سؤال :
استفسار هام .. حال وفاة موظف اثناء الخدمة وله رصيد أجازات مرحل عن سنوات ماضية :
هل يتم صرف قيمة أيام الاجازات للورثة ؟
وما رقم المادة فى القانون ؟

الجواب :

مادة 48
يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
وبالتالي تكون من ضمن مستحقاته المالية ويحق للورثة مطالبة صاحب العمل بالمقابل المادي لآخر ثلاث سنوات


يستحق الورثه الرصيد المرحل والرصيد المستحق حتى تاريخ الوفاه
فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

منقول