أصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قرارًا بوجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف، عند الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها من الأنشطة الخاضعة للضريبة، كجزء أساسي وإلزامي، ضمن مكون الإعلان، حتى لا تقع ضمن حالات التهرب الضريبي.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، تضمن القرار، أنه يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التي يقوم ببيعها أو تقديمها، أو الإعلان عن أي نشاط يُباشره يخضع الربح المتحقق منه للضريبة أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به، سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات.

كما نص القرار على أنه لا يجوز للمنشآت والشركات التي تباشر نشاطها في مجال الإعلان، التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبي الإعلان، إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف، والذي يجب ذكره وتضمينه ضمن صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة.

ذكر البيان، أنه يجب على المنشآت والشركات عند القيام بأي من هذه الإعلانات، تدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف، وعلى ما تقوم به لصالحه من إعلانات، موضحًا أنه في كل الأحوال، يجب أن يكون تدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على الإعلان بصورة واضحة ومقروءة، وذلك حتى لا يقع المعلن تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب، باعتباره شريك في جريمة التهرب الضريبي.