سؤال :
هل يوجد في قانون العمل مادة تنص على التدريب واجراء الدورات التدريبية ؟

الجواب :

مادة 217
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته. أحاطه العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها. ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.