الاطلاع علي المستندات -تفتيش التامينات الاجتماعية


(مخالفه)


مادة (165):
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل ، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون ، أو أعطى بيانات غير صحيحة ، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود

منقول