سؤال :
ما هي شروط الاستفادة من المادة 41 ؟

الجواب :
أولا : نص المادة 41
مادة 41) إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا.
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره

ثانيا : شروط الاستفادة من المادة 41:


ــ حضور العامل إلى مقر العمل
ــ في الوقت المحدد للعمل
ــ وكان مستعدًا لمباشرة عمله
ــ الحيلولة لا تعود لظروف العامل

منقول