نظام التقاعد المدني

1393 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 26 / 7 / 1393

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين (١٩) و(٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٣٧٧هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ ١٩ / ٢ /١٣٨١هـ الصادر بالموافقة على نظام التقاعد المدني.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٣٩٣هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولًا - الموافقة على نظام التقاعد المدني بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانيًا - باستثناء المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢١ /١ /١٣٩١هـ، يلغي هذا النظام ما عداه من أنظمة وقرارات عامة منظمة لتقاعد الموظفين المدنيين.

ثالثًا - ينفذ هذا النظام اعتبارًا من ١ /٧ /١٣٩٣هـ.

رابعًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على مشروع نظام التقاعد المدني ومذكرته الإيضاحية، المرفوعة رفق خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٢٩٢٤ /٩٣) وتاريخ ٧ /٧ /١٣٩٣هـ.

يُقرِّر ما يأتي

أولًا - الموافقة على مشروع نظام التقاعد المدني ومذكرته الإيضاحية بالصيغة المرافقة لهذا، والعمل بموجبه اعتبارًا من ١ /٧ /١٣٩٣هـ.

ثانيًا - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام التقاعد المدني

مادة (1):

يًقصد بالاصطلاحات الآتية - حيث وردت في النظام - المعاني المعرفة بها هنا:-
الموظف : من تربطه بالدولة أو الهيئات العامة علاقة لائحية لها صفة الدوام، ويشمل هذا اللفظ الموظف والمستخدم، كما يدخل في مفهومه الوزراء ونوابهم وشاغلو المرتبة الممتازة.
الهيئة العامة : كل شخص إداري له ذمة مالية مستقلة، ويشمل هذا اللفظ فيما يشمل المؤسسات العامة والبلديات وأي مؤسسة ينص نظامها على خضوع منسوبيها لنظام التقاعد المدني.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق التقاعد.
الصندوق : صندوق التقاعد المدني.
المصلحة : مصلحة معاشات التقاعد .
المتقاعد : الموظف الذي انتهت خدمته.
المعاش : المبلغ الذي يصرف شهريًا بموجب هذا النظام للمتقاعد أو المستحقين عنه.
المكافأة : المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للمتقاعد.
صاحب المعاش : المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفي وتقرر له معاش بموجب هذا النظام.
المستحق : الشخص الذي تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش.
وتفسر الألفاظ الواردة في التعاريف بمعانيها المعرفة بها في هذه المادة، كما يشمل لفظ المذكر والمؤنث ولفظ المفرد والجمع ما لم يقتض السياق غير ذلك.

مادة (2):

تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة ، على أنه إذا شغل الموظف أكثر من مرتبة من هذه المراتب فلا تسري في حقه أحكام هذا النظام إلا بالنسبة للوظيفة ذات المرتب الأكبر.
ولا تسري أحكام هذا النظام على من يشغل مرتبة وزير ممن لهم مخصصات شهرية عند شغلهم هذه المرتبة إلا إذا اختاروا التنازل عن المخصص الشهري لقاء الانتفاع بمزايا هذا النظام.

مادة (3):

للصندوق ذمة مالية مستقلة، وتديره - وفقًا لأحكام هذا النظام - مصلحة معاشات التقاعد وهي مصلحة مستقلة تمول من الصندوق وترتبط إداريًّا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وسنتها المالية هي السنة المالية للدولة. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد للمصلحة المذكورة تنفيذ أي نظام آخر للتقاعد.

مادة (4):

فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون لـ وزير المالية والاقتصاد الوطني في تطبيق هذه الأنظمة الصلاحية المقررة للوزير، ويرأس المصلحة مدير عام ويساعده نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابه، وتحدد مرتبة المدير ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني .

مادة (5):

يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي:
- وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو من ينيبه. رئيساً
- رئيس ديوان الموظفين العام . عضواً
- محافظ مؤسسة النقد . عضواً
- مدير عام مصلحة معاشات التقاعد . عضواً
- اثنان من ذوي الاختصاص العالي أحدهما في الإدارة والآخر في الاقتصاد. أعضاء
وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (6):

يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية:
1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له.
2 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
3 - إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدًا لإصدارها وفق النظام.
4 - تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته.
5 - إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

مادة (7):

يكون المدير العام للمصلحة مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق.

مادة (8):

يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التزامات الصندوق القائمة والمستقبلة ومدى توازن المنافع الممنوحة للمستفيدين من الصندوق مع إمكانياته، كما يشمل الفحص تقدير الواردات والمصروفات في الفترة التالية لإعداد تقرير الفحص التي يحددها مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة دراسة التقرير ثم يرفعه لمجلس الوزراء مشفوعًا بملاحظاته واقتراحاته.

مادة (9):

إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء .

مادة (10):

لا تلتزم معاشات التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام ونظامي التقاعد لعامي 1378 و 1381هـ. أما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب أنظمة سابقة لهذه الأنظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة، حسب الأحوال.

