ارجو من الاخوة الافاضل توضيح قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل حسب القانون القطرى حسب الحالات الاتية :
1- فى حالة استقالة العامل قبل إنتهاء عقدة
2- فى حالة الإستغناء عن العامل قبل انتهاء فترة عقدة
3- فى حالة طلب العامل عدم تجديد العقد الخاص به
ولكم جزيل الشكر ,,,
(أ) بالاضافة الى أي مبلغ يكون مستحقا للعامل عند انتهاء خدمته يجب على صاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]ان يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي تنتهي مدة خدمته بعد [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]بهذا القانون وتكون مدة هذه الخدمة سنة مستمرة على الاقل وتحسب هذه المكافأة على النحو الآتي:
1- الراتب الاساسي للعامل مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة، ان وجدت، عن ثلاثة اسابيع لكل سنة من السنوات الخمس الاولى للخدمة المستمرة.
2- الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة، ان وجدت، عن اربعة اسابيع لكل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية المستمرة.
3- الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة، ان وجدت، عن خمسة اسابيع لكل سنة من سنوات الخدمة العشر التالية المستمرة.
4- الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة، ان وجدت، عن ستة اسابيع لكل سنة من سنوات الخدمة المستمرة التي تزيد مدتها على عشرين سنة.
(ب) يستحق العامل بعد السنة الاولى من الخدمة المستمرة مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في الخدمة.
(ج) اذا انهى صاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]خدمة عامل بعد احد عشر شهرا من الخدمة المستمرة، في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (20) السابقة، ثم اعاده الى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انهاء خدمته، وجب مراعاة اعتبار خدمة العامل مستمرة في تطبيق احكام هذه المادة(1).
(د) يحق لصاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]ان يخصم من مكافأة نهاية الخدمة اي مبلغ يدين له به العامل الذي يستحق هذه المكافأة.
المادة 25
(كما عدلت بالقانون رقم (1) لسنة 1963- الجريدة الرسمية (1) لسنة 1963. ثم اضيف بند جديد برقم (ج) الى الفقرة الاولى بالقانون رقم (12) لسنة 1974- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1974). - لا تسري احكام المادة (24) على أي عامل:
(أ) يكون قد فقد حقه في المكافأة بموجب احكام المادة (20) من هذا القانون.
(ب) يكون قد ترك الخدمة في غير الحالات المبينة بالمادة (21) دون ان يوجه لصاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]الاعلان المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.
(ج) يكون اجنبيا ويعمل لدى مؤسسة وطنية، وفي هذه الحالة يطبق الاتفاق المبرم بين الطرفين.
2- في حالة استقالة العامل، بشرط مراعاة اعلان صاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]بالاستقالة طبقا لاحكام المادة (18) من هذا القانون، يكون استحقاق العامل للمكافأة كالآتي:
(أ) ثلث المكافأة اذا كانت مدة خدمته تزيد على سنتين ولم تبلغ خمس سنوات.
(ب) ثلثا المكافأة اذا كانت مدة خدمته خمس سنوات ولم تزد على عشر سنوات.
(ج) المكافأة كاملة اذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات.
المادة 26
اذا توفي العامل اثناء مدة خدمته وسواء اكانت الوفاة بسبب الخدمة او بغير سببها وجب على صاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]ان يودع المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة اي اجر او اية استحقاقات اخرى للعامل مضافا اليها مكافأة عن مدة خدمته المستحقة له بمقتضى احكام المادة (24) من هذا القانون. وعلى صاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]ان يقدم للمحكمة تقريرا مفصلا يبين فيه كيفية حساب المبالغ المشار اليها جميعا. كما ان عليه ان يقدم لمدير [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]نسخة من التقرير المذكور. وتوزع المحكمة المبالغ المودعة على ورثة العامل المتوفى طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية او [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]الاحوال الشخصية المعمول بها في بلد المورث، فاذا انقضت مدة سنة دون ان يعرف وارث العامل المتوفى وجب رد المبالغ المذكورة الى صاحب العمل.
المادة 27
لا يلزم صاحب العمل، الذي لديه نظام التقاعد او اي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة اضافية اكبر من المكافأة عن مدة الخدمة التي كان يستحقها بموجب احكام المادة (24)، بدفع هذه المكافأة بالاضافة الى الفائدة التي يقدمها بمقتضى النظام المذكور. فاذا كان صافي الفائدة التي تعود على العامل تقل عن المكافأة التي يستحقها وجب على صاحب [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]ان يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة او ان يعيد اليه أي مبلغ يكون قد ساهم به في النظام المشار اليه. ويجوز للعامل ان يختار حسب ما يتراءى له بين مكافأة نهاية الخدمة واي معاش يستحقه وفقا لذلك النظام.
المصدر : قانون العمل القطري
فى جميع هذه الحالات تحسب مكافاءة نهاية الخدمة 21يوم عن كل نسة من سنوات الخدمة واذا زاد عدد السنوات عن خمس سنوات فقد يستحق 30يوم عن كل سنه وفى حالة الاستقالة فنبه المشرع على فترة الاعلان وفى النتهاء العقد برده
بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.
