إجراءات التعاقد

مادة (29)

  1. يجب أن يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة ما رسا توريده أو تنفيذه خمسين ألف جنية أما فيما يقل عن ذلك فيجب أخذ إقرار مكتوب من المتعاقد شاملاً كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ العقد.
  2. ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل تسلم نسخة منها لإدارة الحسابات ومعها جميع العطاءات وصورة من كشف التفريغ للمراجعة عليها وتسلم نسخة للمتعاقد وتحفظ الثالثة بالإدارة المختصة بالتنفيذ.
  3. يجب أن يبين على كل نسخة قيمة التأمين النهائى ونوعه وتاريخ توريده.


مادة (30)
يجب على الجهة المتعاقدة إبلاغ كل من مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب على المبيعات عن كل التعاقدات التى تجريها على أن يشمل التبليغ على البيانات الآتية:

  1. إسم المتعاقد ثلاثياً.
  2. عنوان الجمعية.
  3. القيمة الإجمالية للعقد.
  4. طبيعة التعاقد والمدة التى يتم فيها تنفيذ العقد والتاريخ المحدد لنهايته.


فى حالة رسو العطاء على أحد الموردين تقوم الجمعية بإعداد عقد بين الجمعية والمورد أو المقاول على أن يكون التعاقد فى صورة عقد بيع او شراء لعمليات التوريد أو عقد مقاولات لعمليات المقاولات.
أ- تعاقدات التوريدات

تقوم الجمعية بإبرام عقد يوضح الأصناف والكميات ومواعيد الاستلام ومكان التسليم مع وضع شروط جزائية فى حالة عدم التوريد أو فى حالة توريد بضاعة غير مطابقة للمواصفات طبقاً لقرار لجنة الفحص والاستلام.
ب-تعاقدات المقاولات

على المقاول الذى رسى عليه العطاء إيداع مبلغ 10% من قيمة إجمالى عطائه المقدم كتأمين نهائى والغرض منه ضمان تنفيذ أعمال المناقصة بصورة مقبولة وكاملة ويحفظ مبلغ التأمين لدى الجمعية بدون فوائد بصورة دائمة وغير مردود حتى يتم إستلام العمل نهائياً ويستغل لتحصيل الجزاءات والتعويضات و غير ذلك من المبالغ التى تستحق على المقاول طبقاً لشروط العملية.
وبالتالى وبمجرد إخطار مقدم العطاء بقبول عطاؤه رسمياً من قبل الجمعية وفى مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إخطاره عليه أن يستكمل التأمين الإبتدائى بمبلغ 8% من قيمة العطاء ليصبح 10% مكوناً التأمين النهائى وحيينه يصبح التعاقد سارياً بينه وبين الجمعية ويتم توقيع العقد الخاص بتنفيذ الأعمال.
وإذا عجز الراسى عليه العطاء عن دفع مبلغ التأمين النهائى على النحو والوقت المشار إليهما سابقاً فللجمعية الحق المطلق فى إلغاء رسو العطاء ومصادرة قيمة التأمين المؤقت (2% من قيمة العطاء) وبدون الاحتياج لاتخاذ إجراءات قضائية أو رسمية.
عند إبرام العقد بين المقاول والجمعية يجب أن يؤخذ فى الاعتبار وضمن بنود التعاقد النقاط التالية:
يجب ان يستخدم المقاول وكيل ذو كفاءة (مشرف فنى) للقيام بملاحظة العمل و عليه أن يكون-الوكيل- بموقع العمل وأن يفوض تفويضاً تاماُ من المقاول للعمل بالنيانة عنه وأن يقوم باستلام وسرعة تنفيذ الأوامر الصدارة إليه.
يلزم المقاول بأن يقدم للجمعية فى خلال أسبوع من تاريخ التعاقد برنامجاً تفصيلياً لتنفيذ الأعمال مبيناً فيه طريقة تنفيذ كل جزء والمدة التى يراها ضرورية لتنفيذ مثل هذا البرنامج بما يتماشى مع المدة المحددة لتنفيذ المشروع ككل.
عند مخالفة المقاول شروط التعاقد او إهماله فى تنفيذ إحداها فللجمعية الحق فى إيقاف إجراء أى أغمال جديدة إلى أن يقوم بإصلاح أثرها ولا يحق للمقاول فى هذه الحالة أى تعويض أو امتداد للميعاد المحدد لإنهاء الأعمال.
عند تأخر المقاول فى إتمام الأعمال عن الخطة الموضوعة وتسليمها فى الموعد المحدد توقع غرامة عليه بنسبة 4% من قيمة العقد لكل أسبوع تأخير دون الحاجة لاتخاذ أى إجراءات قانونية.
للجمعية الحق فى أى وقت سواء قبل البدء أو بعد البدء فى العمل أن تعدل فى الأعمال سواء بالزيادة او بالنقص أو بحذف بعض البنود الواردة فى المقايسات بحيث لا تتعدى قيمة التعديل 25% من قيمة العمال.
بالنسبة لأعمال الترميمات فإنه بعد الكشف عن أى من الأعمال ووجدت فى حالة جيدة تترك كما هى ويتم تغيير الأجزاء التالقة حسب تعليمات المشرف على التنفيذ ويتم المحاسبة على سعر تلك الأعمال بنسبة مئوية تحدد من سعر البند بالمقايسة بعد عمل تحليل سعر لهذا البند من قبل المقاول المنفذ للعملية.
يتم إحتساب مدة تنفيذ الأعمال من تاريخ تسلم المقاول للموقع ويتم إعداد محضر تسلم خاص بذلك.
إذا قام المقاول بكل ما عليه من التزامات طبقاً لشروط العملية وتمت اجراءات الاستلام النهائى للأعمال يرد له التأمين النهائى وفى حالة عدم اكتمال الأعمال يؤجل رد التأمين حتى تنفذ جميع الالتزامات المفروضة على المقاول بمقتضى العملية.
(فى عمليات المقاولات يرد التأمين بعد عام وذلك لضمان سلامة الأعمال).