سقوط المخالفةالتأديبية
نصت المادة (85) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2008 م بشأن المواردالبشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته على سقوط المخالفة التأديبية في حالتين :
الحالةالأولى : موت الموظف.
الحالة الثانية : انقضاء سنتين من تاريخ ارتكاب الموظف للمخالفة .
إلا أن هذه المدة تنقطع في حال اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو إذا تمإحالة الموظف إلى لجنة المخالفات أو إلى الجهات القضائية.
وبالتالي فإن المشرع حدد أجلا معينا لجهة الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن محاسبة الموظفالمخالف والغاية من تحديد تلك المدة حرص المشرع على استقرار الأوضاع بما يكفل حسنسير المرفق العام فشعور الموظف بإمكانية محاسبته بعد مرور تلك المدة له تأثير سلبيعلى أداءه لواجباته الوظيفية الأمر الذي يلحق الضرر بالمصلحة العامة