مادة (11):

تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) في 19 /2 /1381هـ إلى هذا النظام. كما تزاد المعاشات المستحقة بموجب أنظمة التقاعد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النظام، وفقًا لما يأتي:
- بالنسبة لصاحب المعاش تزاد الـ(300) ريال الأولى من معاشه بنسبة (30%)، والـ(300) ريال الثانية بنسبة (20%)، والباقي بنسبة (10%).
- بالنسبة لمجموع الاستحقاقات على صاحب المعاش تزاد الـ(200) ريال الأولى بنسبة (70%)، والـ(200) ريال الثانية بنسبة (50%)، والباقي بنسبة (30%).
على أنه يجب أن لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ ألفي ريال.

مادة (12):

يجوز للمصلحة أن تعرض في أي وقت أي شخص لم يكمل الخمسين من العمر ويتناول - وفقًا لهذا النظام أو أي نظام تقاعد سابق - معاشًا بسبب عجزه عن العمل على من تعينه من الأطباء لفحصه في محل إقامته أو أي مكان آخر يحدد له، وإذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغم إعلانه بخطاب مسجل بوجوب ذلك يوقف صرف معاشه حتى يتقدم لذلك الفحص الطبي، فإذا لم يفعل ذلك خلال شهر من تاريخ إيقاف صرف معاشه أعلن مرة ثانية بنفس الطريقة، فإذا استمر امتناعه لمدة سنة من تاريخ الإعلان الثاني أو إذا أظهر الكشف شفاءه تعاد تسوية حالته على أساس ما كان يستحقه لو كان ترك الخدمة بالاستغناء، أما الممتنع إذا كان مستحقًّا عن صاحب المعاش فيقطع استحقاقه نهائيًّا.

مادة (13):

يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام (9%) من مرتبه شهريًّا، كما تؤدي وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة حصة مماثلة لما يؤديه الموظف، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة حصة الحكومة أو الهيئة العامة إذا تبين للمصلحة أن هذه الحصة لا تكفي لمواجهة التزاماتها. ويصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الحسميات والحصة المماثلة.

مادة (14):

تحسب الحسميات وكذلك الحصة على أساس كامل المرتب الأساسي ودون الإضافات التي تمنح عليه.

مادة (15):

يحال الموظف على التقاعد حتمًا عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي.

مادة (16):

مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدد الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام أو التي يكون شاغلها خاضعًا لأنظمة التقاعد السابقة بعد استبعاد المدد الآتية:
1 - مدد الغياب بدون إجازة والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.
2 - مدد كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها.
3 - كسور الشهر في مدة الخدمة.

مادة (17):

تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد وتؤد الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها الموظف المعار شهريًّا، ويجوز لمجلس الإدارة حرمان الموظف المعار من احتساب المدة التي يتخلف عن أداء الحسميات المستحقة عنها، أما الموظف المجاز للدراسة فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز فترة الإجازة الدراسية، وللمصلحة الحق في استيفاء هذه الأقساط في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بها من المكافأة دفعة واحدة أو من المعاش الذي يستحق له أو للمستحقين عنه على أقساط شهرية بقدر نسبة (35%) من المعاش أو مجموع معاشات المستحقين، وإذا لم يعد الموظف المجاز للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام بسبب راجع إليه فلا تحتسب في تقاعده مدة الإجازة الدراسية.

مادة (18):

يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد (خمسًا وعشرين سنة) على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن عشرين سنة ويشترط الموافقة على الإحالة من قِبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد (خمس عشرة سنة) على الأقل. أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجزه أو بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.
تعديلات المادة


مادة (19):

مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على أن لا يتجاوز المعاش أربعة أخماس المتوسط المشار إليه ولا يؤثر هذا القيد على وجوب استمرار حسم العائدات التقاعدية على الموظف طوال مدة خدمته في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وإذا خفض المرتب أو امتنع صرفه خلال السنتين الأخيرتين فيحسب المتوسط كما لو كان المرتب يصرف كاملًا، وإذا قلت مدة الخدمة عن سنتين فيحسب المتوسط على أساس كامل الخدمة الفعلية.
تعديلات المادة


مادة (20):

يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس (40%) من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة (19) أيهما أكبر.

مادة (21):

يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطيعة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه على أساس (4/5) أربعة أخماس المرتب الشهري الأخير وتعتبر من الإصابات أثناء العمل تلك التي تحدث أثناء ذهاب الموظف إلى محل أو منطقة عمله أو عودته منه وبغرض أداء عمله.

مادة (22):

إذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلس الوزراء فيسوى معاشه وفقًا لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له:
1 - أن يربط له معاش قدره (25%) من مرتبه في منصب الوزارة مهما كانت خدمته في هذا المنصب ومهما تكرر شغله له، يضاف إلى هذا المعاش معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة المحسوبة في التقاعد؛ يحسب بواقع جزء من أربعين جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين من هذه المدة.
2 - أن يسوى معاشه عن مجموع خدماته المحسوبة في التقاعد بما فيها خدماته في منصب الوزارة طبقًا للمواد (19) أو (20) أو (21)، ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز معاش الوزير أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة.

