور يعتبر ما قبضه المساهمون من مصروفات تأسيس الشركة ويخصم من أول أرباح بالطريقة التي يعينها نظام الشركة.

المادة (107):

يباشر المساهم حق التصويت في الجمعيات العامة أو الخاصة وفقًا لأحكام نظام الشركة ويكون للمساهم الذي له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد على الأقل، ويجوز أن يحدد نظام الشركة حدًّا أقصى لعدد الأصوات التي تكون لمن يحوز عدة أسهم.

المادة (108):

تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في الأسهم وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الواردة في هذا النظام أو في نظام الشركة
تعديلات المادة


المادة (109):

للمساهمين الذين يمثلون (5%) على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إلى هيئة حسم منازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شئون الشركة ما يدعو إلى الريبة، وللهيئة المذكورة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة على نفقة الشاكين، وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين في جلسة خاصة، ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان.
وإذا ثبت صحة الشكوى جاز للهيئة المشار إليها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديرًا مؤقتًا تحدد سلطته ومدة مهمته.

المادة (110):

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، ويكون المالكون المتعاقبون للسهم مسئولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته، وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسئولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في السهم في سجل الأسهم.
وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إعذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافًا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم .
وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهمًا جديدًا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل الأسهم.

المادة (111):

لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم، ولو نص نظام الشركة على غير ذلك.
ولا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد حصته في رأس مال الشركة .
ولا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من الالتزام بدفع باقي قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركة.

المادة (112):

للشركة المساهمة بناء على نص في نظامها أن تصدر حصص تأسيس لمن قدم إليها عند التأسيس أو بعد ذلك براءة اختراع أو التزامًا حصل عليه من شخص اعتباري عام .
وتكون هذه الحصص اسمية أو لحاملها وتتداول وفقًا لأحكام المواد (100 و101 و102)، ولا تكون قابلة للتجزئة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (98).

المادة (113):

لا تدخل حصص التأسيس في تكوين رأس المال ولا يشترك أصحابها في إدارة الشركة أو في إعداد الحسابات أو في جمعيات المساهمين. وتسري على هذه الحصص قرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفقًا لأحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة بما في ذلك القرارات الخاصة بالاستهلاكات والاحتياطيات أيًّا كان نوعها وأيًّا كانت مبالغها ومدة الشركة أو حل الشركة قبل مدتها المحددة أو زيادة رأس المال أو تخفيضه واستهلاك أسهم رأس المال أو شراء أسهم الشركة أو إصدار أسهم لها أولوية في الأرباح.
ومع ذلك إذا كان من شأن قرارات جمعيات المساهمين تعديل أو إلغاء الحقوق المقررة لحصص التأسيس فلا تكون هذه القرارات نافذة إلا إذا وافقت عليها جمعية تعقد من أصحاب الحصص وفقا لأحكام الجمعيات الخاصة للمساهمين.
ولأصحاب حصص التأسيس الطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين أو في قرارات الجمعيات الخاصة إذا صدرت على خلاف أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (97).

المادة (114):

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يحدد نظام الشركة أو قرار الجمعية العامة المنشئ لحصص التأسيس الحقوق المقررة لها. ويجوز أن تمنح هذه الحصص نسبة من الأرباح الصافية لا تزيد على (10%) بعد توزيع نصيب على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس المال المدفوع، كما يجوز أن تمنح عند التصفية أولوية بالنسبة المذكورة في استرداد الفائض من موجودات الشركة بعد سداد ما عليها من ديون.

المادة (115):

للجمعية العامة للمساهمين أن تقرر إلغاء حصص التأسيس بعد عشر سنوات من تاريخ إصدارها مقابل تعويض عادل.
وللشركة في كل وقت أن تشتري من أرباحها الصافية حصص التأسيس بسعر السوق أو بالثمن الذي تتفق عليه مع أصحاب هذه الحصص مجتمعين في جمعية خاصة بهم تعقد وفقًا لأحكام المادة (86).

المادة (116):

لشركة المساهمة أن تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة.
ويجوز أن تكون هذه السندات اسمية أو لحاملها، ويجب أن يبقى السند اسميًّا إلى حين سداد كامل قيمته.
وترتب السندات الصادرة في مناسبة قرض واحد حقوقًا متساوية، ويعتبر كل شرط يقضي بخلاف ذلك كأن لم يكن.

المادة (117):

لا يجوز إصدار سندات قرض إلا بالشروط الآتية :
1 - أن يكون مصرحًا بذلك في نظام الشركة.
2 - أن تقرر ذلك الجمعية العامة العادية.
3 - أن يكون رأس مال الشركة قد دفع بأكمله.
4 - ألا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال المدفوع.
ولا يجوز إصدار سندات قرض جديدة إلا إذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة قيمتها كاملة وبشرط ألا تزيد قيمة السندات الجديدة مضافًا إليها الباقي في ذمة الشركة من السندات القديمة على رأس المال المدفوع.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على شركات التسليف العقاري وبنوك التسليف الزراعي أو الصناعي والشركات التي يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة .

المادة (118):

للجمعية العامة أن تفوض مجلس الإدارة في تعيين مقدار القرض وشروطه ولا ينفذ قرار الجمعية بإصدار سندات قرض إلا بعد قيده في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية .

المادة (119):

إذا طرحت سندات قرض للاكتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة. وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب بنشرة يوقعها أعضاء مجلس الإدارة وتشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية :
1 - قرار الجمعية العامة بإصدار السندات وتاريخ شهر القرار.
2 - عدد السندات التي تقرر إصدارها وقيمتها.
3 - تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته.
4 - ميعاد استحقاق السندات وشروط وضمانات الوفاء.
5 - قيمة السندات السابق إصدارها وضماناتها وقيمة ما لم يدفع منها وقت إصدار السندات الجديدة.
6 - رأس مال الشركة والقدر المدفوع منه.
7 - المركز الرئيسي للشركة وتاريخ تأسيسها ومدتها.
8 - قيمة الحصص العينية.
9 - ملخص آخر ميزانية للشركة.
وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.
ويذكر في وثيقة الاكتتاب وفي صكوك السندات والإعلانات والنشرات المتصلة بعملية الإصدار جميع البيانات المذكورة في نشرة الاكتتاب مع الإشارة إلى الجريدة التي تم فيها النشر.

المادة (120):

على أعضاء مجلس الإدارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قفل باب الاكتتاب أن يقدموا إلى مصلحة الشركات بيانا يتضمن عدد السندات المكتتب بها وقيمتها وما دفع منها، ويرفق بهذا البيان جدول بأسماء المكتتبين وعدد السندات التي اكتتبها كل منهم.

المادة (121):

يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد (116 و117 و119) وتلتزم الشركة برد قيمة السندات الباطلة فضلًا عن تعويض الضرر الذي أصاب أصحابها.

المادة (122):

تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب السندات، ومع ذلك لا يجوز للجمعيات المذكورة أن تعدل الحقوق المقررة لهم إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تعقد وفقًا لأحكام المادة (86). وتسري على عدم الوفاء بقيمة السند أحكام المادة (110).

المادة (123):

يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جردًا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية.
ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يومًا على الأقل.
تعديلات المادة


المادة (124):

يراعى في تبويب الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كل سنة التبويب المتبع في السنوات السابقة، وتبقى أسس تقييم الأصول والخصوم ثابتة ما لم تقرر الجمعية العامة بناء على اقتراح مراقب الحسابات تعديل ذلك التبويب أو أسس التقييم.

المادة (125):

يجنب مجلس الإدارة كل سنة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى "الاحتياطي النظامي"، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
ويجوز النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى "الاحتياطي الاتفاقي" يخصص للأغراض التي يحددها النظام المذكور.
وللجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية، أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين .
وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من الأرباح الصافية مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة وعمالها أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات .
وإذا وجدت مؤسسات من هذا القبيل واعتمدت في تكوين أموالها على ما تدفعه الشركة وما يقتطع من رواتب الموظفين وأجور العمال جاز لهؤلاء في حالة إنهاء عقود عملهم أن يستردوا ما اقتطع منهم بقدر حرمانهم من المزايا المنصوص عليها في نظام المؤسسة الاجتماعية.

المادة (126):

يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها. وإذا جاوز الاحتياطي المذكور نصف رأس المال جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحًا صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة .
ولا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن الاحتياطي المذكور مخصصًا لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة.

المادة (127):

يبين نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي بشرط ألا تقل النسبة المذكورة عن (5%) من رأس المال.
ويستحق المساهم حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

المادة (128):

على أعضاء مجلس الإدارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات أن يودعوا مكتب السجل التجاري ومصلحة الشركات صورًا من الوثائق المذكورة.

المادة (129):

يمارس المساهمون الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة مع مراعاة الأحكام الآتية.

المادة (130):

تعين الجمعية العامة العادية مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة وتحدد مكافآتهم ومدة عملهم، ويجوز لها إعادة تعينهم كما يجوز لها في كل وقت تغييرهم مع عدم الإخلال بحقهم في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير لائق أو لغير مبرر مقبول.
ولا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة .
كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسي الشركة ولأحد أعضاء مجلس إدارتها أو موظفًا لديه أو قريبًا له إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، ويقع باطلًا كل عمل مخالف لحكم هذه الفقرة ويلزم المخالف بأن يرد إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما قبضه من الشركة.

المادة (131):

لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضًا أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.
وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه المحدد في الفقرة السابقة وإذا صادف مراقب الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم ييسر المجلس عمل مراقب الحسابات وجب على الأخير دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.


المادة (132):

على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرًا يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام هذا النظام أو أحكام نظام الشركة ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.
ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة، وإذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة دون الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلًا.

المادة (133):

لا يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وإلا وجب تغييره فضلًا عن مساءلته عن التعويض.
ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله. وإذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسئولين بالتضامن.

المادة (134):

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله.

المادة (135):

تتم زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية :
1 - إصدار أسهم جديدة تدفع قيمتها نقدًا.
2 - إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية.
3 - إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالّة الأداء.
4 - إصدار أسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال أو زيادة القيمة الاسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض المذكور.
5 - إصدار أسهم جديدة مقابل حصص التأسيس أو السندات المتداولة.

المادة (136):

يكون للمساهمين أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن.
تعديلات المادة


المادة (137):

تسري على الأسهم العينية التي تصدر في مناسبة زيادة رأس المال أحكام تقييم الحصص العينية المقدمة بمناسبة تأسيس الشركة، وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية .

المادة (138):

إذا صدرت الأسهم الجديدة النقدية مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء وجب أن يعد مجلس الإدارة ومراقب الحسابات بيانًا عن منشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع أعضاء المجلس ومراقب الحسابات هذا البيان ويشهدون بصحته.

المادة (139):

إذا تمت زيادة رأس المال بإدماج فائض الاحتياطي في رأس المال وجب أن تصدر الأسهم الجديدة بنفس شكل وأوضاع الأسهم المتداولة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين بدون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية.
وإذا اشتمل فائض الاحتياطي المشار إليه على أرباح اقتطعت من أنصبة أصحاب حصص التأسيس وجبت دعوة هؤلاء إلى الاجتماع في جمعية خاصة بهم تعقد وفقًا للأحكام المقررة في المادة (86) للموافقة على إدماج ما يخصهم في فائض الاحتياطي المذكور في رأس المال وتحديد ما يخصهم من الأسهم الجديدة، فإذا لم تتم هذه الموافقة اقتصرت زيادة رأس المال على ذلك الجزء من فائض الاحتياطي الذي يخص أصحاب الأسهم.

المادة (140):

لا تجوز زيادة رأس المال بتحويل حصص التأسيس إلى أسهم إلا بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (100) وبشرط موافقة أصحاب الحصص على هذا التحويل وفقًا لأحكام المادة (86) .
وتكون الأسهم التي تحل محل الحصص الملغاة قابلة للتداول من تاريخ إصدارها.

المادة (141):

لا يجوز تحويل سندات القرض إلى أسهم إلا إذا نُصّ على ذلك في شروط إصدارها، ومع ذلك يكون لمالك السند في هذه الحالة الخيار بين قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند.

المادة (142):

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد عن حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر، ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (49).
ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.

المادة (143):

إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه في خلال ستين يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض أحد منهم وقدم إلى الشركة مستندات في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالًّا أو أن تقدم ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا.

المادة (144):

يتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق الآتية :
1 - رد جزء من القيمة الاسمية للسهم إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
2 - تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3 - إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
4 - شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.

المادة (145):

إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من الأسهم وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين وعلى هؤلاء أن يقدموا إلى الشركة في الميعاد الذي تحدده الأسهم التي تقرر إلغاؤها وإلا كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة.

المادة (146):

إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة وإلغائه وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وتتم هذه الدعوة بالنشر في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة، ويجوز الاكتفاء بإخطار المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم وذلك إذا كانت جميع أسهم الشركة اسمية.
وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.
ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقًا لأحكام نظام الشركة، فإذا خلا النظام المذكور من أحكام في هذا الشأن وجب على الشركة أن تدفع الثمن العادل.

المادة (147):

إذا انقضت شركة المساهمة بسبب انتقال جميع أسهمها إلى مساهم واحد كان هذا المساهم مسئولًا عن ديون الشركة في حدود موجوداتها .
وإذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 48 جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة.

المادة (148):

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها، وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة (65).
وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة.

المادة (149):

شركة التوصية بالأسهم هي: الشركة التي تتكون من فريقين: فريق يضم على الأقل شريكًا متضامنًا مسئولًا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.

المادة (150):

لا يقل رأس مال شركة التوصية بالأسهم عن مائة ألف ريال سعودي ولا يقل المدفوع منه عند تأسيس الشركة عن النصف .
تعديلات المادة


المادة (151):

يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المؤسسين عقد الشركة ونظامها ويبين نظام الشركة أسماء الشركاء المتضامنين ومحال إقامتهم وجنسياتهم وأسماء من عين منهم مديرين للشركة.
ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بأنموذج لنظام شركة التوصية بالأسهم، ولا يجوز مخالفة هذا الأنموذج إلا لأسباب يقرها الوزير المذكور.

المادة (152):

يدير شركة التوصية بالأسهم شريك متضامن أو أكثر، وتسري على سلطتهم ومسئوليتهم وعزلهم أحكام المديرين في شركة التضامن .

المادة (153):

تعين الجمعية العامة للمساهمين فور تأسيس الشركة مجلس رقابة من ثلاثة مساهمين على الأقل ولا يكون للشركاء المتضامنين رأي في هذا التعيين، وللجمعية المذكورة أن تجدد تعيين أعضاء مجلس الرقابة وأن تعزلهم وفقً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة.
وعلى مجلس الرقابة أن يراقب أعمال الشركة وأن يبدي الرأي في الأمور التي يعرضها عليه مدير الشركة وفي التصرفات التي يعلق نظام الشركة مباشرتها على إذن سابق من المجلس المذكور .
ولمجلس الرقابة أن يدعو الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد إذا تبين وقوع مخالفة جسيمة في إدارة الشركة، ويقدم المجلس إلى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن نتائج رقابته على أعمال الشركة.
ولا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع من أخطاء وأهملوا إخطار الجمعية العامة بها.

المادة (154):

تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم نفس الأحكام التي تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .
ويسري على عنوان شركة التوصية بالأسهم حكم المادة (37) ويسري على الشريك المساهم في الشركة المذكورة الأحكام الواردة في المادة (38).

