سؤال :
في حالة حظر التجول او قرار من الدولة بايقاف العمل :
هل صاحب العمل ملزم انه يدفع للموظفين الاجر بالكامل اثناء فترة توقف العمل ؟ وهل توجد مادة في قانون العمل تنص على أن يدفع جزء من الاجر ؟

الجواب :
( مادة 41 )
إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا .
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

منقول