مادة 131 :

يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الأتية المعاني المبينة قرين كل منها : التوجيه المهني:
مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.
بالتدريب المهني:
الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب.
الباب الأول : تنظيمات التدريب المهني
مادة 132:

تختص وزارة القوى العاملة والهجرة برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ، وذلك بالتنسيق والتعاون من المجلس الأعلى لتنمية القوي البشرية والتدريب المشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2000 ولجنته التنفيذية وأمانته الفنية.
مادة 133:

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية القوي البشرية والتدريب برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة ونظام العمل بها.
ويصدر رئيس المجلس الأعلى قرارا بتشكيل واختصاصات أمانته الفنية.
مادة 134:

يشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية مجلس محلي لتنمية القوى البشرية والتدريب المهني برئاسة المحافظ المختص.
ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
الباب الثاني : الترخيص بمزاوله عمليات التدريب المهني
مادة 135:

لا يجوز لايه جهة مزاوله عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذه شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ويحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه في المادة ( 132 ) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات يحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب.
ويستثني من أحكام الفقرة السابقة:

  1. الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.
  2. الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
  3. الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.
  4. المنشأة التي تتولى تدريب عمالها.

مادة 136:

يشترط لمزاوله عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 4 ) من الفقرة الثانية من المادة السابقة.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص.
ويعد بالوزارة المذكور سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاوله عمليات التدريب المهني.
وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهين وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويلغي الترخيص في حالة الإخلال باي شرط من شروطه.
الباب الثالث : مزاوله عمليات التدريب المهني
مادة 137:

تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب بعرض البرامج التدريبية التي تضعها الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها مراعيه في ذلك :

  1. الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.
  2. مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعها ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.
  3. مستويات ونوعيات المدربين.
  4. مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.
  5. أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة.

ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر فوات هذه المدة دون أخطار اعتمادا لهذه البرامج.
مادة 138:

يشترط في المتدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، وحالات الغائه.
ويعد الوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص له يتم التأشير فيه بحالات سحب التراخيص وإلغائها.
الباب الرابع : قياس مستوى المهارة وترخيص مزاوله الحرف
مادة 139:

تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين المستوى الذي بلغه.
ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى والحرف التي تخضع لهذا القياس وكيفية اجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجري فيه بالنسبة لكل حرفه والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء ودرجات المهارة التي تقدرها وجميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنها بما لا يجاوز أربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
مادة 140:

على كل من يرغب في مزاوله حرفه من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة السابقة التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاوله الحرفة.
ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل في إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة إلا إذا كان العامل حاصلا على الترخيص المذكور.
ويحدد بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي التنظيم النقابي شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز أربعين جنيها وحالات الإعفاء منه.
الباب الخامس : التدرج
مادة 141:

يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعه.
ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني.
مادة 142:

يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.
مادة 143:

لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الأخر وبذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.
مادة 144:

تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالاجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من ( 47 ) إلى ( 55 ) ومن ( 80 ) إلى ( 87 ) من هذا القانون.