الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع الإصابة(1)

المبحث الأول
في حالة الحادث
1- على العامل إذا كانت حالته تسمح بإدراك ما حدث له أن يخطر صاحب العمل أو مندوبه فورا بوقوع الحادث والظروف التي وقع فيها ، وذلك إذا كان الحادث من حوادث العمل.
2- إذا كان الحادث من حوادث الطريق فإن الإخطار عنها يكون لهيئة الشرطة ، ويتعين أن تحرر مذكرة بالحادث ، ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالالتزامات المقررة عليه.
3- إذا كانت إصابة العامل قد وقعت أثناء إعارته أو انتدابه خارج الجمهورية فعليه أو على المستحقين عنه بحسب الأحوال التقدم بصورة من محضر التحقيق عن الحادث ، ويجب أن يكون المحضر محررا بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجما ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ومصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ، ومعتمدا من وزارة الخارجية المصرية.
4- بالنسبة لحادث العمل يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بأن يحرر إخطار عن الإصابة على النموذج المخصص لذلك ، ويحرر الإخطار من أصل وثلاث صور . ويجب أن يتضمن اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
5- يرسل أصل الإخطار إلى مكتب صندوق التأمين علي العاملين بقطاع الأعمال المختص بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص ، ويودع في ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمصاب إذا كان من العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام ، وتسلم الصورة الأولى من الإخطار إلى المصاب أو لمرافقه عند نقله إلى الجهة المحددة لعلاجه ، وتسلم الصورة الثانية إلى قسم الشرطة المختص بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وإلى السلطة المختصة بإجراء التحقيق الإداري بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام .
6- يلتزم صاحب العمل بهذا الإخطار عن كل حادث يقع لأحد عماله ، ويعجزه عن العمل ، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيب العامل عن العمل بسبب تلك الإصابة ، ولا يعتبر هذا الميعاد ميعاد سقوط ، وبالتالي فإنه يعتد بالإخطار في موعد لاحق ، وذلك إذا ما انتهت دراسة الهيئة التأمينية المختصة إلى توافر شروط إصابة العمل .
7- يجب على سلطة التحقيق أن تجرى تحقيقا عن كل بلاغ من صورتين ، ويبين في التحقيق:
أ- ظروف الحادث بالتفصيل .
ب- أقوال الشهود إن وجدوا .
ج- ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب(2)
د- أقوال صاحب العمل أو مندوبه .
ﻫ- أقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك .


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(1) - مادة 63 و 64 من القانون .
- قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 .
(2) مادة 57 من القانون .

8- على جهة التحقيق موافاة الهيئة التأمينية بصورة من التحقيق ، ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك . وعلى الهيئة اتخاذ ما تراه لازما لحصر صور التحقيقات التي ترد إليها من الجهات القائمة بأعمال التحقيق ومراجعتها واستيفائها فور ورودها . وإرسال ما يخص العاملين بالقطاعين الحكومي والعام إلى صاحب العمل لحفظها بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه . أما ما يخص منها العاملين بالقطاع الخاص فتحفظ بملفات التأمين الاجتماعي الخاصة بهم الموجودة لدى مكتب صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص المختص ، ويحتفظ صاحب العمل بالصورة الثالثة في سجل خاص للإصابات يتعين عليه تقديمه للهيئة التأمينية المختصة أو إلى مفتشيها عند طلبه.
9- فى حالة امتناع صاحب العمل عن الإخطار عن الإصابة فيكون للمصاب أو من ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة فور حدوثها ، وبتاريخ مذكرة أو محضر الشرطة المحرر عن الحادث . وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة.