حقوق العامل في القطاع الخاص علشان اوضح الأمور :
1- للعامل الحق في 21 يوم اجازة سنوية يستفيد منها بعد 6 شهور من تعيينه.
2- للعامل الحق في 30 يوم اجازة سنوية بدلا من 21 يوم في حالة انه اتم 10 سنوات تأمينية او بلوغه سن ال 50 عام ايهما اقرب.
3- للعامل الحق في 6 ايام عارضة من ال 21 يوم يستفيد منهم بحد اقصي يومان في كل مرة علي ان يبلغ صاحب العمل فور حدوث السبب العارض او تاني يوم و صاحب العمل ليس له الحق فى رفضها.
4- في المنشأت الصناعية من حق العامل انه ياخد اجازة مرضي شهر باجر كامل و 8 شهور بأجر 75% و 3 شهور بدون أجر و يعرض علي كوميسيون طبي
5- في المنشئات الغير صناعية من حق العامل المتأمن عليه انه ياخد أجازة مرضي180 يوم بأجر 75% في اول 90 يوم مرضي , و 85% في ال 90 اليوم التانيين
6- من حقك كعامل انك لما يتم تعيينك يتأمن عليك من اول يوم او لو الشركة مش هتأمن عليك من أول يوم يتم التأمين بأثر رجعي 3 شهور
7- لازم تاخد نسخة من العقد سواء في أول مرة او في حالات التجديد
8- العقد لو لم يتم تجديدة يعتبر موافقه تلقائية علي التجديد و ان لم يتم تحديد تاريخه في التحديد يعتبر عقد غير محدد المدة - مفتوح
9- بعد 5 سنوات تأمينيه متكاملة عند صاحب عمل بيكون ليك الحق أنك تاخد أجازة حج للمسلمين او بيت المقدس للأقباط و بيكون شهر كامل مدفوع الأجر
10 - من حق الأنثي انها تاخد أجازة وضع في حال انها تمت 10 شهور تأمينيه عند صاحب العمل لمدة 3 شهور و ده لمدة 3 مرات طوال مدة الخدمة و ممكن أجازة الوضع تبدأ من الشهر السادس
11- بيكون ف ساعه رعاية الطفل " ساعة رضاعة " لمدة عاميين كاملين
12 - لو عقد غير محدد المدة و صاحب العمل حب انه يمشيك عنوة بيتم تعويضك بشهرين علي الأقل عن كل عام خدمة
13- لو قدمت إستقالتك ملكش حق غير في المرتب و رصيد الأجازات السنوية عن مدة الخدمة خلال فترة الإستقالة
14- متمضيش إستمارة 6 و انت بتستلم الشغل علشان ده غير قانوني حتي لو ده اخر شغل