اى ان مكاماءة نهاية الخدمة الحد الادنى لها هو 21 يوم وممكن الاتفاق على اكثر من ذلك حسب الاتفاق بين الطرفين وعندما تزيد مدة الخدمة وده عرف او بعض الناس بيقوموا بعمل ذلك بتزيد بالاتفاق بينهم الى 30 يوم عن كل سنه من سنوات الخدمة
عفوا سيدي،،، ولكن مكافئة نهاية الخدمة لا تتغير أبدا مهما خدم الموظف من سنين طويلة أي 3 أسابيع عن كل سنة....
الذي يتغير هو عدد أيام الإجازة السنوية للعامل 3 أسابيع لكل سنة لكل من خدم أقل من 5 سنوات فإذا زادت الخدمة عن 5 سنوات فإن العامل يستحق 4 أسابيع عن كل سنة
وشكرا
عفوا سيدي،،، ولكن مكافئة نهاية الخدمة لا تتغير أبدا مهما خدم الموظف من سنين طويلة أي 3 أسابيع عن كل سنة....
الذي يتغير هو عدد أيام الإجازة السنوية للعامل 3 أسابيع لكل سنة لكل من خدم أقل من 5 سنوات فإذا زادت الخدمة عن 5 سنوات فإن العامل يستحق 4 أسابيع عن كل سنة
وشكرا
الأخ الفاضل أبو ليلى: أرجو الإنتباه إلى أن الفقرات أعلاه هي من قانون الموارد البشرية (قانون رقم 8 لسنة 2009) و ليس قانون العمل القطري (قانون 14 لسنة 2004)، و بخلاف ذلك لم تصدر أي قوانين ذات صلة عام 2011 ،، مع ملاحظة أن قانون الموارد البشرية يطبق فقط على المؤسسات الحكومية، أما القطاع الخاص فيطبق عليه قانون العمل ، فأرجو من السائل التكرم بتحديد طبيعة جهة العمل حتى يتلقى إجابة دقيقة بإذن الله. فيما يخص قانون العمل فمكافأة نهاية الخدمة تعادل أجر 21 من الراتب الأساسي ما لم يتضمن عقد العمل أكبر من ذلك، و تحتسب عن كل سنة خدمة و عن كسور السنة في حال إكمال مدة سنة من الخدمة (و ليس العقد). في حال إنتهاء الخدمة قبل مضي سنة من تاريخ العمل لا يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة.
التعديل الأخير تم بواسطة ALTO ; 22/12/2013 الساعة 11:00
تعتبر هذه أول مشاركة لي فعليه في المنتدي وأشكر إدارة المنتدي علي المجهود الرائع لها
المرفق عبارة عن إكسل لإحتساب مكافأة نهاية الخدمة في جميع الأحوال
1- إنهاء الخدمات
2- إستقالة
3- فصل
4... (مشاركات: 38)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
واسعد الله صباحكم بكل خير
انا اخوكم ابوياسر مدير اداري باحدى الشركات اسأل اهل الاختصاص عن التالي :ـ
هل يسمح نظام العمل والعمال بالسعودية ان اصرف المكافاءة عند... (مشاركات: 9)
السادة المشاهدين الكرام
إليكم نموذج مبدئي إكسل لحساب مكافأة نهاية الخدمة مع العلم أن الخانات المطلوب تعبئتها هي فقط الراتب و بداية العمل و نهايته و اتباع التعليقات ( COMMENT ) للخلايا لتعبئة نتائج... (مشاركات: 44)
المقدمــة
الحمد لله ، والصلاة والسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ، فإن من القضايا المعاصرة التي لها مساس بتطبيق أحكام الزكاة في مجال أوعية الوجوب ( جمع الزكاة ) مكافأة نهاية الخدمة والراتب (... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يشرح عمليات الاستحواذ والاندماج وبين الشركات وأهميتها وكيفية التخطيط لتنفيذها لتحقيق افضل النتائج، وتضمن لك الدراسة في هذا البرنامج فهم استراتيجية الاستحواذ والاندماج بين الشركات، وكيفية تقييم وتحليل الشركات المستهدفة من عمليات الاندماج، وستتعلم آلية ادارة التكامل المؤسسي والعمليات والتكنولوجيا وادارة الموارد البشرية والثقافة التنظيمية بعد الاندماج، كذلك دراسة الأسلوب الأمثل لإدارة العلاقات العامة والتواصل الاستراتيجي اثناء وبعد عملية الاندماج، وكيفية ادارة المخاطر والامتثال وتقييم الأداء والقياس وكيف تتم ادارة العلاقات مع الشركاء والموردين في الشركة بعد اتمام عملية الاندماج بشكل كلي.
اهم دبلوم تدريبي موجه للعاملين في معامل الفحص والاختيار والمعايرة حيث يتناول شرح نظام ادارة الجودة الشاملة لمعامل الاختبار والمعايرة والمتطلبات العامة والهيكلية ومتطلبات الموارد ومتطلبات العملية ومتطلبات نظام الادارة والمراجعات الداخلية لنظام إدارة الجودة لمعامل الاختبار والفحص والمعايرة
برنامج تدريبي يساعدك في اكتساب الخبرات المهنية لادارة المشاريع وتطبيقها في عملك و يمكنك من وضع نظام يناسب المؤسسة لكيفية ادارة المشروعات والعمليات المرتبطة بها وتكاملها مع التقارير المطلوبة ومؤشرات الأداء.
كورس تدريبي يساعدك على فهم علاقة الجودة بالمكونات الرئيسية للمشروع مثل العقود والموردين والموارد البشرية والعديد من الموضوعات الهامة. ويعتمد البرنامج على عدد من الحالات العملية والتطبيقية