المادة (155):

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري أحكام شركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهم في الأمور الآتية :
1 - أحكام تأسيس الشركة وشهرها باستثناء الأحكام الواردة في المادة (52) الخاصة بالمرسوم الملكي المرخص بتأسيس شركة المساهمة.
2 - أحكام الأسهم والحقوق والالتزامات الخاصة بها.
3 - الأحكام الخاصة بجمعيات المساهمين، ومع ذلك فلا يجوز في شركة التوصية بالأسهم أن تباشر الجمعيات المذكورة أو أن تصادق على تصرفات تتصل بعلاقة الشركة بالغير أو أن تعدل نظام الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين.
4 - الأحكام الخاصة بمالية الشركة.
وتستبدل كلمة (المديرين) بعبارة (أعضاء مجلس الإدارة) حيثما وردت في باب شركة المساهمة .

المادة (156):

تنقضي شركة التوصية بالأسهم بانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك .
وكذلك تنقضي الشركة المذكورة بأسباب الانقضاء الخاصة بشركة المساهمة مع مراعاة أنه في تطبيق الفقرة الأولى من المادة (147) على شركة التوصية بالأسهم إذا كان الشريك الوحيد شريكًا متضامنًا فإنه يبقى مسئولًا في جميع أمواله عن ديون الشركة.

المادة (157):

الشركة ذات المسئولية المحدودة هي: الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال، ولا يزيد عدد الشركاء في هذا الشركة عن خمسين.
تعديلات المادة


المادة (158):

لا يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسين ألف ريال سعودي، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة، ولا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول .
تعديلات المادة


المادة (159):

لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام بأعمال التأمين أو الادخار أو البنوك.

المادة (160):

يجوز أن يكون اسم الشركة ذات المسئولية المحدودة اسم شريك واحد أو أكثر، ويجوز أن يكون ذلك الاسم مشتقًّا من غرضها.

المادة (161):

تؤسس الشركة ذات المسئولية المحدودة بمقتضى عقد يوقعه جميع الشركاء ويشتمل العقد المذكور على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة على أن يكون من بينها البيانات الآتية :
1 - نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيسي.
2 - أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
3 - أسماء المديرين سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم
تعديلات المادة


المادة (162):

لا تؤسس الشركة بصفة نهائية إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها.
وتودع الحصص النقدية أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمديري الشركة بعد تقديم الوثائق الدالة على شهر الشركة بالطرق المنصوص عليها في المادة 164.
ويكون الشركاء مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة في مواجهة الغير عن صحة تقدير الحصص العينية، ومع ذلك لا تسمع دعوى المسئولية في هذه الحالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استيفاء إجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة (164).

المادة (163):

تعتبر باطلة بالنسبة لكل ذي مصلحة الشركة ذات المسئولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد (157 و158 و159 و161 و162)، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان.
وإذا تقرر البطلان تطبيقا للمادة السابقة كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسئولين مع المديرين الأول بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب على ذلك البطلان.

المادة (164):

على مديري الشركة خلال ثلاثين يومًا من تأسيسها أن يطلبوا على نفقة الشركة نشر عقدها في الجريدة الرسمية وأن يطلبوا في نفس الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات بمصلحة الشركات، وعلى المديرين كذلك أن يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقًا لأحكام نظام السجل التجاري، وتسري الأحكام المذكورة على كل تعديل يطرأ على عقد الشركة
تعديلات المادة


المادة (165):

يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقً لشروط عقد الشركة، ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي .
، فإذا انقضت ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157).
وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158).
وإذا كان التنازل عن الحصة بغير عوض وجب على الشريك طالب الاسترداد دفع قيمتها وفقًا لآخر جرد أجرته الشركة،
ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية.

المادة (166):

تعد الشركة سجلًا خاصًّا بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص، ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور.

المادة (167):

يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم ويعين الشركاء المديرين في عقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة بمقابل أو بغير مقابل .
ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين إذا تعددوا، وفي هذه الحالة يحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته. وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم المشهر عنها وفقًا لأحكام المادة (164).

المادة (168):

لا يجوز عزل المديرين المعينين في عقد الشركة أو في عقد مستقل إلا لمسوغ شرعي.
ويسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام هذا النظام أو نصوص عقد الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن .
وفيما عدا حالتي الغش والتزوير يترتب على موافقة الشركاء على إبراء ذمة المديرين من مسئولية إدارتهم انقضاء دعوى المسئولية المقررة للشركة، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة من تاريخ تلك الموافقة.
تعديلات المادة


المادة (169):

يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة مراقب حسابات أو أكثر وفقًا للأحكام المقررة في باب شركة المساهمة.

المادة (170):

إذا زاد عدد الشركاء عن عشرين وجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس رقابة من ثلاثة شركاء على الأقل، وإذا طرأت هذه الزيادة بعد تأسيس الشركة وجب على الشركاء أن يقوموا في أقرب وقت بهذا التعيين.
وتسري على مجلس الرقابة أحكام مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم.

المادة (171):

ترتب الحصص حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك .
ويكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت وعدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
ويجوز لكل شريك أن يوكل عنه كتابة شريكًا آخر من غير المديرين في حضور اجتماعات الشركاء وفي التصويت ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
وللشريك غير المدير - في الشركة التي لا يوجد بها مجلس رقابة - أن يوجه النصح للمديرين، وله أيضًا أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها وذلك في خلال خمسة عشر يومًا سابقة على التاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.

