إلغاء المناقصة العامة:
بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا أستغنى عنها ويكون بقرار من مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية وذلك وفقاً لحدود السلطات المخولة لكل منهم ويجوز لسلطة الاعتماد بناء على توصيات لجنة البت إلغاء المناقصة فى الحالات الآتية:
1.إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد استبعاد العطاءات إلا عطاء واحد

  1. إذا اقترنت العطاءات كلها او أكثرها بتحفظات.
  2. كانت قيمة العطاء الأقل تزيد كثيرا على القيمة السوقية.
  3. إذا رؤى إلغاء المناقصة قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف فيرد ثمن كراسة الشروط لمن إشتراها عند الطلب بشرط أن يعيد المستندات التى بيعت، أما إذا ألغيت بعد إنتهاء الميعاد المذكور فلا يرد الثمن إلا لمن تقدموا بها، وإذا كان الإلغاء بسبب عدم مطابقة المواصفات أو الشروط فلا يرد الثمن.