سؤال :
ما هي شروط الاعفاء من اصابه العمل


(تعويض الاجر - النسبه 0.25% )


الجواب :
1 – أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .


2 – أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء التزاماته التأمينية قبل الهيئة طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .


3 – أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع

منقول