المادة (172):

تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة، ومع ذلك يجوز في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين أن يبدي الشركاء آراءهم متفرقين وفي هذه الحالة يرسل مدير الشركة إلى كل شريك خطابًا مسجلًا بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها كتابة.
وفي جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر، وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية في المداولة أو في المشاورة الأولى وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع بخطابات مسجلة وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بموافقة أغلبية الحاضرين أيًّا كان رأس المال الذي تمثله ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

المادة (173):

لا يجوز تغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركاء إلا بموافقة جميع الشركاء .
وفي غير هذين الأمرين يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

المادة (174):

تعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين وفقًا للأوضاع التي يحددها عقد الشركة وتعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للشركة .
تعديلات المادة


المادة (175):

يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح خلال شهرين من نهاية السنة المالية.
وعلى المديرين أن يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى مصلحة الشركات وإلى كل شريك وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة، ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعية عامة أن يطلب من المديرين دعوة الشركاء إلى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق.
تعديلات المادة


المادة (176):

على كل شركة أن تجنب في كل سنة (10%) على الأقل من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي، ويجوز للشركاء أن يقرروا وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.

المادة (177):

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يقع باطلًا كل قرار يصدر من الجمعية العامة أو من الشركاء بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لنصوص عقد الشركة .
ومع ذلك لا يجوز أن يطلب البطلان إلى الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به.
ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء، ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.

المادة (178):

لا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بانسحاب أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

المادة (179):

تسري على الشركة ذات المسئولية المحدودة التي تنتقل جميع الحصص فيها إلى شريك واحد الفقرة الأولى من المادة (147).

المادة (180):

إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع للنظر في استمرار الشركة أو في حلها قبل الأجل المعين في عقدها .
ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحًا إلا إذا وافقت عليه الأغلبية المنصوص عليها في المادة (173). ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (164).
وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو إذا تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة.
تعديلات المادة


المادة (181):

لكل شركة أن تنص في عقدها أو في نظامها على أن رأس مالها قابل للزيادة بمدفوعات جديدة من الشركاء أو بانضمام شركاء جدد، أو قابل للتخفيض باسترداد الشركاء حصصهم في رأس المال.
ويجب في هذه الحالة شهر هذا النص بطريق الشهر المقررة لنوع الشركة.

المادة (182):

تخضع الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير للأحكام الواردة في هذا الباب وما لا يتعارض معها من الأحكام العامة المقررة لنوع الشركة.

المادة (183):

لا تخضع زيادة رأس المال أو تخفيضه في الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير لأية شروط أو إجراءات خاصة ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها على غير ذلك.

المادة (184):

لا يزيد رأس مال الشركة عند التأسيس عن خمسين ألف ريال سعودي، ويجوز أن يزاد رأس المال بعد ذلك بقرار من الشركاء من سنة إلى أخرى بشرط ألا تجاوز كل زيادة المبلغ المذكور.

المادة (185):

إذا اتخذت حصص الشركاء شكل أسهم وجب أن تبقى هذه الأسهم اسمية حتى بعد سداد قيمتها كاملة .
ولا يجوز تداول الأسهم المذكورة إلا بعد التأسيس النهائي للشركة.
ويجوز أن يمنح عقد الشركة أو نظامها المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة حق الاعتراض على نقل ملكية تلك الأسهم.

المادة (186):

يعين عقد الشركة أو نظامها المبلغ الذي لا يجوز أن يهبط عنه رأس المال نتيجة استرداد الشركاء حصصهم .
ولا يجوز أن يقل هذا المبلغ عن خمس رأس مال الشركة.
ويشهر هذا النص بطرق الشهر المقررة لنوع الشركة.

المادة (187):

مع مراعاة حكم المادة السابقة، لكل شريك أن ينسحب من الشركة في أي وقت ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها على خلاف ذلك .
ويجوز أن يخول عقد الشركة أو نظامها الشركاء سلطة فصل شريك أو أكثر بالأغلبية المشروطة لتعديل العقد أو النظام.
ويبقى الشريك الذي انسحب أو فصل مسئولًا في مواجهة الشركاء والغير مدة سنتين من وقت الانسحاب أو الفصل عن الوفاء بجميع الالتزامات التي كانت قائمة وقت زوال صفته كشريك.

المادة (188):

لا تنقضي الشركة أيًّا كان نوعها بانسحاب أحد الشركاء أو فصله أو وفاته أو بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو إعارة، بل تستمر قائمة بين سائر الشركاء ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها على خلاف ذلك.

المادة (189):

يجوز أن تؤسس شركة المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقًا للمبادئ التعاونية إذا كانت تهدف لصالح جميع الشركاء وبجهودهم المشتركة إلى الأغراض الآتية:
1- تخفيض ثمن تكلفة أو ثمن شراء أو ثمن بيع بعض المنتجات أو الخدمات وذلك بمزاولة الشركة أعمال المنتجين أو الوسطاء.
2- تحسين صنف المنتجات أو مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة إلى الشركاء أو التي يقدمها هؤلاء إلى المستهلكين.

المادة (190):

يجوز أن تصدر أنظمة خاصة بنوع أو أكثر من الشركات التعاونية وفي هذه الأحوال لا تسري أحكام هذا الباب على الشركة إلا بقدر عدم التعارض بينها وبين أحكام تلك الأنظمة الخاصة.
وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب تبقى الشركة التعاونية خاضعة بحسب نوعها لأحكام الشركة المساهمة أو أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة.

