في حالة الإصابة الناتجة عن
الإجهاد أو الإرهاق في العمل(1)
1- يلتزم صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فور حدوثها ، كما يلتزم أن يخطر الصندوق المختص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوث الإصابة.
2- يكون الإخطار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويجوز في حالة الضرورة تسليم الإخطار باليد . ويجب أن يتضمن اسم المصاب وسنه ووقت حدوث الحالة وتاريخ وساعة ومكان وقوعها وموجز عن الحالة المرضية ، وموجز عن ظروف العمل الذي أدى إلى الإجهاد والأمراض السابقة للمؤمن عليه ، والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج ، وأية بيانات أخرى تفيد الجهات المختصة لتقرير مدى توافر شروط الإصابة .
وذلك بالإضافة إلى إقرار صاحب العمل بمسئوليته عن رد تكاليف العلاج للجهة الطبية طبقا للأسعار المعمول بها لديها في حالة ثبوت عدم صحة الحالة أو ثبوت أنها ليست إصابة عمل.
3- فى حالة الوفاة قبل مباشرة العلاج بمعرفة الجهة المختصة بالعلاج يجب على أصحاب الشأن إرفاق الأبحاث والتقارير الطبية قبل الوفاة مباشرة . وفى الحالات التي تم فيها مباشرة العلاج بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي تلتزم هذه الهيئة بتقديم التقرير عن الحالة المرضية.
4- فى جميع الأحوال يكون لجهة العلاج طلب أي مستندات أخرى لازمة لاعتبار الحالة إصابة عمل من الناحية الطبية.
5- تتولى لجنة منشأة بالهيئة التأمينية يكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحي البت في مدى توافر الشروط المطلوبة لاعتبار الحالة إصابة عمل.
6- يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذي تصدره اللجنة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة(2) ، كما يجوز لهم التظلم لوزير التأمينات في حالة رفض لجنة فحص المنازعات طلبهم .