سؤال :
هل يحق للعامل أجازة بمرتب لمدة شهر لأداء فريضة الحج؟

الجواب:
مادة 53
للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.