المادة (191):

تكون الشركة التعاونية ذات رأس مال قابل للتغيير وتسري عليها أحكام الباب الثامن فيما عدا أحكام المادتين (184، 186). ومع ذلك لا يجوز أن يهبط رأس مال الشركة التعاونية بسبب استرداد حصص الشركاء عن أعلى مبلغ وصل إليه بعد تأسيس الشركة.

المادة (192):

يجوز النص في عقد الشركة التعاونية أو في نظامها على مسئولية الشركاء في حالة شهر إفلاس الشركة أو إعسارها مسئولية إضافية عن ديونها في حدود ضعف قيمة حصص الشركاء.

المادة (193):

يقسم رأس مال الشركة التعاونية إلى حصص أو أسهم اسمية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة.
ولا تقل قيمة الحصة أو السهم عن عشرة ريالات سعودية ولا تزيد عن خمسين ريالًا سعوديًّا ولا يقل المدفوع من قيمة الحصة أو السهم عند تأسيس الشركة عن الربع، ويجب أن يسدد الباقي في ميعاد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس النهائي للشركة.

المادة (194):

يجوز أن يصرح عقد الشركة أو نظامها لغير الشركاء بالاستفادة من نشاطها ولكن يجب في هذه الحالة أن تقبل الشركة كشركاء فيها هؤلاء الذين صرحت لهم بالاستفادة من نشاطها أو الذين أفادت هي من خدماتهم متى طلبوا ذلك واستوفوا الشروط المنصوص عليها في عقد الشركة أو في نظامها.

المادة (195):

تكون لجميع الشركاء في الشركة التعاونية حقوق متساوية ولا تجوز التفرقة بينهم بسبب تاريخ انضمامهم إليها.

المادة (196):

يجوز للشركات التعاونية خدمة لمصالحها المشتركة أن تكون اتحادًا تعاونيًّا أو أكثر وفقًا لأحكام الشركات التعاونية.

المادة (197):

تفيد الشركات التعاونية من جميع المزايا المقررة للجمعيات التعاونية، وتكون لوزارة التجارة والصناعة في الرقابة على الشركات التعاونية وحلها ما لوزارة العمل والشئون الاجتماعية من سلطات في الأمور المذكورة بمقتضى نظام الجمعيات التعاونية.

المادة (198):

لا تخضع شركة المساهمة التعاونية لشرط استصدار مرسوم ملكي المنصوص عليه في المادة (52)، ولا تخضع الشركة التعاونية ذات المسئولية المحدودة للحد الأقصى لعدد الشركاء المنصوص عليه في المادة (157).

المادة (199):

يلزم لتأسيس الشركة التعاونية أيًّا كان نوعها استصدار ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة وفقًا للأوضاع التي يحددها، ويرفق بطلب الترخيص صورة من عقد الشركة ومن نظامها موقعًا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين.
ويتضمن عقد الشركة أو نظامها - فضلًا عن البيانات اللازمة بحسب نوع الشركة - البيانات الآتية:
1- شروط قبول الشركاء الجدد، وشروط انسحاب الشركاء وفصلهم.
2- المسئولية الإضافية للشركاء عن دين الشركة في حالة شهر إفلاسها أو إعسارها إن كان لها محل.
3- تحديد النسبة المئوية التي توزع على الشركاء من الأرباح الصافية وطريقة توزيع عائد المعاملات عليهم.
ومتى استوفت الشركة شروط تأسيسها كان على أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا خلال خمسة عشر يومًا من الوقت المذكور طلبًا إلى وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة وفقًا للأوضاع التي يحددها الوزير المذكور.
وتعتبر الشركة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا من تاريخ صدور القرار المشار إليه، ولا تسمع بعد ذلك دعوى بطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام التأسيس المنصوص عليها في هذا النظام أو في عقد الشركة أو في نظامها.

المادة (200):

ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها مرفقًا به صورة من عقدها ونظامها، وعلى أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ القرار المذكور أن يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بمصلحة الشركات وعليهم أيضًا خلال نفس الميعاد أن يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقًا لأحكام نظام السجل التجاري.
ويشهر بنفس الطرق كل تعديل يطرأ على عقد الشركة أو نظامها.

المادة (201):

يدير الشركة التعاونية مجلس إدارة يتكون من العدد الذي يحدده عقد الشركة أو نظامها بشرط ألا يقل عن ثلاثة، ولا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مقابلا عن عملهم.
ويحدد عقد الشركة أو نظامها مدة عضوية مجلس الإدارة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم.

المادة (202):

على إدارة الشركة التعاونية أن تقدم إلى مندوبي وزارة التجارة والصناعة بناء على طلبهم دفاترها وسجلاتها ووثائقها وأن تقدم إليهم كافة البيانات والإيضاحات التي تثبت التزام الشركة لأحكام هذا النظام.

المادة (203):

تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة ويكون لكل شريك حق الحضور فيها ويكون له صوت واحد في مداولاتها أيًّا كان عدد حصصه أو أسهمه، ومع ذلك يجوز أن ينص عقد الشركة أو نظامها على تقسيم الشركاء أقسامًا يجتمع كل قسم منها ويتداول أعضاؤه على حدة ويختار كل قسم من بين أعضائه من يحضرون عنه الجمعية العامة.
ويجوز النص في عقد تأسيس الاتحاد التعاوني أو في نظامه على منح الشركات الأعضاء فيه عددًا من الأصوات يتناسب مع عدد أعضائها الفعليين أو مع أهمية معاملاتها مع الاتحاد،
وفيما عدا الأحكام الواردة في هذه المادة تسري على الجمعية العامة للشركاء في الشركة التعاونية أحكام جمعيات المساهمين في شركة المساهمة.

المادة (204):

يجوز أن تتخذ حصص الشركاء في الشركة التعاونية ذات المسئولية المحدودة شكل الأسهم، ولا يجوز التنازل عن الحصص أو الأسهم إلا بموافقة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة وفقًا لشروط عقد الشركة أو نظامها، ويجوز أن يمنع عقد الشركة أو نظامها هذا التنازل وذلك دون إخلال بحق الشريك في الانسحاب من الشركة .
وللشركة أن تتنازل عن مطالبة أحد الشركاء بالمبالغ المستحقة في ذمته وإنما يترتب على ذلك فصل الشريك من الشركة بعد إعذاره بسداد تلك المبالغ خلال ستين يومًا على الأقل من تاريخ الإعذار المذكور.
وإذا انسحب أحد الشركاء أو فصل من الشركة أو توفي وكان يستحق استرداد حصته فلا يجوز أن يحصل هو أو ورثته على أكثر من قيمة هذه الحصة مقدرة على أساس ميزانية السنة المالية التي تم فيها الانسحاب أو الفصل أو الوفاة مخصومًا منها عند الاقتضاء نصيبه في خسارة رأس المال.

المادة (205):

يوزع على الشركاء نسبة مئوية من الأرباح الصافية يحددها عقد الشركة أو نظامها بشرط ألا تزيد على 6% من رأس المال المدفوع .
ويجوز أن ينص عقد الشركة أو نظامها على أنه في حالة عدم كفاية الأرباح الصافية لتوزيع النسبة المذكورة على الشركاء تقتطع المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطات أو من أرباح السنوات الأربع التالية.
وفيما عدا النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز توزيع أرباح على الشركاء إلا بقدر ما يخصهم في عائد المعاملات وفقًا للأوضاع التي يحددها عقد الشركة أو نظامها، ولا يجوز أن يشمل هذا التوزيع الأرباح الناتجة من معاملات الشركة مع الجمهور.

المادة (206):

على الشركة أن تجنب في كل سنة مالية 10% على الأقل من أرباحها المتبقية بعد توزيع المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة لتكوين احتياطي حتى يبلغ الاحتياطي المذكور مقدار رأس المال.

المادة (207):

بعد تجنيب المبالغ المنصوص عليها في المادتين السابقتين يرحل فائض الربح إلى الاحتياطي أو يخصص لإعانة شركات أو اتحادات تعاونية أخرى أو يوجه لخدمات ذات نفع عام.

المادة (208):

لا تجوز زيادة رأس مال الشركة التعاونية بإدماج الاحتياطي في رأس المال أو بإبراء الحصص من باقي قيمتها.
ولا يجوز إلغاء الصفة التعاونية للشركة.

المادة (209):

في حالة انقضاء الشركة التعاونية يحول فائق التصفية بقرار من الجمعية العامة إلى شركات أو اتحادات تعاونية أخرى أو يخصص لخدمات ذات نفع عام.

المادة (210):

يجوز تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذي حولت إليه الشركة.
تعديلات المادة


المادة (211):

ولا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول المذكور.

المادة (212):

لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية براءة ذمة الشركاء المتضامنين من مسئوليتهم عن ديون الشركة إلا إذا قبل ذلك الدائنون ويفترض هذا القبول إذا لم يعترض أحد من الدائنين على قرار التحول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به بخطاب مسجل.

المادة (213):

يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى من نوعها أو من نوع آخر ولكن لا يجوز للشركة التعاونية أن تندمج في شركة من نوع آخر.

المادة (214):

يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس ويحدد عقد الاندماج شروطه ويبين بصفة خاصة طريقة تقييم ذمة الشركة المندمجة وعدد الحصص أو الأسهم التي تخصها في رأس مال الشركة الدامجة.
ولا يكون الاندماج صحيحًا إلا إذا صدر قرار به من كل شركة طرف فيه وفقًا للأوضاع المقررة لتبديل عقد الشركة أو نظامها.
ويشهر هذا القرار بطرق الشهر المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندمجة أو نظامها من تعديلات.

المادة (215):

لا ينفذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ شهره ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور أن يعارضوا في الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة، وفي هذه الحالة يظل الاندماج موقوفًا إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو إلى أن تقضي هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب الشركة بعدم صحة الاعتراض المذكور أو إلى أن تقدم الشركة ضمانًا كافيًا للوفاء بدين المعترض إن كان آجلًا وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المذكور اعتبر الاندماج نافذًا.

المادة (216):

تدخل الشركة بمجرد انقضائها في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي التصفية.

المادة (217):

تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعتبرون بالنسبة للغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي.

المادة (218):

يقوم بالتصفية مصفٍ واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم ويتولى الشركاء أو الجمعية العامة تعيين المصفين أو استبدالهم وتحديد سلطاتهم ومكافآتهم، وإذا قررت هيئة حسم منازعات الشركات التجارية حل الشركة أو بطلانها عينت المصفين وحددت سلطاتهم ومكافآتهم.

المادة (219):

إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين ما لم تصرح لهم الجهة التي عينتهم بالانفراد .
ويكونون مسئولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة والشركاء والغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها في أداء أعمالهم.