مادة (23):

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، إذا انتهت خدمة الموظف فلا يستحق معاشًا وإنما يستحق مكافأة تحسب على أساس (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته المشار إليها، على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي فتحسب المكافأة وفقًا للنسب الآتية:
- (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات.
- (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات ولم تبلغ المدة التي يستحق عنها معاشًا. غير أن الموظفات اللاتي يستقلن لسبب الزواج فتستحق لهن مكافأة تحسب على أساس (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذه المدة.
- ما لم تبلغ القدر الذي يستحق الموظف عنه معاشًا ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروبًا في اثنى عشر.

مادة (24):

إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدًا. ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.

مادة (25):

المستحقون عن صاحب المعاش هم:
الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش)، والأخ، والأخت، والجد، والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك.

مادة (26):

يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال التالية:
1 - إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرون أو تخرجه أيهما أقرب.
2 - إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز.

مادة (27):

اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلقت أو ترملت، فإذا كانت المستحقة التي طُلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.

مادة (28):

يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلًا للمعاش أو زائدًا عليه، فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أُدي إليه الفرق، على أنه يجوز الجمع بين ما يستحقه أي منهم من المعاش وراتبه الشهري إذا لم يزد مجموعها عن (400) ريال، فإذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش التقاعدي بقدر تلك الزيادة.

مادة (29):

لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش، فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أدي إليه المعاش الأكبر، على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعهما عن (300) ريال شهريًّا، فإذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور. وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقًّا عن صاحب معاش آخر.

مادة (30):

إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (50%) في المائة من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.

مادة (31):

مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثامنة والعشرون، إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة وفقًا لإحدى الطريقتين التاليتين، أيهما الأصلح له:
1 - يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي خدمته السابقة والأخيرة.
2 - يسوى عن المدة الأخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفقًا لأحكام هذا النظام ويضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة على أنه إذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقًا لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقًا للطريقة الأخيرة.

مادة (32):

الموظف الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضًا أو مكافأة أو عائدات تقاعدية في ظل الأنظمة السابقة أو يكون قد تقاضى مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة، ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه لمدة مناظرة للمدة المراد احتسابها أو للمدة الباقية لإكماله سن الستين أيهما أقرب. ويبدأ خصم الأقساط من معاشه ابتداءً من التاريخ الذي تحدده مصلحة المعاشات، ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للموظف، فإذا استحق الموظف مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة. وفي حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط.

مادة (33):

تدفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئات العامة حسب الأحوال عن المستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام الخاضعين عند نفاذه للأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1381 هـ، تدفع عنهم نسبة من مرتباتهم عن خدمتهم السابقة لنفاذ هذا النظام قدرها (9%) عن الذين لم يشتركوا منهم في نظام التقاعد المدني لعام 1381هـ، و (6%) عن الذين اشتركوا منهم فيه، ويتم دفع هذه النسبة بالكيفية التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني . ويسري الحكم السابق على موظفي خارج الهيئة أو المستخدمين الذين عينوا قبل نفاذ هذا النظام في وظائف خاضعة للباب الثاني من نظام التقاعد المدني لعام 1381هـ، إذا كانوا لا يزالون في الخدمة عند نفاذ هذا النظام.

مادة (34):

يعتمد في تقرير سن المتقاعد أو المستحق على شهادة الميلاد أو على ما هو مسجل في حفيظة النفوس، وفي حالة عدم تحديد الميلاد باليوم والشهر فيعتبر الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية التي ولد فيها.

مادة (35):

يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمتقاعد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته، وبالنسبة للمستحقين عنه من تاريخ اليوم التالي لوفاته.

مادة (36):

إذا توفي بعد نفاذ هذا النظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذه، فيعامل المستحقون عنه وفقًا لأحكام هذا النظام.

مادة (37):

لا يجوز الحجز على المعاش إلا بنسبة (25%)، ويكون الحجز على المعاش بأمر رئيس مجلس الوزراء إذا كان متعلقًا بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إذا كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، وفي كل الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون.

مادة (38):

الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش:
1 - إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية.
2 - إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي.
ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.

مادة (39):

كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة، أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات الواجب إعطاؤها في هذا النظام أو لوائحه التنفيذية وترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق بغير حق، أو تسبب بسوء قصد في ذلك سواء كان هو المستفيد أو غيره وسواء كان موظفًا أو غير موظف. فيعاقب بغرامة لا تتجاوز المبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق وذلك بدون إخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها في الأنظمة، ودون إخلال بحق الصندوق في استرداد ما دفع بغير حق.