ان مسئولية صاحب العمل المُفترضة عما يحدث داخل إطار العمل من إصابات مُستمدة فى مجموعها من عناصر الحراسة الفعلية المنصوص عليها بالقانون المدنى وهى معيار المسئولية الذى أقره القضاء المصرى منذ الوهلة الاولى حيث تنص المادة 178 من القانون المدنى على {كل من تولى حراسة أشياء تتطلّب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عمّا تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يدّ له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة}]
وعليه فان القانون المصرى وايدته فى ذلك احكام القضاء قد أخذ بمعيار الحراسة الفعلية والتى تتمثل فى السيطرة المادية على الاشياء بحيث يكون لحارس الشئ سلطة الرقابة والتوجيه والاستغلال لحساب نفسه وهو مالا يتوافر لصاحب العمل حال وقوع الحادث خارج دائرة سيطرته المادية كمن يستأجر سيارة مثلا لنقل موظفيه لمواقع العمل وحدثت حادثة نتيجة إنفجار إطار السيارة مما ادى إلى إنقلابها مثلا هنا لايكون لصاحب العمل اى مسئولية تذكر لكون الحادث يرجع لسبب اجنبى لايد له فيه ذلك لان المسئولية هنا هى مسئولية سائق السيارة لانه الحارس الفعلى لها والذى كان يجب عليه ان يوفر وسائل الامان والحماية للركاب ولايجوز الرجوع على صاحب العمل بناء على قواعد مسئولية التابع عن اعمال تابعيه لان السائق فى تلك الفرضية يرتبط مع صاحب العمل بعقد إيجار للسيارة فهو ليس تابع له وعليه فان الحراسة الفعلية منعقدة لسائق السيارة الاجرة الذى له وحده ممارسة السلطة الفعلية على السيارة لحسابه لكونه غير تابع لصاحب العمل ويستفيد من عائد السيارة المُستاجرة لحسابه الخاص وفى ذلك تقول محكمة النقض { نصت المادة 187 من القانون المدنى على ان كل من تولى حراسة أشياء تتطلّب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عمّا تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يدّ له فيه ، ومن ثم فان الحراسة الموجبة للمسئولية على اساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية لحساب نفسه } الطعن 538 لسنة 43 ق جلسة
وبتطبيق حكم محكمة النقض على الواقعة المطروحة كمثال لوجدنا ان سائق السيارة المُستاجرة هو المسيطر عليها سيطرة فعليه لحساب نفسه لانه المستفيد من عائدها وليس صاحب العمل وبالتالى تنعقد مسئوليته الشيئية.
والجدير بالذكر أن مانصت عليه المادة 221 من قانون العمل والتى الزمت صاحب العمل بتوفير وسائل انتقالات للعمال فى الاماكن البعيدة عن العمران الا انها لم تشترط ان تكون تلك الوسائل مملوكة لرب العمل وعليه فى حال وقوع حادث على النحو المبين سلفا فلاتنعقد مسئولية رب العمل لكون السيارة موضوع الحادث بعيدة عن حراسته الفعلية وتنعقد حراستها الفعلية لسائقها الذى يديرها لحسابه
ويُلاحظ انه وان كانت المواد الواردة بباب السلامة والصحة المهنية قد عقدت مسئولية رب العمل على اساس الخطأ المفترض للحوادث التى تقع داخل المنشأة الا انها كلها مستمدة من احكام الحراسة الفعلية على الاشياء بحيث يكون رب العمل هو الحارس الفعلى لجميع العناصر والادوات بالمنشاة على انه اذا انتفت الحراسة من جانب رب العمل فلا تنعقد مسئوليته ، ووقوع الحادث خارج المنشاة يعنى عدم امكانية سيطرة رب العمل عليه وعدم انعقاد مسئوليته المفترضة لكون الحادث بسبب اجنبى لايد له فيه ولا يمكن دفعه من جانبه وتنعقد المسئولية كلها على حارس السيارة وهو مالكها طالما كان يديرها لحسابه الشخصي بغرض الاستفادة من العائد فهو ليس تابع لرب العمل حتى تنعقد مسئوليته طبقا لقواعد مسئولية المتبوع عن افعال تابعه