المادة (220):

مع مراعاة القيود الواردة في وثيقة تعيين المصفين يكون لهؤلاء أوسع السلطات في تحويل موجودات الشركة إلى نقود بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالممارسة أو المزاد، ولكن لا يكون للمصفين أن يبيعوا أموال الشركة جملة أو أن يقدموها حصة في شركة أخرى إلا إذا صرحت لهم بذلك الجهة التي عينتهم .
ولا يجوز للمصفين أن يبدءوا أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.

المادة (221):

على المصفين أن يشهروا القرار الصادر بتعيينهم والقيود المفروضة على سلطاتهم بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها.

المادة (222):

على المصفين سداد ديون الشركة إن كانت حالّة، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعًا عليها .
وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى.
وعلى المصفين بعد سداد الديون على الوجه السابق أن يردوا إلى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال وأن يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك وفقًا لنصوص عقد الشركة، فإذا لم يتضمن العقد نصوصًا في هذا الشأن وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال، وإذا لم يكفِ صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.

المادة (223):

يعد المصفون في خلال ثلاثة شهور من مباشرتهم أعمالهم وبالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة -إن وجد- جردًا بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم وعلى المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا إلى المصفين في هذه المناسبة دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبونها، وفي نهاية كل سنة مالية يعد المصفون ميزانية وحساب أرباح وخسائر وتقريرًا عن أعمال التصفية، وتعرض هذه الوثائق على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها وفقًا لنصوص عقد الشركة أو نظامها.
وعند انتهاء التصفية يقدم المؤسسون حسابًا ختاميًّا عن أعمالهم ولا تنتهي التصفية إلا بتصديق الشركاء أو الجمعية العامة على الحساب المذكور، ويشهر المصفون انتهاء التصفية بالطرق المشار إليها في المادة (221).

المادة (224):

تلتزم الشركة بأعمال المصفين الداخلة في حدود سلطاتهم ولا تترتب أية مسئولية في ذمة المصفين بسبب مباشرة الأعمال المذكورة.

المادة (225):

تبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها المقررة لها في هذا النظام أو في عقد الشركة أو في نظامها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين .
ويبقى للشريك حق الاطلاع على وثائق الشركة المقررة له في هذا النظام أو في عقد الشركة أو في نظامها.

المادة (226):

لا تسمع الدعوى ضد المصفين بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية وفقًا لأحكام المادة (223)، ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة ضد الشركاء بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم.

المادة (227):

مع عدم الإخلال بأحكام نظام استثمار رءوس الأموال الأجنبية أو بالاتفاقات الخاصة المعقودة مع بعض الشركات تسري على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في المملكة أحكام هذا النظام فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.

المادة (228):

لا يجوز للشركات الأجنبية أن تنشئ فروعًا أو وكالات أو مكاتب تمثلها أو أن تصدر أو تعرض أوراقًا مالية للاكتتاب أو البيع في المملكة إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة، وتخضع هذه الفروع أو الوكالات أو المكاتب لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتعلق بنوع النشاط الذي تزاوله.
وإذا زاول الفرع أو الوكالة أو المكتب أعمالًا قبل استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا النظام أو في غيره من الأنظمة كان الأشخاص الذي أجروا هذه الأعمال مسئولين عنها شخصيًّا وعلى وجه التضامن.

المادة (229):

مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين ألف ريال سعودي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 - كل من يثبت عمدًا في عقد الشركة أو نظامها أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة بيانات كاذبة ومخالفة لأحكام هذا النظام، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
2 - كل مؤسس أو مدير أو عضو مجلس إدارة وجه دعوة للاكتتاب العام في أسهم أو سندات على خلاف أحكام هذا النظام، وكل من عرض هذه الأسهم أو السندات للاكتتاب لحساب الشركة مع علمه بما وقع من مخالفة.
3 - كل من بالغ بسوء قصد من الشركاء أو من غيرهم في تقييم الحصص العينية أو المزايا الخاصة.
4 - كل من أسس شركة تعاونية على خلاف أحكام هذا النظام، أو كل عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات باشر عمله فيها مع علمه بما وقع من مخالفة.
5 - كل مدير أو عضو مجلس إدارة حصل أو وزع على الشركاء أو غيرهم أرباحًا صورية.
6 - كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو مُصَفٍّ ذكر عمدًا بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو فيما يعد من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو عن غيرهم.
7 - كل موظف حكومي أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
تعديلات المادة


المادة (230):

مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي:
1- كل من خالف أحكام المادة (12).
2- كل من يصدر أسهمًا أو سندات قرض أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول على خلاف أحكام هذا النظام.
3- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أهمل في موافاة مصلحة الشركات بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام.
4- كل مدير أو عضو مجلس إدارة عوق عمل مراقب الحسابات.

المادة (231):

في حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين
تعديلات المادة


المادة (232):

تنشأ بمقتضى هذا النظام هيئة تسمى (هيئة حسم منازعات الشركات التجارية) وتتكون من ثلاثة أعضاء من المتخصصين، وتختص الهيئة المذكورة بحسم المنازعات المتفرعة عن تطبيق هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه الهيئة بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة ، كما يحدد المجلس الإجراءات الخاصة بها، وتزود الهيئة بالعدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين.
تعديلات المادة


المادة (233):

تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.
تعديلات المادة


المادة (234):

تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.